0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

إجراءات المحاكمة والحكم

المؤلف:  زينب علي حسن جبار

المصدر:  المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج

الجزء والصفحة:  بدون ص

2026-09-24

56

+

-

20

إذا أحيل المتهم على المحكمة المختصة تحدد موعد لنظر الدعوى وتبلغ به الخصوم، ثم تصدر حكمها بعد اتخاذ إجراءات المحاكمة، وعليه سنقسم هذا الموضوع على فرعين، نبين في الأول إجراءات المحاكمة، ونبين في الفرع الثاني الحكم، وذلك على النحو الآتي.
الفرع الأول
إجراءات المحاكمة
عرفت إجراءات المحاكمة بأنها ما تتخذه محكمة الموضوع من إجراءات لغرض الوقوف على الحقيقة في الدعوى الجزائية المحالة عليها ، ثم تصدر قرارها بالبراءة أو الإدانة أو الإفراج أو عدم المسؤولية، وقد نظمت التشريعات الإجراءات التي تتخذها محكمة الموضوع في هذه المرحلة بدءاً من إحالة الدعوى عليها حتى إعلان ختام المحاكمة وصدور الحكم في الدعوى (1).
ولم يضع المشرع العراقي والتشريعات المقارنة إجراءات خاصة للمحاكمة عن الجرائم الناشئة عن عقد الزواج، ولذلك تجري المحاكمة عنها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفي التشريع العراقي تختص محكمة الجنح بالجرائم الناشئة عن عقد الزواج وتنظرها بدعوى موجزة أو غير موجزة (2) ، وعند إحالة الدعوى الجزائية عنها إلى المحكمة المختصة تحدد موعد للمحاكمة وتبلغ به الخصوم قبل موعده بثلاثة أيام كونها من الجنح (3)، وفي موعد المحاكمة تبدأ الإجراءات بالمناداة على المتهم وبقية أطراف الدعوى الجزائية وتلاوة قرار الإحالة، ثم تشرع المحكمة بسماع شهادات الشهود بحسب الترتيب الذي أورده القانون فتبدأ بشهادة المشتكي ثم المدعي بالحق المدني وبعد ذلك شهود الإثبات، وتستمع المحكمة لكل شاهد على أنفراد بعد تدوين هويته وتحليفه اليمين وتؤدى الشهادة شفاهاً بدون مقاطعة أثناء الإدلاء بها (4) ثم تستمع المحكمة لطلبات أطراف الدعوى الجزائية وهم المتهم والمشتكي المدعي بالحق المدني والمسؤول مدنياً وعضو الادعاء العام، وتتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات المحاكمة ومن ذلك تلاوة التقارير والكشوفات وغير ذلك من إجراءات المحاكمة مما تراه ضرورياً ولازماً للوقوف على الحقيقة ومعرفة علاقة المتهم بهذه الجريمة (5).
فإذا تبين للمحكمة بعد اتخاذ هذه الإجراءات أن الأدلة لا تدعو إلى الظن بأن المتهم إرتكب جريمة ناشئة عن عقد الزواج فتقرر الإفراج عنه، أما إذا تراءى لها أن الأدلة تدعو إلى الظن بأن المتهم إرتكب الجريمة فتوجه اليه التهمة عنها ثم تقرؤها عليه وتوضحها له وتسأله عما إذا كان يعترف بها أو ينكرها ، فإذا أعترف بها واقتنعت المحكمة بإعترافه وبأنه يقدر نتائجه فتستمتع إلى دفاعه وتصدر حكمها في الدعوى بلا حاجة إلى دلائل أخرى، أما إذا أنكر المتهم دفاعاً عن نفسه أو أنه طلب محاكمته أو رأت أن إعترافه مشوب أو أنه لا التهمة أو لم يبدي يقدر نتائجه فتجري محاكمته عنها وتستمع إلى شهود دفاعه وباقي الأدلة لنفي التهمة عنه، مالم تجد طلبه يتعذر تنفيذه أو أنه يقصد تضليلها أو تأخير الفصل في الدعوى بلا مبرر، وبعد فراغها من ذلك تستمع المحكمة لتعقيب الخصوم والادعاء العام ودفاع المتهم ثم تفهم ختام المحاكمة وتصدر حكمها في نفس الجلسة أو في جلسة تعينها في موعد قريب (6)، على أن تحرر جميع الإجراءات المتخذة خلال المحاكمة في محضر توقع عليه هيئة المحكمة ويبين فيه أسماء القضاة وكاتب المحكمة وممثل الادعاء العام وأسم المتهم وأسماء الخصوم ووكلائهم والشهود مع بيان الطلبات والأوراق التي تليت للمحكمة وخلاصة القرارات التي أصدرتها (7).
أما في التشريع السوري فإذا أحيل المتهم بجريمة ناشئة عن عقد الزواج على محكمة الصلح تحدد موعد للمحاكمة وتبلغ النيابة العامة والمتهم والشاكي وبقية الخصوم به قبل موعد المحاكمة بثلاثة أيام (8) ، وفي اليوم المحدد تبدأ إجراءات المحاكمة بالمناداة على المتهم، ثم يتلوا كاتب المحكمة عليه قرار الإحالة وأوراق الضبط (9) ، ثم يوضح النائب العام والمدعي بالحق الشخصي أو وكيله وقائع الدعوى وأسباب الإتهام، وبعد ذلك تستمع المحكمة للشهود ولمطالب المدعي بالحق الشخصي ثم تعطي المجال للمتهم أو وكيله، وبعد إتمام جميع الإجراءات تعلن المحكمة ختام المحاكمة وتختلي للمداولة في غرفة المذاكرة وتدقق أوراق الإتهام وأوراق الضبط وإدعاءات ومطالب النائب العام والمدعي بالحق الشخصي ودفاع المتهم ووكيله ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها بالأغلبية أو بإجماع الآراء (10)، وفي التشريع الأردني فعند إحالة دعوى إحدى الجرائم الناشئة عن عقد الزواج الى محكمة الصلح تحدد موعد للمحاكمة وتخبر أطراف الدعوى به قبل ثلاثة أيام من تأريخ عقد الجلسة، وفي الموعد المحدد تبدأ المحاكمة بالمناداة على المتهم وتلاوة قرار الظن والأوراق والوثائق إن وجدت ويوضح ممثل النيابة وقائع الدعوى، ثم تسأل المحكمة المتهم عن هذه الجريمة، فإن إعترف بها يأمر رئيس المحكمة بتسجيل إعترافه بألفاظ تكون أقرب إلى الألفاظ التي إستعملها في إعترافه ثم تدينه المحكمة، أما إذا رفض الإجابة أو صمت أو أنكر التهمة فيعتبر غير معترف بها ويأمر بتدوين ذلك في محظر الضبط، ثم تستمع لشهادات الشهود فتستمع أولاً للشهادة التي يطلب الادعاء العام سماعها ثم شهادة المدعي الشخصي وبعده شهود الأثبات وشهود النفي، وتستمع لطلبات الادعاء العام ودفاع المتهم، وإذا أتمت المحكمة جميع الإجراءات تعلن ختام المحاكمة وتختلي للمداولة ثم تصدر حكمها (11).
الفرع الثاني
الحكم
يعرف الحكم بأنه القرار الذي تصدره محكمة الموضوع الذي ينهي الخصومة ويخرج الدعوى من إختصاصها، وتحدد فيه مصير المتهم إما بالبراءة أو الإدانة أو الإفراج أو عدم المسؤولية (12).
والحكم هو أحد القرارات التي تصدرها محكمة الموضوع، لكنه ليس كغيره من القرارات، فهو يفصل في النزاع ويضع حداً للخصومة أمام المحكمة المختصة، ويتحدد فيه مآل الدعوى ومصير المتهم، وقد بينت التشريعات المقارنة الحكم وأسبابه وسلطة المحكمة في إصداره، ففي التشريع العراقي وبعد إتمام المحكمة المختصة لجميع إجراءات المحاكمة وإختلائها للمداولة تصدر حكمها في جلسة علنية، إذا وجدت أن الأدلة المتوفرة مقنعة بأن المتهم إرتكب جريمة ناشئة عن عقد الزواج فتقرر إدانته وتحدد العقوبة التي تراها مناسبة له، أما إذا إقتنعت أن المتهم لم تكن له علاقة بهذه الجريمة فتقرر برائته، بينما تصدر قرار الإفراج وإلغاء التهمة إذا وجدت أن الأدلة لا تكفي لإدانته وتصدر قرار عدم مسؤوليته إذا كان غير مسؤولاً جزائياً عنها، وتقرر إخلاء سبيل المتهم مالم يكن موقوفاً أو محكوماً عن جريمة أخرى (13) ، ويصدر الحكم بالإتفاق أو أغلبية الآراء، ويجب أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل على أسم القاضي الذي أصدره، وأسم المتهم وبقية الخصوم وممثل الادعاء العام ووصف الجريمة التي حوكم المتهم عنها والمادة القانونية التي حكمت عليه بموجبها، والأسباب التي استندت عليها المحكمة عند إصدار الحكم، والعقوبات الاصلية والفرعية التي فرضتها المحكمة وأسباب تخفيفها أو تشديدها إن وجدت، ويوقع عليه القاضي الذي أصدره مع ذكر تأريخ أصداره ويختمه بالختم الرسمي للمحكمة (14). وبخصوص جريمة زنا الزوجية أجاز المشرع العراقي للزوج الشاكي، أن يمنع تنفيذ الحكم على زوجته الزانية بطلب يقدمه إلى المحكمة المختصة، كما أن وفاة الشاكي يعطي لأولاده الكبار أو الوصي عليهم إذا كانوا قاصرين أن يمنع تنفيذ الحكم، فلم يقصر المشرع الحق بمنع السير بتنفيذ الحكم على الزوج المجني عليه، وإنما أجازه لورثته أو الوصي عليهم إن كانوا قاصرين أن يمنع تنفيذ الحكم الصادر بحق الزوج أو الزوجة الزانية، وقد قصر المشرع ذلك على مرتكب جريمة الزنا من الزوجين فقط دون الفاعل وذلك حفاظاً على الروابط الأسرية، ولحماية العلاقة بين الزوجين من أن تنفرط بسبب الإستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بجريمة الزنا (15).
وفي التشريع السوري إذا أنهت المحكمة إجراءات المحاكمة ووجدت بعد المداولة أن الأدلة تثبت علاقة المتهم بالجريمة فتقضي بتجريمه وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة (16)، أما إذا تبين لها أن المتهم بريء فتصدر قرارها بإعلان برائته (17) ، ويصدر الحكم مكتوباً ويوقع عليه القاضي وكاتب الجلسة ويفهم المتهم به في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية (18)، على أن يشتمل قرار الحكم على الأسباب التي بني عليها وأن يذكر فيه المادة القانونية المنطبقة على الواقعة (19).
أما في التشريع الأردني إذا كانت الأدلة غير كافية للإدانة أو كان الفعل غير معاقب عليه قانوناً، فتصدر المحكمة المختصة قرارها ببراءة المتهم من الجريمة الناشئة عن عقد الزواج، أما إذا كانت الأدلة المتوفرة في هذه الجريمة كافية للإدانة، فتصدر المحكمة قرارها بإدانة المتهم بهذه الجريمة وتحدد عقوبته على وفق النص القانوني الذي يعاقب عليها، ويصدر الحكم مكتوباً وموقعاً عليه من قاضي المحكمة التي أصدرته ويتلى من قبل المحكمة في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية (20).
___________
1- د. كامل السعيد شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص 542.
2- ينظر، المادة (134/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
3- ينظر، المادة (143) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
4- ينظر ، المادة (168) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
5- ينظر، المادة (167) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
6- ينظر، المادة (223) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
7- ينظر، المادة (222) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
8- ينظر ، المادة (186) من قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري.
9- ينظر، المادة (220) من قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري.
10- ينظر ، المادتين (308 ، 309) من قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري.
11- ينظر ، المواد (172 - 176) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني.
12- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط 2 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص 680.
13- ينظر ، المادة (182) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
14- ينظر، المادة (224 / أ - ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
15- نصت المادة (379) من قانون العقوبات العراقي على أن ((1- تنقضي دعوى الزنا ويسقط الحق المدني بوفاة الزوج الشاكي او تنازله عن محاكمة الزوج الزاني او برضا الشاكي بالعودة الى معاشرة الزوج الزاني قبل صدور حكم نهائي في الدعوى. ويعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانية تنازلا منه عن محاكمة من زنا بها . 2- وللزوج كذلك ان يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجه واذا توفي الشاكي يكون لكل من اولاده من الزوج المشكو أو الوصي عليهم أن يمنع السير في تنفيذ الحكم)).
16- ينظر ، المادة (197) من قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري.
17- ينظر ، المادتين (198 ، 309) من قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري.
18- ينظر ، المادة (204) من قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري .
19- ينظر، المادة (203) من قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري.
20- ينظر ، المادتين (177 ،178) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد