أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-29
1178
التاريخ: 2023-09-04
1202
التاريخ: 28-1-2016
9070
التاريخ: 2023-05-24
1330
|
قاعدة الجنائي يوقف المدني قاعدة معتمدة حالياً في أغلب التشريعات، ومنها القوانين الإيطالية والألمانية والبلجيكية والأسبانية والهولندية والنرويجية, ويستثنى من ذلك القانون الإنكليزي, حيث أخذ بمبدأ استقلال الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية على الرغم من تقرير الشراح الإنكليز من أن هناك للمجني عليه دائماً مصلحة في الانتظار حتى صدور الحكم الجنائي(1), وللتفصيل في ذلك سنبحث أساس القاعدة أولاً وخصائصها ثانياً.
أولاً: أساس قاعدة الجنائي يوقف المدني
اختلفت مذاهب الفقهاء في تعليل أساس وجود هذه القاعدة, فظهرت عدة نظريات لتحديد ذلك, فقد ذهب جانب من الفقه(2) إلى أن قاعدة الجنائي يوقف المدني قد وجدت لضمان حرية الدفاع, وذلك لأن الدعويين الجنائية والمدنية إذا رفعتا في وقت واحد أمام القضائين الجنائي والمدني, فإنه يتعذر على الشخص المدعى عليه في الدعويين أن يباشر حق الدفاع على الوجه الأكمل, ففي ذلك إرهاقاً له مما يثقل كاهله ويجعله في موقف يصعب عليه الدفاع عن نفسه. وهذه النظرية منتقدة، ولا يسندها أساس سليم، ولا يمكنها أن تستقيم مع ما منحه قانون المرافعات المدنية من حقوق وإجراءات يستطيع أن يمارسها المتقاضين بحرية تامة, فلا يلزم الحضور شخصياً عند التقاضي أمام المحاكم المدنية, بل يجوز أن يحظر عن المتقاضين من يوكلونه بمقتضى توكيل خاص أو عام(3).
وذهب جانب آخر من الفقه(4) والقضاء في فرنسا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى تأسيس قاعدة الجنائي يوقف المدني, على أن الدعوى الجنائية تعد مسالة فرعية بالنسبة للدعوى المدنية, إذا أن الفصل في الدعوى الجنائية مسألة ضرورية للحكم في الدعوى المدنية. ولما كانت الدعوى الجنائية لا مسألة فرعية ولا أولية بالنسبة للدعوى المدنية, بل العكس هو الصحيح قد تكون الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية هي المسألة الفرعية أو الأولية, وهذه النظرية ما لبثت أن هجرها الفقه والقضاء والتجأ إلى تبريرات أخرى.
ويرى البعض الآخر(5) إن قاعدة الجنائي يوقف المدني مقصود بها منع تأثر القاضي الجنائي بالحكم المدني, فقد خشي المشرع أن يتأثر القاضي الجنائي وهو يفصل في الدعوى الجنائية بالحكم المدني الصادر بالتعويض عن الفعل موضوع المحاكمة الجنائية, فهذا الحكم وإن لم يكن له تأثير قانوني على القاضي الجنائي فقد يكون له تأثير معنوي وهذا التأثير هو ما قصد المشرع تلافيه بنص على هذه القاعدة, ومع ذلك فقد ذهب غالبية الفقه الجنائي في فرنسا(6) إلى أن المشرع لم يستهدف منع تأثر القاضي الجنائي بالحكم المدني فحسب, بل قصد ما هو أبعد من ذلك وهو تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي, فيرى الفقيه جارو (Garraud) أن المشرع كان يستهدف من ذلك جعل الحكم الجنائي حجة أمام القضاء المدني بالنسبة للمسائل المشتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية, وذهب فيدل ومانويل (vidalet magnol) (7) إلى أن قاعدة الجنائي يوقف المدني ترجع إلى سببين:
1- منع تأثر القاضي الجنائي ولو من الناحية المعنوية بالحكم الصادر في الدعوى المدنية.
2- إخضاع القاضي المدني للالتزام القانوني باحترام الأمر المقضي فيه من المحكمة الجنائية والتزامه بهذا القضاء.
ويرى بوزا (Bouzat) أن السبب الحقيقي لوجود قاعدة الجنائي يوقف المدني, هو أن المشرع قصد تفادي التعارض بين الحكم الجنائي والحكم المدني, ومن أجل هذا جعل المشرع الجنائي مرشداً للقضاء المدني(8).
وتذهب الدكتورة فوزية عبد الستار في تبرير هذه القاعدة بأنها نتيجة منطقية لقاعدة حجية الحكم الجنائي على الدعوى المدنية, وتحول دون تأثر القاضي الجنائي بحكم القاضي المدني, كما أنها تمنع التعارض بين الحكمين الجنائي والمدني(9).
ومهما ذكر من تبريرات لقاعدة الجنائي يوقف المدني, فهناك من أخفق في بيان أساسها, ومنها من قارب الوصول إليه لكنه توقف عند حد معين وهو تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي على اساس أن هذه القاعدة نتيجة منطقية لقاعدة حجية الحكم الجنائي على الدعوى المدنية, ومن جانبنا نقول بأن أساس قاعدة الجنائي يوقف المدني يكمن في الذاتية الخاصة للقواعد الجنائية الإجرائية, حيث سبق وأن ذكرنا بأن عدم التزام القاضي الجنائي بالحكم المدني والعكس هو الصحيح يرجع إلى ما تتمتع به القواعد الجنائية من ذاتية في إجراءاتها الخاصة بها, وبما أن قاعدة الجنائي يوقف المدني هي النتيجة الحتمية لقاعدة حجية الحكم الجنائي على القضاء المدني, لذلك فإن المنطق أن يكون أساس هاتين القاعدتين واحداً إلا وهو الذاتية الخاصة بالقواعد الجنائية الإجرائية التي تستند على أهداف وغايات القانون الجنائي.
ثانياً: خصائص قاعدة الجنائي يوقف المدني
بالنظر لارتباط هذه القاعدة بمبدأ حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني, فإن نطاق تطبيقها يكون متحداً مع نطاق تطبيق هذا المبدأ, فيسري تطبيقها على الدعوى المدنية بمفهومها الواسع أي الدعوى المدنية ودعوى الأحوال الشخصية والدعوى التجارية, حيث جاء نص المادة (26) الأصولية بما يفيد مطلق الدعاوى المدنية, وبالتالي فإن ما هو مقرر بأن العام يبقى على عمومه إلى أن يرد ما يخصصه والمطلق يبقى على إطلاقه إلى أن يجيء ما يقيده, فهذا ما يصف قاعدة الجنائي يوقف المدني بالعمومية والشمول على جميع الدعاوى المدنية, إضافة إلى ذلك فإن القانون الجنائي إذا كان يقرر قاعدة الجنائي يوقف المدني, فإن عكس هذه القاعدة غير مقبول من حيث الأصل, فلا يجوز للقاضي الجنائي أن يوقف الفصل في الدعوى الجنائية حتى يتم الفصل في الدعوى المدنية المستندة إلى الفعل ذاته وهو (الجريمة), لكون المحكمة الجنائية هي من يختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها إلا إذا استثنى القانون بعض المسائل (المسائل الفرعية) من ذلك(10), لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل الفصل في الدعاوى الجنائية, كما أنه يتيح الفرصة أمام الخصوم لإثارة هذه المسائل بقصد وقف الدعوى الجنائية المرفوعة عليهم.
ومن خصائص هذه القاعدة أيضاً هي كونها من النظام العام, شأنها في ذلك شأن مبدأ حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني, فقد عدها القضاء الفرنسي متعلقة بالنظام العام، على الرغم من أنه لا يقر لمبدأ حجية الحكم الجنائي بهذه الصفة وإنما يعده متعلقاً بالمصلحة الخاصة(11).
ويترتب على كون قاعدة الجنائي يوقف المدني من النظام العام الزام القاضي المدني وقف الدعوى من تلقاء نفسه، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى المدنية, وإذا لم يراعي ذلك فإن حكمه في الدعوى المدنية يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً, كما أن هذه القاعدة ملزمة للجميع فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التنازل عنها, يضاف إلى ذلك أن أعمال هذه القاعدة يكون في أي حالة تكون عليها الدعوى المدنية سواء كانت منظورة أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف أو حتى أمام محكمة التمييز(12).
___________
1- ينظر: د. رضا حمدي الملاح, ذاتية الدعوى الجنائية, أطروحة دكتوراه, كلية الحقوق/جامعة القاهرة, 2003, ص422.
2- ينظر: Stefain, Cours de droit criminal Approfondie, op. cit, p.204
Bouzat Pierre, Traite theoriaue et pratian de droit penal, Paris, 1951. N933, p.636.
3- ينظر: د. ادوار غالي الذهبي, وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة 1962, ص9, محمد صالح القويزي, التكييف القانوني للدعوى الجنائية المقترنة بدعوى مدنية, مجلة الحقوقي, جمعية الحقوقين العراقيين, ع4, س1, 1966, ص47.
4- أمثال مرلان (merlin) وأودينيه (Audinet) ولابور (Laborde), ينظر: د. ادوار غالي الذهبي, وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية, المرجع السابق, ص9 وما بعدها.
5- إن من أول المنادين بهذا الرأي هو بوتار (Boitard), ينظر محمد صالح القويزي, التكييف القانوني للدعوى الجنائية المقترنة بدعوى مدنية, مجلة الحقوقي, جمعية الحقوقيين العراقيين, العدد الرابع, السنة الأولى, 1966, ص48.
6- ينظر: د. رضا حمدي الملاح, المرجع السابق, ص423-424.
7- وهذا الرأي هو ما يردده د. مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري, الطبعة الثانية عشر, مطبعة جامعة عين شمس, القاهرة 1978, ص229.
8- ينظر: Bouzat. Op.cit, n933, p.636
9- ينظر: د. فوزية عبد الستار, شرح قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة 1986, ص236.
10- فقد أجاز المشرع الجنائي للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية, ينظر نص المادة (223) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
11- ينظر: د. رضا حمدي الملاح, المرجع السابق, ص428.
12- ينظر: د. اداور غالي الذهبي, وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية, المرجع السابق, ص26.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|