أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-1-2016
3977
التاريخ: 5-1-2022
2006
التاريخ: 28-1-2016
2885
التاريخ: 2023-07-25
1111
|
العفو العام يعرف بأنه قانون ,(1) تصدره السلطة التشريعية لإزالة الصفة الجرمية عن فعل هو في ذاته جريمة يعاقب عليها القانون ،(2) فيصبح الفعل كأنه لم يجرم أصلاً ، ومن ثم يترتب عليه امتناع السير في الإجراءات الجنائية بالنسبة لهذا الفعل أو زوال كل اثر للحكم بالعقوبة الصادرة بشأنه .(3) ويتشابه عرض العفو على المتهم مع العفو العام في أن كليهما يؤديان إلى انقضاء الدعوى الجزائية ، وسقوط جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية ، إلا إنهما لا يمنعان إيقاع التدابير الاحترازية عند الضرورة .(4) كما أنهما لا يؤثران على الحقوق الشخصية للغير، أي أن أثرهما يقتصر على الدعوى الجزائية فقط ، وبذلك يكون للمتضرر الحق في مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض الذي احدثته الجريمة . كما يتشابه عرض العفو على المتهم مع العفو العام في إنهما يؤديان إلى وقف الإجراءات القانونية ضد المتهم وقفاً نهائياً، ولما كانت الآثار التي تترتب على وقف الإجراءات القانونية هي الآثار نفسها المترتبة على الحكم بالبراءة (5) لذلك فان المتهم المعفو عنه عفوا عاما أو بعرض العفو عليه لا يعد عائداً في حالة ارتكابه لجريمة أخرى فيما بعد . ومع ذلك يختلف العفو العام عن عرض العفو على المتهم من حيث جهة إصداره فالعفو العام لا يصدر إلا بقانون ـ كما سبق القول ـ وبذلك السلطة التشريعية هي الجهة التي تصدره ، أما عرض العفو على المتهم فيكون من قاضي التحقيق بعد اخذ موافقة محكمة الجنايات(6) . كما أن العفو العام يصدر بصدد الجرائم السياسية ، أو الجرائم التي ترتكب في ظروف سياسية ،(7) كما قد يصدر العفو العام بصدد جرائم أعتيادية أو لجريمة معينة,(8) في حين أن عرض العفو على المتهم يقتصر على الجرائم الخطيرة الغامضة من نوع جنايات .(9) كذلك فان العفو العام يمكن أن يصدر في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، كما يمكن إن يصدر قبل رفع الدعوى الجزائية ،(10) مما يمنع رفعها ، كما يمكن أن يصدر بعد الحكم بالعقوبة وبذلك يزول الحكم وتسقط العقوبات ،(11) في حين أن عرض العفو على المتهم يصدر في مرحلة التحقيق الابتدائي قبل الإحالة إلى المحكمة أما بعد الإحالة فلا يمكن صدوره والعفو العام ذات طبيعة موضوعية ، يستفيد منه جميع المساهمين في الجريمة (12)أما عرض العفو على المتهم فانه ذات طبيعة شخصية فيستفيد منه المتهم الذي عرض عليه العفو فقط . كما أن الهدف من إصدار قانون العفو العام، هو إسدال ستار النسيان على بعض الجرائم، بغية حذفها من ذاكرة الناس واستئناف الحياة بمرحلة جديدة لا تعكرها ذكريات تلك الجرائم(13) كما يمنح العفو العام تعاطفاً مع المجرمين السياسيين الذين يرتكبون الجرائم لدوافع نبيلة بعيدة عن الأنانية والمنفعة الشخصية ، ومراعاة لظروفهم ولانعدام الخطورة الإجرامية لديهم,(14)في حين أن الهدف من عرض العفو على المتهم هو الكشف عن الجرائم الخطيرة الغامضة التي تعجز سلطات التحقيق الكشف عنها وعن مرتكبيها لانعدام الأدلة أو لعدم كفايتها. كذلك فان العفو العام يؤثر على الجريمة فيمحو الصفة الجنائية عن الفعل المرتكب ، فيصبح الفعل المرتكب كما لو كان مباحاً وذلك بالنسبة لمن صدر العفو العام بشأنه ، مع بقاء الفعل مؤثما بالنسبة للغير(15). أما عرض العفو على المتهم فانه لا يؤثر على الجريمة فيبقى الفعل مجرم قانوناً ، ولكن الأثر ينصب على العقوبة فقط ، فعرض العفو على المتهم يمنع من صدور حكم بالعقوبة. والعفو العام لا يتوقف إصداره على طلب من جهة معينة ، أو اخذ موافقة جهة معينة ، كما انه لا يجوز للشخص المعفو عنه عفواً عاماً أن يتنازل عنه بحجة انه لم يرتكب الجريمة وانه يريد الحصول على حكم بالبراءة .(16) أما عرض العفو على المتهم ، فيجوز لقاضي التحقيق عرضه كما يجوز له عدم عرضه حتى في حالة توافر شروطه ، إلا أنه إذا أراد عرضه فعليه أن يأخذ موافقة محكمة الجنايات المختصة ، كما أن للمتهم الحرية في قبوله أو عدم قبوله .(17)
__________________
1- أن العفو العام يعطل أحكام قانون العقوبات في الحالة التي يصدر فيها ،لذلك لا يمكن صدور العفو العام إلا بقانون ، لأنه لا يعطل القانون إلا قانون مثله، ومن ثم لا يجوز إصداره بأداة اقل من ذلك وإلا كان باطلاً.
جندي عبد الملك : الموسوعة الجنائية ، ج5 ، ط1 مطبعة الاعتماد ، مصر ، 1942 ، ص248 ـ د. عبد الحكم فوده : انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 2005 ، ص44 .
2- أن تعريف العفو العام بأنه يزيل صفة الجريمة عن فعل هو ذاته جريمة قول غير دقيق ، لان هذا الفعل لا يصبح مباحاً للجميع ، وإنما يبقى الفعل مؤثماً من الناحية الجنائية ومكوناً لجريمة ، وذلك خارج نطاق قانون العفو العام ، فالعفو العام وان كان يعطل أحكام قانون العقوبات بالنسبة للجرائم التي يشملها العفو العام ، إلا انه لا يترتب على ذلك إلغاء قواعد قانون العقوبات اذ تبقى هذه القواعد سارية وتبقى الجرائم المنصوص عليها فيه معاقباً عليها ، وكل ما في الأمر أن قانون العفو العام يعطل تطبيقها وترتيب آثارها . بخصوص الجرائم التي يشملها العفو العام فقط ، في حين تستمر في السريان على الحالات التي لا يشملها العفو العام . د. علي عبد القادر القهوجي : شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،2002 ، ص272ـ د. عبد الحكم فودة :البطلان في قانون الإجراءات الجنائية،دار المطبوعات الجامعية الجديد للنشر ، الإسكندرية ، 1996 ، ص43 .
3- د. علي احمد راشد : القانون الجنائي المدخل وأصول النظرية العامة ، ط2 ، دار النهضة العربية ، 1974 ، ص667 ـ د. سمير عالية : شرح قانون العقوبات القسم العام ، المؤسسة الجامعية ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص487 ـ د. عبد الحميد الشواربي : الإحكام العامة لقانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء ،ك1 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،2003 ، ص593 ـ د. وليد نجم الراشدي : العفو العام في التشريعات المقارنة ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ،1993، ص62.
4- انظر الفقرة (1) من المادة (153 ) من قانون العقوبات العراقي والفقرة (2 ، 3 ) من المادة (50) من قانون العقوبات الأردني .
5- انظر الفقرة (ج) من المادة (129) والمادة (305) والفقرة (ب) من المادة (200) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي والفقرة (4) من المادة (82) من قانون إجراءات المحاكم الجنائية لدولة الإمارات
وهذا ما قضت به محكمة التمييز بقرارها المرقم 104 / هيئة عامة ثانية / المؤرخ في 22/5/1976 حيث جاء فيه (بان القرار الصادر بوقف الإجراءات القانونية وقفاً نهائياً يرتب نفس الأثر الذي يرتبه قرار البراءة وبذلك تنقضي الدعوى الجزائية بصدور قرار وقف الإجراءات القانونية ولا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية بعد ذلك ). مجموعة الإحكام العدلية، قسم الإعلام القانوني في وزارة العدل ، العدد الثاني ، السنة السابعة ، 1977 ، ص 397. ومن الجدير بالذكر ان محكمة التمييز سميت بمحكمة التمييز الاتحادية في ظل قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 2004 وذلك في الباب السادس المادة (45) منه . كما تأكدت هذه التسمية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 حيث نصت المادة (86) منه على ان ((تتكون السلطة القضاية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى ، والمحكمة الاتحادية العليا ، ومحكمة التمييز الاتحادية ، وجهاز الادعاء العام ، وهيئة الاشراف القضائي ، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفق للقانون)) .
6- انظر الفقرة (أ) من المادة (129) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
7- عرف المشرع العراقي الجريمة السياسية في الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العقوبات العراقي إذ نصت على أن ((الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية . وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية .
ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية ولو كانت قد ارتكبت بباعث سياسي :
8- د. محمد زكي ابو عامر ـ د. سليمان عبد المنعم : القسم العام من قانون العقوبات ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2002، ص672 ـ د. أحلام عدنان الجابري: العقوبات الفرعية ((دراسة مقارنة ))، رسالة دكتوراه ، مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 1998، ص160
كما نص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 225 ، بتاريخ 20 ـ 10 ـ 2002 على أن ((أولاً: يعفو عفوا عاماً وشاملاً ونهائياً العراقيون (مدنيين وعسكريين ) الموجودون داخل العراق أو خارجه المحكومون بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس ، سواء كانت إحكامهم حضورية أم غيابية اكتسبت الدرجة النهائية أم لم تكتسب . ثانيا :تسري أحكام البند (أولاً) من هذا القرار على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليهم ، ويعفون عن الجرائم كافة مهما كان نوعها ودرجتها ومنها الجرائم المرتكبة بسبب الموقف من الخدمة العسكرية أو الهروب لأسباب سياسية وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة . ثالثا : يخلى فوراً سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذا القرار ما لم يكونوا محكومين عن جرائم قتل لم يقع الصلح فيها مع ذوي المجني عليهم أو مدينين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على إقساط أو تنقضي مدد حبسهم التنفيذي ).
9- انظر الفقرة (أ) من المادة (129) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي والمادة (160) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي والمادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية البحريني والمادة (85) من قانون إجراءات المحاكم الجنائية الإماراتي
10- حيث قضت محكمة التمييز قي قرارها المرقم 19ـ في 30/ 1/2003 بان (يسري قرار العفو العام المرقم 225 في20ـ 10ـ 2002 بأثر رجعي ، فيشمل كل مواطن ارتكب فعلا ًمخالفاً للقانون قبل صدوره سواء اتخذت الإجراءات القانونية بحقه أو لم تتخذ ، لان تحريك الدعوى كاشف للجريمة وليس منشئ لها إذ العبرة بتاريخ ارتكاب الجريمة وليس بتحريك الدعوى ).غير منشور. إلا إن محكمة التمييز الاتحادية قد ذهبت عكس ذلك في قرارها رقم 3ـ في 15/ 8/ 2005 حيث جاء القرار بالاتي (إن الفقرة أولاً من قرار العفو العام المرقم 225 لسنة 2002 تسري على المحكومين ، والفقرة ثانيا تسري على المتهمين . وان ورود كلمتي المحكومين والمتهمين تعني الأشخاص المحركة بحقهم الشكوى لان هذين التعبيرين لا يطلقان إلا على من حركت الشكوى بحقه فيصبح متهماً او محكوماً ، لذا فالقرار لا يشمل مرتكبي الجرائم الذين لم تحرك الشكوى ضدهم ). غير منشور .
11- عبد الأمير العكيلي : أصول المحاكمات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية, ط2, ح2, جامعة بغداد ,بغداد، 1977، ص.56
12- إلا انه قد يصدر العفو العام بحق فئة معينة من الأشخاص كالعسكريين أو المجرمين المبتدئين غير المعتادين على الإجرام ، فيستفيد منه في هذه الحالة ممن تتوافر فيه هذه الصفة فقط .الأستاذ فؤاد رزق : الإحكام الجزائية العامة ،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،2003 ، ص322 ـ د. حسن جو خدار : اصول المحاكمات الجزائية ، ج1 ، من منشورات جامعة حلب ، دمشق ، 1995 ـ 1996، ص120
13- د.فخري عبد الرزاق الحديثي : شرح قانون العقوبات القسم العام ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 1992 ، ص503 ـ د. سمير عالية : شرح قانون العقوبات القسم العام ، المؤسسة الجامعية ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص448 .
د. عبد الحميد الشواربي : الإحكام العامة لقانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء ،ك1 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،2003 ، ص594 .
14- العلامة رنيه غارو :موسوعة قانون العقوبات العام والخاص ، المجلد الأول ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2003 ، ص299 ـ د. منذر عرفات زيتون : الجريمة السياسية في الشريعة الإسلامية والقانون ، دار مجد لأولي ،الأردن ، 2003 ، ص253 .
15- د. عبد الحكم فوده : ((انقضاء الدعوى ....))مصدر سابق ، ص44 .
16- جندي عبد الملك : الموسوعة الجنائية ، ج5 ، ط1 مطبعة الاعتماد ، مصر ، 1942، ص249 .
17- انظر الفقرة (أ) من المادة (129) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي والفقرة (2) من المادة (82) من قانون إجراءات المحاكم الجنائية لدولة الإمارات والفقرة (2) من المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية البحريني .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|