0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

التحري وجمع الأدلة

المؤلف:  زينب علي حسن جبار

المصدر:  المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج

الجزء والصفحة:  بدون ص

2026-09-24

61

+

-

20

يراد بالتحري وجمع الأدلة مجموعة من الإجراءات التي يتخذها أعضاء الضبط القضائي والتي تنطوي على البحث عن أدلة الجريمة وجمعها من دون أن تتضمن تدقيق الأدلة التي تم ضبطها وأنما تقدم إلى الجهة القائمة بالتحقيق لتقرر اتخاذ القرار المناسب بشأنها (1).
ولم تضع التشريعات المقارنة إجراءات خاصة بمرحلة التحري وجمع الأدلة عن الجرائم الناشئة عن عقد الزواج، وتتخذ هذه الإجراءات وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، ففي التشريع العراقي يتولى أعضاء الضبط القضائي (2) اتخاذ إجراءات التحري وجمع الأدلة عن هذه الجرائم وضبط مرتكبيها وتسليمهم إلى القضاء، وتقديم المساعدة لقضاة التحقيق والادعاء العام والمحققين وضباط الشرطة وتزويدهم بالمعلومات التي يحصلون عليها، وتثبيت الإجراءات المتخذة من قبلهم في محاضر موقعة من قبلهم مع الحاضرين وأن يبين زمان ومكان اتخاذها وأرسالها فوراً إلى قاضي التحقيق (3) ، ويقوم أعضاء الضبط القضائي باتخاذ هذه الإجراءات تحت إشراف عضو الادعاء العام ورقابة قاضي التحقيق (4).
وفي التشريع السوري يختص موظفو الضابطة العدلية (5) باتخاذ إجراءات البحث والإستقصاء عن الجرائم الناشئة عن عقد الزواج وجمع الأدلة والمحافظة عليها، والقبض على الفاعلين (6)، وكذلك الحال في التشريع الأردني، إذ يختص موظفوا الضابطة العدلية (7) باتخاذ إجراءات التحري وجمع الأدلة عن الجرائم الناشئة عن عقد الزواج والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للجهات المختصة، على أن يقوم هؤلاء بتنظيم محظر ضبط تدون فيه الإجراءات المتخذة مع ذكر مكان وزمان إتخاذها والتأريخ الذي أتخذت فيه وتقديمها للمدعي العام (8)، ويخضع موظفي الضابطة العدلية عند إجراء التحري وجمع الأدلة لرقابة المدعي العام، وإذا وجد تقصير منهم في أداء واجباتهم يحيل المقصر إلى الجهة المختصة لتتم معاقبته وفق القانون (9).
_____________
1- سعيد حسب الله عبد الله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار أبن الأثير للطباعة والنشر، الموصل، 2005، ص 87.
2 - نصت المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أن أعضاء الضبط القضائي هم الأشخاص الآتي بيانهم في جهات أختصاصهم : 1- ضباط الشرطة ومأمورو المراكز والمفوضون. 2- مختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الأشخاص الذين تجب المحافظة عليهم. - مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومأمور سير القطار والمسؤول عن إدارة الميناء البحري أو الجوي وربأن السفينة أو الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها. 4- رئيس الدائرة أو المصلحة الحكومية أو المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية في الجرائم التي تقع فيها 5- الأشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الأجراءات بشأنها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة)).
3- نصت المادة (41) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أن ((أعضاء الضبط القضائي مكلفون في جهات إختصاصهم بالتحري عن الجرائم وقبول الإخبارات والشكاوى التي ترد إليهم بشأنها وعليهم تقديم المساعدة لقضاة التحقيق والمحققين وضباط الشرطة ومفوضيها وتزويدهم بما يصل إليهم من المعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتسليمهم إلى السلطات المختصة، وعليهم أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقعة منهم ومن الحاضرين يبين فيها الوقت الذي أتخذت فيه الإجراءات ومكانها ويرسلوا الإخبارات والشكاوى والمحاضر والأوراق الأخرى والمواد المضبوطة إلى قاضي التحقيق فوراً)).
4- ينظر، المادة (40) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
5- نصت المادة (7) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على أن (( يقوم بوظائف الضابطة العدلية النائب العام ووكلاؤه ومعاونوه وقضاة التحقيق، ويقوم بها أيضاً قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون))، ونصت المادة (8) من هذا القانون على أن ((1- يساعد النائب العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية : المحافظون، مديرو النواحي، المدير العام للشرطة مديرو الشرطة، مدير الأمن العام رئيس القسم العدلي، رئيس دائرة الأدلة القضائية، ضباط الشرطة والأمن العام نقباء ورتباء الشرطة المكلفون رسمياً برئاسة المخافر أو الشعب، ضباط الدرك على اختلاف رتبهم، رؤساء مخافر الدرك من أية رتبة كانوا مختارو القرى وأعضاء مجالسها، رؤساء المراكب البحرية والجوية، وجميع الموظفين الذين حولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة . 2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة له في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم، ونصت المادة (14) من هذا القانون على أن ((1- النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية بما فيهم قضاة التحقيق)).
6- ينظر، المادة (6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.
7- نصت المادة (2/8) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أن يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها أيضاً قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون))، ونصت المادة (9) من هذا القانون على أن ((1- يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية : الحكام الإداريون، مدير الأمن العام مديرو الشرطة، رؤساء المراكز الأمنية، ضباط وأفراد الشرطة، الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية المخاتير، رؤساء المراتب البحرية والجوية وجميع الموظفين الذين حولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة )).
8- المادة (8/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.
9- المادة (15/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد