المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

نبترو الكاهن الأكبر للإله آمون بالكرنك
2024-07-20
انك مليك مقتدر
1-4-2020
أنابيب الكربون النانوية (Carbon nanotubes)
2023-07-25
listeme (n.)
2023-10-06
الوضع السياسي احد عوامل نشوء الحسد
19-2-2022
العسل والشيخوخة
30/10/2022


تمكين المتهم من الاستعانة بمحام  
  
4719   01:53 مساءً   التاريخ: 11-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص136-139
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

حق المتهم بالاستعانة بمحام ضمانة للدفاع في مرحلة التحقيق الابتدائي وان استثنائها من السرية امر يفرضه حق الدفاع ايماناً بأمانة المحامي على مهنته في سبيل المصلحة العامة وتحقيق العدالة خاصة وان حضور المحامي منوط بالالتزام بواجباته، والا تعرض للمسؤولية التأديبية(1). وقد كفلت دساتير وقوانين الدول الحديثة حق الدفاع(2) وكذلك المواثيق الدولية وعدّتها من الضمانات اللصيقة بالتحقيق الابتدائي(3)، و التي تؤكدها عدالة القضاء وتطبيق للضمانات المعززة لحق الدفاع وعدم الفصل بين المتهم ومحاميه ودعوة المحامي في حالة الاستجواب(4). وقد تباين موقف التشريعات ازاء حق المتهم في الاستعانة بمحام اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي(5). وعلى المحكمة عند وجود محام للمتهم الاستماع لمرافعته، واتاحة الفرصة امامه وتقديم دفاعه وان تنبهه لقبول طلبه او رفضه، والمحكمة غير ملزمة بالاجابة لطلب المحامي طالما ان المتهم قد اعلن بالميعاد القانوني . وفي حالة وجود عذر قهري فعلى المحكمة منحه مهلة لتحضير دفاعه، والا كان حكم المحكمة مشوباً بالاخلال بحق الدفاع(6). ولأهمية حق الدفاع كضمانة للتحقيق فقد الزم المشرع المصري المحقق بعدم استجواب المتهم الا بعد حضور محاميه وذلك في حالات ما اذا كانت الواقعة جناية والا تكون الجريمة في حالة تلبس او في حالة تستوجب السرعة كي لاتضيع معالمها وان يكون للمتهم محام وفي حالة عدم توكيله لمحام (7)،  يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على الاوراق التحقيقية ومنهم المحامي وخاصة الاوراق التي تسبق الاستجواب او المواجهة(8). وارتباط المحامي بموكله مرتبط بصفة المتهم لوكيله اما قبل هذا فهو مشتبه فيه ولايجوز الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال وفقاً للقواعد العامة(9).

 ويختلف دور المحامي في مرحلة التحقيق من تشريع لاخر(10). فله دور فاعل في النظام الاتهامي، كانكلترا والولايات المتحدة، اذ يستطيع المحامي الدفاع عن موكله بصورة ايجابية وفعالة، بينما لايوجد هذا الدور في الدول التي اخذت بالنظام التنقيبي في التحقيق الابتدائي كفرنسا، مصر، ليبيا، اذ ليس للمحامي حقوق مستمدة من موكله وليس للمحامي الكلام، الا اذا اذن له المحقق بذلك(11). اما في العراق فقد مكن المشرع العراقي المتهم ومحاميه حضور جميع اجراءات

 التحقيق ما لم يوجد مانع قانوني او ظرف يحيط بالقضية(12). وحقوق المحامي في التحقيق هي ذات الحقوق المشروعة لموكله(13)، وفي حالة عدم تمكين محام المتهم من الاطلاع على الاوراق التحقيقية يترتب عليه بطلان الاجراءات استناد للقواعد العامة لاخلاله بحق الدفاع(14). وليس لوكيل المتهم الدفع ببطلان اجراءات التحقيق بسبب عدم اطلاعه على الاوراق لضرورة تقتضيها طبيعة التحقيق(15). ويبدو مما تقدم ان حق المتهم بالاستعانة بمحام اثناء التحقيق الابتدائي لم تلقى العناية الكافية من التشريعات مع ما له من اهمية للمتهم وكضمانة لحق الدفاع، فمنها من اعترف بهذا الحق حتى في مرحلة الاستدلال ومنها من جعل حرية المحامي تتقيد بظروف التحقيق وسؤال المحقق ومنهما من أحسن التقدير حينما جعل هذا الحق بنطاق اوسع في مرحلة التحقيق الابتدائي، ونظراً لأهمية التحقيق الملموسة اذ ان بناء الاحكام على اساس ما يتم التوصل اليه في هذه المرحلة الى حد كبير، وعلى الرغم من التحقيق القضائي والتدقيق الذي تجريه المحكمة وعدم اكتفائها بالتحقيق الابتدائي، وتقديراً لحق الدفاع نرى ان يتعزز حق الاستعانة بمحام في التحقيق الابتدائي في الجنح والجنايات والزام المحقق بتنبيه المتهم عند مثوله امامه لاول مرة الى هذه الضمانة وانتداب محام له ان كان غير مقتدر وعلى نفقة الدولة، وعدم الفصل بين المتهم ومحاميه، وعدّه اجراءاً جوهرياً يترتب على اهماله او تجاوزه بطلان اجراءات التحقيق وبذلك تتعزز ضمانات العدالة .

_________________

1- تنظر المود (27، 108) من قانون المحاماة العراقي

2- لم تتفق التشريعات الحديثة لوضع تعريف محدد لحق الدفاع سواء في فرنسا او في مصر فهو مفهوم متطور في منظورهم، ومن التعاريف المقترحة لحق الدفاع بانه المكنة المستمدة من طبيعة العلاقات الانسانية والتي لايملك المشرع سوى اقرارها مستهدفاً التوازن بين حقوق الافراد وحرياتهم وبين مصالح الدولة واستناداً لهذه المكنة خول الخصم طبيعاً او معنوياً اثبات ادعائه القانوني امام القضاء والرد على كل دفاع مضاد في محاكمة عادلة تخضع لنظام قانوني، تفصيل ذلك ينظر د. محمود صالح العادلي، مرجع سابق، ص48 وما بعدها، د. سعد حماد صالح القبائلي : حق المتهم في الاستعانة بمحام ، دراسة مقارنة ، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة ،2005، ص43ومابعدها، د. سعد حماد صالح القبائلي : ضمانات حق المتهم في الدفاع امام القضاء الجنائي،  دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1998، ص266ومابعدها .

3- ينظر: د. محمد صبحي نجم : الوجيز في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني ، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،1991، ص217

4- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي :تأصيل الاجراءات الجنائية ، دار الهدى للمطبوعات ، الاسكندرية ،2004، ص303.

5- هناك ثلاث اتجاهات تشريعية في هذا المجال فمنها من يطلق حق الاستعانة بمحام كالتشريع الفرنسي المواد (114/4 و 118/1) وكذلك قانون المسطرة الجنائية المغربي في المادة (127/3) والمادة (100/3) جزائري، والمادة (77، 125) إجراءات مصري، والمواد (121، 124) اجراءات ليبي، المادة (63، 65) اجراءات اردني، اما الاتجاه التشريعي الثاني فيجعل حرية الاتصال بين المتهم ومحاميه مرهون بأذن من قاضي التحقيق وقصر دور المحامي على بعض الاجراءات من التحقيق دون غيرها كالتشريع الايطالي في المادة (46) إجراءات .

 والاتجاه التشريعي الثالث هو الاتجاه الرافض لحق المتهم، الاستعانة بمحام اثناء التحقيق ولحين اقفاله ومنها التشريع السوفيتي السابق، تفصيل ذلك ينظر: د. سعد حماد صالح القبائلي، حق المتهم في الاستعانة بمحام، مرجع سابق، ص45 ومابعدها.

وينتقد اتجاه التشريع السوفيتي في هذا المجال من قبل بعض الفقهاء السوفيت لان ذلك فيه اضرار بحقوق الدفاع، ينظر، ك.أ.م.شاتير، حق الدفاع في الاجراءات الجنائية السوفيتي وامكانية تطويره، مجلة الدولة والقانون السوفتي، ع2، 1967، ص48، اما في العراق فانه يجوز للخصوم ووكلائهم حضور اجراءات التحقيق الابتدائي وتقتصر مهمة المحامي على ابداء الدفوع والملاحظات، ينظر، د. سامي النصراوي: دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1، ط2، مطبعة دار السلام ، بغداد ،1978، ص321 -322، الاستاذ عبد الامير العكيلي ،د. سليم ابراهيم حربة :اصول المحاكمات الجزائية ج1،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،بغداد،1988، ص111-112، للمزيد من التفصيل حول اتجاهات التشريعات المختلفة من ضمانة الاستعانة بمحام اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي، ينظر د. سعد حماد صالح القبائلي : حق المتهم في الاستعانة بمحام ، دراسة مقارنة ، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة ،2005، ص45 وابعدها

6- ينظر: محمد محمد مصباح القاضي، حق الانسان في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، الشركة الدولية للطباعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص92-93، وكذلك د. عبد الوهاب حومد : الوسيط في الاجراءات الجزائية الكويتية ،ط3، مطبعة جامعة الكويت ،1982، ص238.

7- ينظر: سعد حماد صالح القبائلي، حق المتهم بالاستعانة بمحام، مرجع سابق، ص297ومابعدها .

8- تنظر المادة (57) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي يقابلها (77) من قانون الاجراءات الجنائية المصري .

9- ينظر: د. احمد فتحي سرور : الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي: ، دار النهضة العربية،القاهرة 1983، ص605.

10- ينظر: د. سعد حماد صالح القبائلي، حق المتهم في الاستعانة بمحام، مرجع سابق، ص45-48.

11- ينظر: د. سعد حماد صالح القبائلي، حق المتهم بالاستعانة بمحام، مرجع سابق، ص29-50، د. حسن محمد علوب : استعانة المتهم بمحام ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1970 ، ص284، المادة (106) قانون الاجراءات الجنائية الليبي والمادة (124) من قانون الاجراءات الجنائية المصري.

12- تنظر المادة (57/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي وكذلك م(77/3) اجراءات مصري، و(189) اجراءات جنائية ليبي .

13- ينظر: د. مأمون محمد سلامة :الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ،ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005، ص635.

14- ينظر: د. مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ج1، ص637، د. حسن صادق المرصفاوي : المرصفاوي في اصول الاجراءات الجنائية ، الدعوى الجنائية ، الدعوى المدنية ، التحقيق الابتدائي ، المحاكمة ، طرق الطعن في الاحكام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1998، 998 .

15- ينظر: د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ج1، مرجع سابق، ص636.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .