0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

المحكمة المختصة

المؤلف:  زينب علي حسن جبار

المصدر:  المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج

الجزء والصفحة:  بدون ص

2026-09-24

56

+

-

20

يراد بالمحكمة المختصة الهيئة القضائية التي تتولى فض المنازعات التي تدخل ضمن إختصاصها، وتتكون هذه الهيئة من قاض فرد أو هيئة قضاة للنظر في الدعاوى الجزائية عن الجرائم التي تدخل في ولايتها القضائية وفقاً لقواعد الاختصاص النوعي والمكاني والشخصي المبينة في القانون (1).
وتقسم قواعد الاختصاص إلى الإختصاص الوظيفي الذي يتعلق بولاية القضاء للنظر في الدعاوى بكافة أنواعها جزائية كانت أو مدنية أو إدارية، وبموجبه تختص المحاكم الجزائية بنظر الدعاوى الجزائية والدعاوى المدنية الناشئة عن الجرائم، ويعد هذا النوع من الإختصاص من النظام العام ويقع باطلاً كل إجراء تتخذه المحكمة خلافاً لأحكامه، وقواعد الإختصاص الموضوعي وتتعلق بتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى، حيث تحدد صلاحية كل محكمة على حدة ويعد هذا النوع من الإختصاص من النظام العام أيضاً، أما الإختصاص الشخصي فيتعلق بشخص المتهم ويقضي بأن تختص المحاكم الجزائية بمحاكمة كل من يرتكب جريمة على إقليم الدولة، بغض النظر عن جنسيته سواء كأن مواطناً أو أجنبياً، وترد عليه بعض الإستثناءات التي يكون مصدرها القانون الداخلي أو الدولي، أما الإختصاص المكاني فيتحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، وهذا النوع من الإختصاص ليس من النظام العام، إذ يمكن للمحكمة أن تنظر في الدعوى على الرغم من أنها لم تقع ضمن اختصاصها المكاني (2).
ولم تنص التشريعات محل الدراسة المقارنة على تشكيل محكمة متخصصة بنظر الدعاوى الجزائية عن الجرائم الناشئة عن الزواج، وعلى هذا الأساس تختص المحاكم الجزائية العادية بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم، ولذلك نقسم هذا الموضوع على فرعين ، .....
الفرع الأول
المحكمة المختصة في التشريع العراقي
نظم المشرع العراقي تشكيلات المحاكم واختصاصاتها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 ، وقسم المشرع في قانون أصول المحاكمات الجزائية المحاكم الجزائية العادية إلى عدة محاكم، وهي محاكم الجنح ومحاكم الجنايات ومحاكم الأحداث ومحكمة التمييز (3) ، وتختص محكمة الجنايات بالفصل في الدعاوى الجزائية عن جرائم الجنايات وبالنظر في الدعاوى الجزائية عن الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون، بينما تختص محكمة الجنح بالنظر في الدعاوى الجزائية عن جرائم الجنح وجرائم المخالفات (4).
وبما أن الجرائم الناشئة عن عقد الزواج من جرائم الجنح في التشريع العراقي فتختص محكمة الجنح بإجراء المحاكمة عنها وفق قواعد الإختصاص المكاني (5)، وتتألف هذه المحكمة من قاض منفرد في كل مكان توجد فيه محكمة بداءة، ويعد قاضي البداءة في منطقته قاضياً لمحكمة الجنح مالم يعين لها قاض خاص (6).
الفرع الثاني
المحكمة المختصة في التشريعات المقارنة
جعلت التشريعات المقارنة النظر في الدعاوى الجزائية عن الجرائم الناشئة عن عقد الزواج من إختصاص المحاكم الجزائية العادية، ففي التشريع السوري قسم المشرع المحاكم بحسب إختصاصها النوعي (7) ، وبما أن الجرائم الناشئة عن عقد الزواج من جرائم الجنح فتدخل ضمن إختصاص محاكم الصلح التي وقعت ضمن منطقة إختصاصها (8) ، وتشكل هذه المحكمة من قاضي منفرد يتولى إجراء المحاكمة عن هذه الجرائم وإصدار الحكم بحق مرتكبيها (9).
وفي التشريع الأردني قسم المشرع المحاكم الجزائية العادية إلى محاكم الصلح ومحاكم البداية ومحكمة التمييز، وتختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى الجزائية عن جرائم المخالفات وجرائم الجنح التي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها، تختص بينما محكمة البداية بالنظر في الدعاوى الجزائية عن جرائم الجنايات والجنح المتلازمة، وكذلك الدعاوى في جرائم الجنح الأخرى التي جعلها القانون من إختصاصها (10) ، وبما أن الجرائم الناشئة عن عقد الزواج من جرائم الجنح في التشريع الأردني فتكون من إختصاص محكمة الصلح، التي تقع ضمن إختصاصها، والتي تختص نوعياً وموضوعياً بنظر الدعوى الجزائية عنها، وتنعقد هذه المحكمة من قاض منفرد وتشكل في كل قضاء ومحافظة ولواء (11).
___________________
1- د. آدم وهيب النداوي، شرح قانون المرافعات المدنية ، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2011، ص 66.
2- عبد الأمير العكيلي و د. سليم إبراهيم حربة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج 2، شركة العاتك الصناعة الكتاب، القاهرة، 2009، ص 53 - 56
3- ينظر، المادة (137 / أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
4- ينظر ، المادة (138) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
5- ينظر ، المادتين (53 ) (141) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
6- ينظر، المادة (31) من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة 1979.
7- نصت المادة (32) من قانون السلطة القضائية السوري رقم (32) لسنة 1961 على أن (( تؤلف المحاكم من : أ- محاكم الأحوال الشخصية . ب - محاكم الأحداث. ج - محاكم الصلح. د- محاكم البداية. هـ - محاكم الإستئناف و - محكمة النقض )).
8- ينظر، المادة (166) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.
9- نصت المادة (38 /1) من قانون السلطة القضائية السوري على أن تؤلف محكمة الصلح من قاض واحد يدعى قاضي الصلح)).
10- ينظر، المادة (140) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لسنة 1961.
11- ينظر، المادة (3) من قانون محاكم الصلح الأردني، والمادة (140/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد