0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

التصرف بالتحقيق الإبتدائي

المؤلف:  زينب علي حسن جبار

المصدر:  المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج

الجزء والصفحة:  بدون ص

2026-09-24

54

+

-

20

يعرف التصرف بالتحقيق الابتدائي بأنه القرار الذي تتخذه الجهة المختصة بالتحقيق الابتدائي والذي يتضمن تقييماً شاملاً لأعمالها المتعلقة بالواقعة الإجرامية والأدلة المتوفرة فيها ويتحدد بمقتضاه مصير الدعوى الجزائية إما بغلق الدعوى وعدم تقديمها إلى المحكمة المختصة أو بإحالتها إلى تلك المحكمة إذا كانت الأدلة المتوفرة كافية لإجراء المحاكمة عن الجريمة (1)، والتصرف بالتحقيق الابتدائي يخرج الدعوى الجزائية من حوزة الجهة التي إتخذت ذلك القرار وينهي ولايتها في اتخاذ أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الابتدائي (2).
وقد اختلفت التشريعات محل الدراسة المقارنة بخصوص التصرف بالتحقيق الابتدائي والقرارات التي تتخذها الجهة المختصة عند إتمام اتخاذ هذه الإجراءات، إذ تتخذ عدة قرارات بنهاية هذه المرحلة التي تمر بها الدعوى الجزائية وتتمثل هذه القرارات برفض الشكوى وغلق التحقيق نهائياً أو إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا كانت الأدلة المتوفرة كافية للأحالة أو بغلق الدعوى مؤقتاً إذا كان الفاعل مجهولاً أو أن الحادث وقع قضاء وقدراً أو الإفراج عن المتهم، وسنتناول القرارات التي تصدر عند التصرف بالتحقيق الإبتدائي، وعلى النحو الآتي :
أولاً - الإحالة على المحكمة المختصة :
هي القرار الذي يصدره قاضي التحقيق والذي يقضي بتقديم المتهم للمحاكمة إذا كانت الأدلة المتوفرة كافية لذلك (3) ، وعرفها آخر بأنها القرار الذي تتخذه الجهة المختصة بالتحقيق الابتدائي بعد إتمام جميع الإجراءات، والذي ينقل الدعوى الجزائية من حوزتها ليدخلها في أختصاص محكمة الموضوع (4)، والإحالة هي قرار ينهي ولاية سلطة التحقيق في الدعوى الجزائية ويضعها تحت سلطة محكمة الموضوع (5) ، فإذا أتمت الجهة المختصة بالتحقيق اتخاذ جميع إجراءات التحقيق الإبتدائي، ووجدت أن الفعل معاقب عليه قانوناً وأن المتهم معروف
وليس مجهول وأن الأدلة كافية للمحاكمة فتقرر إحالته على المحكمة لإجراء المحاكمة (6). ففي التشريع العراقي إذا أتم قاضي التحقيق إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم الناشئة عن عقد الزواج ووجد أن الأدلة المتوفرة فيها كافية للإحالة فيصدر قرار إحالته على المحكمة المختصة (7)، وتتم إحالة المتهم بهذه الجريمة بدعوى موجزة أو غير موجزة (8)، على أن يبين في قرار إحالة المتهم بهذه الجريمة أسمه وعمره ومهنته ومحل إقامته وأن الجريمة المنسوبة اليه هي إكراهاً على الزواج مثلاً، مع ذكر زمان ومكان وقوعها وأنها تكيف وفق المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية، ويذكر أسم المجني عليه مع تأريخ قرار الإحالة ويمضي عليه ويختمه بالختم الرسمي للمحكمة (9).
أما في التشريع السوري فإذا أكمل قاضي التحقيق اتخاذ جميع إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم الناشئة عن عقد الزواج فيرسل أوراق الدعوى لقاضي الإحالة، فيتولى الأخير تدقيقها لمعرفة ما إذا كان الفعل يعد جريمة أم لا، وفيما إذا كانت الأدلة المتوفرة تكفي للإحالة إلى المحكمة المختصة من عدمه (10) ، فإذا تبين له أن الفعل يعد جريمة وأن الأدلة كافية لاتهامه فيقرر إحالته إلى المحكمة المختصة ويأمر بالقبض عليه إذا كان مكفلاً (11)، على أن يشتمل قرار الإحالة على أسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه وبيان موجز عن الفعل المسند إليه ووصفه القانوني والنص التجريمي الذي ينطبق عليه، ويوقع عليه مع ذكر اسمه وخلاصة مطالب النيابة العامة بشأنه (12) ، وفي التشريع الأردني فإذا وجد المدعي العام أن الأدلة كافية لإجراء المحاكمة عن إحدى الجرائم الناشئة عن عقد الزواج فيحيل المتهم على المحكمة المختصة (13)، على أن يشمل قرار الإحالة إسم المشتكي والمتهم وشهرته وعمره ومحل إقامته وموطنه وتأريخ توقيفه وبيان موجز عن جريمة وزمان ومكان وقوعه ونوع الجريمة ووصفها القانوني والأدلة المتوفرة حولها وأن يكون القرار مسبباً (14).
ثانياً - غلق الدعوى :
يعرف قرار غلق الدعوى على أنه القرار الذي يصدره قاضي التحقيق بعد أكتمال الإجراءات الخاصة بالتحقيق ويقرر فيها إيقاف اتخاذ الإجراءات بحق المتهم وعدم إحالته على المحكمة المختصة، إذا وجد أن الأدلة المتوفرة غير كافية لإجراء المحاكمة أو أن الفعل لا يعد جريمة (15) ، وعرف كذلك بأنه القرار الذي يصدره قاضي التحقيق والذي يقضي بعدم إحالة المتهم على محكمة الموضوع بخصوص الجريمة التي يجري التحقيق الابتدائي بشأنها متى وجد أن الأدلة غير كافية لإحالته على المحكمة المختصة (16).
وفي التشريع العراقي إذا وجد قاضي التحقيق أن الفعل غير معاقب عليه قانوناً أو أن المشتكي تنازل عن شكواه وكانت الجريمة من الجرائم التي تحتاج إلى شكوى، أو كان المتهم غير مسؤول جزائياً بسبب صغر سنه، فيصدر قراراً برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً (17)، وإذا وجد أن الأدلة لا تكفي لإحالة المتهم بالجريمة الناشئة عن عقد الزواج على المحكمة المختصة فيقرر الإفراج عنه وغلق الدعوى مؤقتاً مع بيان أسباب اتخاذ ذلك القرار (18)، وإذا كان الفاعل مجهول فيقرر غلق الدعوى مؤقتاً (19) ، ومن غير الممكن صدور هذا القرار في الجرائم الناشئة عن عقد الزواج، لأن مرتكب هذه الجريمة لا يكون مجهولاً بل معروفاً، وإذا صدر إي من هذه القرارات يخبر قاضي التحقيق الادعاء العام فيه، ويقرر إخلاء سبيل المتهم مالم يكن موقوفاً أو محكوم عن جريمة أخرى، وبعد صدور قرار غلق الدعوى إذ وجدت أدلة جديدة خلال مدة سنة من تأريخ صدور هذا القرار وكانت كافية للإحالة على المحكمة فيقرر قاضي التحقيق فتح التحقيق مجدداً لاتخاذ الإجراءات الجزائية بحق المتهم وفق القانون (20).
وفي التشريع السوري إذا تبين لقاضي الإحالة أن الفعل لا يعد جريمة ناشئة عن عقد الزواج أو لم يتوفر دليل على إرتكابه، فيقرر منع محاكمة المتهم ويأمر بإطلاق سراحه (21)، وإذا صدر قرار قاضي الإحالة بمنع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة وظهرت أدلة جديدة يقرر فتح التحقيق مجدداً واتخاذ الإجراءات اللازمة ثم يقرر في ضوئها إحالة المتهم أو منع محاكمته (22). أما في التشريع الأردني فإذا وجد المدعي العام أنه لم يقم الدليل على ارتكاب المتهم لجريمة ناشئة عن عقد الزواج أو أن الأدلة المتوفرة غير كافية لإجراء المحاكمة فيقرر منع محاكمة المتهم، ويرسل إضبارة الدعوى للنائب العام فإذا وجد الأخير أن قرار المدعي العام موافق للقانون يصادق عليه خلال ثلاثة أيام من تأريخ وصوله إليه ويأمر بإطلاق سراح المتهم، وإذا كان قراره غير صحيح أو أنه يجب إجراء تحقيقات أخرى يأمر بإعادة إضبارة الدعوى إلى المدعي العام لإكمال التحقيق، ثم يتم التصرف فيها مجدداً أما بغلق الدعوى أو الإحالة إلى المحكمة (23).
في نهاية المطاف يتبين مما تقدم عدم وجود أحكام خاصة بالإحالة وغلق الدعوى خاصة بالجرائم الناشئة عن عقد الزواج، وإنما تطبق الأحكام العامة الواردة في القوانين الإجرائية سواء في العراقي أم في القوانين المقارنة.
___________
1- د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار عالم الكتب، القاهرة، 1989، ص 510.
2- جمال محمد مصطفی، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة الزمان، العراق، بغداد، 2005، ص 91.
3- د. عمار عباس الحسيني، التحقيق الجنائي والوسائل الحديثة في كشف الجريمة، التميمي للنشر والتوزيع، النجف الأشرف، 2011، ص 480.
4- د. سليمان عبد المنعم، إحالة الدعوى من سلطة التحقيق الى قضاء الحكم دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1999، ص18.
5- د. كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص 522 523.
6- د. سامي النصراوي، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، ج 1، مطبعة دار السلام، بغداد، 1977، ص 500.
7- المادة (130 / ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
8- الدعوى الموجزة تكون في جرائم المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة ثلاثة سنوات فأقل، أما غير الموجزة فتكون في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لأكثر من ثلاثة سنوات، المادة (134/ أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
9- المادة (131) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
10- المادة (148) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.
11- المادة (149 /2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.
12 - المادتين (152، 154) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.
13- المادة (132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.
14- المادة (135) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.
15- حسون عبيد هجيج، غلق الدعوى الجزائية (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد 2007، ص 27 28.
16- د. آمال عبدالرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1987، ص545- 545 .
17- المادة (130 / أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
18- المادة (130 / ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
19- المادة (130/ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
20- عبد الأمير العكيلي و د. سليم حربة شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج 1، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة 2009، ص 162.
21- المادة (132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.
22- المادة (162) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.
23 - المادة (130) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد