المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



العفو الخاص  
  
7110   10:21 صباحاً   التاريخ: 16-5-2017
المؤلف : حوراء احمد شاكر العميدي
الكتاب أو المصدر : عرض العفو على المتهم
الجزء والصفحة : ص21-23
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-5-2017 4185
التاريخ: 7-1-2021 1802
التاريخ: 15-5-2017 7920
التاريخ: 2023-09-11 1744

العفو الخاص هو مرسوم صادر عن رئيس الدولة يتضمن إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة اخف منها .(1) يلتقي عرض العفو على المتهم مع العفو الخاص في أن كل منهما لا ينفي الجريمة ، أي إنهما لا يؤثران على الصفة الجنائية للفعل المرتكب وإنما أثرهما يقتصر على العقوبة فقط . كما ان كل من العفو الخاص وعرض العفو على المتهم لا يؤثران على الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض. (2) كما يلتقي عرض العفو على المتهم مع العفو الخاص من حيث ان كل منهما ذات طبيعة شخصية . في حين يختلفان من حيث الجريمة فالعفو الخاص يمكن ان يصدر في شأن جميع الجرائم(3) ، لا يقتصر على نوع محدد من الجرائم . وذلك لان المشرع لم يحدد جرائم معينة يمكن ان يصدر العفو الخاص بشأنها ، في حين أن عرض العفو على المتهم لا يكون إلا إذا كانت الجريمة جناية غامضة .كما لا يمكن للمحكوم عليه أن يرفض العفو من العقوبة المحكوم بها ، وذلك لان العقوبة ليست حقاً من حقوقه ، وإنما هي حق للهيئة الاجتماعية ، ولها وحدها حق استعماله او عدم استعماله حسب ما تقتضي مصلحتها ،(4) أما عرض العفو على المتهم فان للمتهم الحرية في رفضه أو قبوله . يضاف إلى ذلك أن الغاية من العفو الخاص هي أصلاح الأخطاء القضائية التي تكتشف في وقت لا يمكن إصلاحها فيه عن طريق الطعن بها أمام المحاكم ، كما يلجأ إليه للتخفيف من شدة العقوبات القاسية التي تكون غير متناسبة مع مقتضيات العدالة والرحمة ، أو لتشجيع المحكوم عليهم على إتباع السلوك الحسن أملاً في العفو عن جزء من العقوبة ،(5) في حين أن الغاية من عرض العفو على المتهم، الكشف عن الجرائم الخطيرة الغامضة والكشف عن مرتكبيها ، كما أن العفو الخاص لا يصدر إلا بعد أن يصبح الحكم الصادر بالعقوبة حكماً نهائياً وقابلاً للتنفيذ ،(6)  أما عرض العفو على المتهم فانه إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي.

كذلك فان العفو الخاص لا يؤثر على الحكم الصادر بالعقوبة ، فيبقى هذا الحكم منتجا لجميع آثاره الجنائية المترتبة عليه ، ومنها اعتباره سابقة عود، إلا إذا نص مرسوم العفو الخاص على زوال تلك الآثار الجنائية ، (7) في حين أن عرض العفو على المتهم فانه يحول دون صدور حكم بالادانه وبذلك لا تعد الجريمة  المعفو عنها بعرض العفو سابقة عود.

والعفو الخاص يعد حق من الحقوق المقررة لرئيس الدولة(8) ، وبذلك فان رئيس الدولة هو السلطة المختصة بإصدار العفو الخاص ،(9) أما السلطة المختصة بعرض العفو على المتهم فإنها تتمثل بقاضي التحقيق بعد أخذ موافقة محكمة الجنايات.

كما يختلف عرض العفو على المتهم عن العفو الخاص من حيث الأثر ، فيترتب على العفو الخاص إما سقوط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة اخف منها ، أي أن الأثر الذي يترتب على العفو الخاص يتوقف على ما يتضمنه قرار العفو ،(10) أما الأثر الذي يترتب على عرض العفو على المتهم فهو وقف الإجراءات القانونية وقفاً نهائياً وأخلاء سبيل المتهم عند توافر الشروط ، ومن ثمَّ سقوط جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية .(11)

________________

1- د. محمد زكي أبو عامر ـ د. علي عبد القادر القهوجي : قانون العقوبات اللبناني القسم العام ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1984 ، ص400 .العلامة رنيه غارو : موسوعة قانون العقوبات العام والخاص ، المجلد الثالث ،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2003 ، ص315 ـ د. منذر عرفات زيتون : الجريمة السياسية في الشريعة الاسلامية والقانون ، دار مجد لاوي ، الأردن ، 2003،ص252. 

