0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

التحقيق الابتدائي

المؤلف:  زينب علي حسن جبار

المصدر:  المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج

الجزء والصفحة:  بدون ص

2026-09-24

57

+

-

20

يراد بالتحقيق الابتدائي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة بالتحقيق من أجل تمحيص الأدلة المتوفرة لديها ومحاولة جمع أدلة جديدة أخرى بهدف إثبات أو نفي الجريمة المنسوبة إلى المتهم قبل أن تصل إلى المحكمة المختصة (1)، فهو مجموعة من الإجراءات التي تباشرها السلطة المختصة بالتحقيق وفق الشكل المبين قانوناً بغية تدقيق وتمحيص الأدلة المتوفرة فيها (2).
وتهدف هذه الإجراءات الوصول إلى الحقيقة ومعرفة مرتكب الجريمة وتحضير الأدلة لمرحلة المحاكمة، ويعد التحقيق الابتدائي أول المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية أمام القضاء (3).
وفي التشريع العراقي لم يضع المشرع إجراءات خاصة للتحقيق الابتدائي في الجرائم الناشئة عن عقد الزواج، وبذلك تتخذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن هذه الجرائم وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، ويختص قاضي التحقيق والمحقق الذي يعمل تحت إشرافه باتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن هذه الجرائم (4) ، وبحسب قواعد الإختصاص المكاني (5)، ويشرع بالتحقيق بتدوين إفادة المشتكي أو المخبر ثم شهادة المجني عليه وشهود الإثبات، وبعد ذلك يستمع لشهادة من يطلب الخصوم سماع شهاداتهم، ثم شهادة من كانت لديه معلومات تفيد التحقيق ويتقدم من تلقاء نفسه للإدلاء بها، وأخيراً شهادة الأشخاص الذين يصل إلى علم قاضي التحقيق أو المحقق المختص أن لديهم معلومات تتعلق بالجريمة (6)، ويتم إستدعاء الشهود وإحضارهم للإستماع إلى شهاداتهم عن طريق إصدار ورقة التكليف بالحضور وتبليغهم بها حسب الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية (7).
ومن الإجراءات التي يستطيع قاضي التحقيق اتخاذها عند إجراء التحقيق الابتدائي عن الجرائم الناشئة عن عقد الزواج هي إحضار المتهم بإصدار أمر القبض مالم يستصوب قاضي التحقيق إحضاره بورقة التكليف بالحضور (8) ، كما يتولى قاضي التحقيق أو المحقق إستجوابه (9) وتوقيفه أو إطلاق سراحه بكفالة أو بدونها (10)، وإعادة توقيفه إذ اقتضت ضرورة التحقيق ذلك (11)، وعلى العموم فأن لقاضي التحقيق اتخاذ أي من إجراءات التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية عند إجراء التحقيق الابتدائي عن هذه الجريمة.
وتتخذ إجراءات التحقيق الابتدائي في الجرائم الناشئة عن عقد الزواج من قبل قاضي التحقيق والمحققون الذين يعملون تحت إشرافه وتوجيهه، وإذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراء فوري إثناء التحقيق الابتدائي عن هذه الجرائم ولم يكن قاضي التحقيق موجوداً فيتخذ ذلك الإجراء من قبل أي قاض في منطقة إختصاص قاضي التحقيق أو منطقة قريبة منه، أو من أي قاض وقعت الجريمة بحضوره أو من قبل عضو الادعاء العام عند حضوره إلى محل الحادث، وتعد إجراءات التحقيق الابتدائي المتخذة من قبلهم بحكم الإجراءات المتخذة من قبل قاضي التحقيق (12).
وفي التشريع السوري يختص قاضي التحقيق باتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم الناشئة عن عقد الزواج، وله في ذلك إصدار مذكرة إحضار المتهم (13)، وتوقيفه إذا خشي من فراره أو كان إبقاءه حراً يضر بسير التحقيق (14) ، كما يقوم قاضي التحقيق بإستجواب المتهم بعد التثبت من هويته وإطلاعه على الأفعال المنسوبة إليه ويطلب إجابته عنها (15)، وله استدعاء الشهود وسماع شهاداتهم (16).
وفي التشريع الأردني يختص المدعي العام بإجراء التحقيق الابتدائي عن الجرائم الناشئة عن عقد الزواج، وله إصدار الأمر بإحضار المتهم وإذا لم يحضر أو خشي فراره فله إصدار مذكرة الإحضار أي القبض عليه (17)، واستجوابه بعد التثبت من هويته وتلاوة التهمة المنسوبة عليه وسماع جوابه عنها (18)، وتوقيفه أو إخلاء سبيله من التوقيف إذا لم يؤثر ذلك على سير التحقيق (19)، وله استدعاء الشهود واستماع شهاداتهم، وأن يستدعي الأشخاص الواردة أسماؤهم في الإخبار والشكوى والأشخاص الذين يبلغه أن لديهم معلومات تتعلق بالجريمة (20).
___________
1- د. رأفت عبد الفتاح حلاوة، مبدأ شخصية وعينية الدعوى الجزائية دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 7.
2- د. خالد حامد مصطفى قانون الإجراءات الجزائية لدولة الأمارات العربية المتحدة، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2017، ص273.
3- د. محمد صبحي نجم، قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة دار الثقافة، الأردن، عمان، 2000، ص 233.
4- المادة (51/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
5- المادة (53) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي
6- المادة (58) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
7- المادة (59) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
8- المادة (99) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
9- المادة (123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
10- المادة (109) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
11- المادة (111) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
12- المادة (51) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
13- المادة (102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.
14- المادة (106) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.
15- المادة (69) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.
16- المواد (74) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.
17- المادة (111) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.
18- المادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.
19- المادتين (114، 121) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.
20- المادة (68) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد