أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-5-2017
4185
التاريخ: 7-1-2021
1802
التاريخ: 15-5-2017
7920
التاريخ: 2023-09-11
1744
|
العفو الخاص هو مرسوم صادر عن رئيس الدولة يتضمن إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة اخف منها .(1) يلتقي عرض العفو على المتهم مع العفو الخاص في أن كل منهما لا ينفي الجريمة ، أي إنهما لا يؤثران على الصفة الجنائية للفعل المرتكب وإنما أثرهما يقتصر على العقوبة فقط . كما ان كل من العفو الخاص وعرض العفو على المتهم لا يؤثران على الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض. (2) كما يلتقي عرض العفو على المتهم مع العفو الخاص من حيث ان كل منهما ذات طبيعة شخصية . في حين يختلفان من حيث الجريمة فالعفو الخاص يمكن ان يصدر في شأن جميع الجرائم(3) ، لا يقتصر على نوع محدد من الجرائم . وذلك لان المشرع لم يحدد جرائم معينة يمكن ان يصدر العفو الخاص بشأنها ، في حين أن عرض العفو على المتهم لا يكون إلا إذا كانت الجريمة جناية غامضة .كما لا يمكن للمحكوم عليه أن يرفض العفو من العقوبة المحكوم بها ، وذلك لان العقوبة ليست حقاً من حقوقه ، وإنما هي حق للهيئة الاجتماعية ، ولها وحدها حق استعماله او عدم استعماله حسب ما تقتضي مصلحتها ،(4) أما عرض العفو على المتهم فان للمتهم الحرية في رفضه أو قبوله . يضاف إلى ذلك أن الغاية من العفو الخاص هي أصلاح الأخطاء القضائية التي تكتشف في وقت لا يمكن إصلاحها فيه عن طريق الطعن بها أمام المحاكم ، كما يلجأ إليه للتخفيف من شدة العقوبات القاسية التي تكون غير متناسبة مع مقتضيات العدالة والرحمة ، أو لتشجيع المحكوم عليهم على إتباع السلوك الحسن أملاً في العفو عن جزء من العقوبة ،(5) في حين أن الغاية من عرض العفو على المتهم، الكشف عن الجرائم الخطيرة الغامضة والكشف عن مرتكبيها ، كما أن العفو الخاص لا يصدر إلا بعد أن يصبح الحكم الصادر بالعقوبة حكماً نهائياً وقابلاً للتنفيذ ،(6) أما عرض العفو على المتهم فانه إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي.
كذلك فان العفو الخاص لا يؤثر على الحكم الصادر بالعقوبة ، فيبقى هذا الحكم منتجا لجميع آثاره الجنائية المترتبة عليه ، ومنها اعتباره سابقة عود، إلا إذا نص مرسوم العفو الخاص على زوال تلك الآثار الجنائية ، (7) في حين أن عرض العفو على المتهم فانه يحول دون صدور حكم بالادانه وبذلك لا تعد الجريمة المعفو عنها بعرض العفو سابقة عود.
والعفو الخاص يعد حق من الحقوق المقررة لرئيس الدولة(8) ، وبذلك فان رئيس الدولة هو السلطة المختصة بإصدار العفو الخاص ،(9) أما السلطة المختصة بعرض العفو على المتهم فإنها تتمثل بقاضي التحقيق بعد أخذ موافقة محكمة الجنايات.
كما يختلف عرض العفو على المتهم عن العفو الخاص من حيث الأثر ، فيترتب على العفو الخاص إما سقوط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة اخف منها ، أي أن الأثر الذي يترتب على العفو الخاص يتوقف على ما يتضمنه قرار العفو ،(10) أما الأثر الذي يترتب على عرض العفو على المتهم فهو وقف الإجراءات القانونية وقفاً نهائياً وأخلاء سبيل المتهم عند توافر الشروط ، ومن ثمَّ سقوط جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية .(11)
________________
1- د. محمد زكي أبو عامر ـ د. علي عبد القادر القهوجي : قانون العقوبات اللبناني القسم العام ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1984 ، ص400 .العلامة رنيه غارو : موسوعة قانون العقوبات العام والخاص ، المجلد الثالث ،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2003 ، ص315 ـ د. منذر عرفات زيتون : الجريمة السياسية في الشريعة الاسلامية والقانون ، دار مجد لاوي ، الأردن ، 2003،ص252.
2- د. عبد الحكم فوده : انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 2005 ص427 .
3- إلا إن الفقرة أولاً من المادة (70)من الدستور العراقي لعام 2005 قد استثنت من العفو الخاص المحكومين بإرتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري وما يتعلق بالحق الخاص .
4- د.عبد الحكم فودة : المصدر السابق ، ص426 - 427 فايز الالعالي : قواعد الإجراءات الجزائية وأصول المحاكمات الجزائية ، ط1 ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، 1994 ، ص429 .
5- جندي عبد الملك : الموسوعة الجنائية ، ج5 ، ط1 مطبعة الاعتماد ، مصر ، 1942 ، ص242 ـ د. سمير عالية : شرح قانون العقوبات القسم العام ، المؤسسة الجامعية ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص 485 ـ د. محمد زكي أبو عامر ـ د. علي عبد القادر القهوجي : قانون العقوبات اللبناني القسم العام ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1984 ، ص400 .
6- العلامة رنيه غارو : موسوعة قانون العقوبات العام والخاص ، المجلد الثالث ،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2003، ص419 .
7- انظر الفقرة (2) من المادة (154) من قانون العقوبات العراقي والمادة (74) من قانون العقوبات المصري .
8-