2- د. عبد الحكم فوده : انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 2005 ص427 .

3- إلا إن الفقرة أولاً من المادة (70)من الدستور العراقي لعام  2005 قد استثنت من العفو الخاص المحكومين بإرتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري وما يتعلق بالحق الخاص .

4- د.عبد الحكم فودة : المصدر السابق ، ص426 - 427 فايز الالعالي : قواعد الإجراءات الجزائية وأصول المحاكمات الجزائية ، ط1  ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، 1994 ، ص429 .

5- جندي عبد الملك : الموسوعة الجنائية ، ج5  ، ط1 مطبعة الاعتماد ، مصر ، 1942  ، ص242  ـ د. سمير عالية : شرح قانون العقوبات القسم العام ، المؤسسة الجامعية ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص 485 ـ د. محمد زكي أبو عامر ـ د. علي عبد القادر القهوجي : قانون العقوبات اللبناني القسم العام ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1984 ، ص400 .

6- العلامة رنيه غارو : موسوعة قانون العقوبات العام والخاص ، المجلد الثالث ،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2003، ص419 .

7- انظر الفقرة (2) من المادة (154) من قانون العقوبات العراقي والمادة (74) من قانون العقوبات المصري .

8-   Celia Hampton : Criminal procdurc  , London

. إلا أن هذا الحق ليس خاصا برئيس الدولة ، وإنما يمارسه عن طريق وزرائه ففي فرنسا فان رئيس الجمهورية وان كان له الحق في إصدار قرار العفو الخاص ، إلا انه لا يمارس حقاً خاصاً ، وذلك لان قرار العفو الخاص يجب أن يوقع عليه رئيس الجمهورية واحد الوزراء ، ويكون الوزير مسؤولاً عنه أمام البرلمان أما في مصر فان رئيس الجمهورية غير مسؤول سياسياً فلا يملك ممارسة أي اختصاص من الاختصاصات المقررة له بالدستور لذلك فانه لا يصدر مرسوم العفو الخاص بمفرده وإنما عن طريق وزرائه .

د. مصطفى كامل : شرح قانون العقوبات القسم العام ، مطبعة الأهالي ، بغداد ، 1940 ، ص439 ـ علي عادل كاشف الغطاء : مصدر سابق ، ص51

أما في العراق فان المادة (70) من الدستور العراقي لعام 2005 تنص على أن ((يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية : -

أولاً : إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ...))يظهر من ذلك أن رئيس الجمهورية لا ينفرد في إصدار العفو الخاص وإنما يشاركه في ذلك رئيس مجلس الوزراء .

9- سواء أطلق عليه اسم رئيس جمهورية كما هو الحال في العراق ومصر وتونس والسودان ، انظر في ذلك المادة (70) من الدستور العراقي لعام 2005 ، والمادة 149 من الدستور المصري والمادة (48) من دستور جمهورية تونس والمادة (43)من الدستور السوداني ، أو أطلق عليه اسم ملك ، انظر في ذلك المادة (38) من دستور المملكة الأردنية ، أو اسم أمير ، انظر في ذلك المادة (239) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.

10-  هذا بالنسبة إلى العقوبات الأصلية ، أما العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ، فان هناك اختلافاً تشريعياً بين قانون العقوبات العراقي وقانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي حول تنظيم هذه المسالة فنجد أن الفقرة (2) من المادة (154) من قانون العقوبات قد أشارت إلى انه لا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ما لم ينص مرسوم العفو الخاص على خلاف ذلك ، في حين نجد أن المادة (306) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي قد أشارت إلى انه يترتب على صدور مرسوم العفو الخاص سقوط العقوبات الأصلية والفرعية . لذا نرى من الضروري إزالة هذا الاختلاف التشريعي لأنه يؤدي إلى التناقض في التطبيق ، لهذا نقترح على المشرع أعادة صياغة المادة (306) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، حيث يصبح النص المقترح بعد التعديل كالأتي :

(يترتب على صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص سقوط العقوبات الأصلية والفرعية دون المساس بالرد والتعويض أو المصادرة ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك ) بالإضافة إلى ذلك نجد أن قضاء محكمة التمييز قد ذهب في احد قراراته إلى أنه لا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية. رقم القرار1262 / جزاء ثانية  ـ أحداث ، المؤرخ في 20/9/1981 . إبراهيم المشاهدي: المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، مطبعة الجاحظ ، بغداد ، 1990 ، ص209.

11- انظر الفقرة (ج) من المادة (129) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، والمادة (160) من قانون إلاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي ، والفقرة (4) من المادة (82 )من قانون إجراءات المحاكم الجنائية لدولة الإمارات .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .