أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-13
1344
التاريخ: 28-1-2016
9581
التاريخ: 17-5-2017
7351
التاريخ: 1-8-2022
8253
|
إذا عرض العفو على المتهم وقبل المتهم ذلك العفو, إلا انه لم يلتزم بتنفيذ شروط عرض العفو عليه, كأن يكون قد أخفى عمداً ما لديه من معلومات او أي أمر ذي أهمية في موضوع الجريمة, او تستر على مساهمين معه في الجريمة, او لفق وقائع غير صحيحة بقصد اتهام الأبرياء والنكاية بهم (1) ففي هذه الحالة يصار الى محاكمته وتؤخذ الأقوال التي صدرت منه بناءً على عرض العفو عليه دليلاً ضده (2). وبما ان نظام عرض العفو على المتهم يعد قاعدة قانونية, وان كل قاعدة قانونية لكي تكون ملزمة لابد لها من جزاء يجعلها واجبة الإتباع, فالجزاء هو الأثر الذي يرتبه القانون على مخالفة القاعدة القانونية, وبذلك يكون الجزاء ركناً جوهرياً في وجود القاعدة القانونية, لأنها لو تركت من دون جزاء فانه لا يوجد ما يجعل الأفراد يتبعونها في علاقاتهم بدرجة كافية لقيام النظام الذي قصد تحقيقه(3). و قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية بوصفها قواعد قانونية فأنها تقتضي ان يتوافر فيها عنصر الإلزام ويتمثل هذا العنصر إما في قهر المخاطب بالقاعدة والامتثال لها كما هو الحال بالنسبة إلى القبض على المتهم وإحضاره إذا رفض الحضور, او يتمثل في فرض جزاءات إجرائية على مخالفتها وهذه الجزاءات تؤدي الى إهدار الأثر القانوني للعمل الذي تم مخالفا للقاعدة الإجرائية (4). لذلك فقد أشارت القوانين الإجرائية التي تأخذ بعرض العفو على المتهم الى الجزاء الذي يترتب على مخالفة المتهم المعروض عليه العفو شروط نظام عرض العفو على المتهم فالقانون الانكليزي يرى أن المتهم المعروض عليه العفو إذا لم ينجح في إثبات صحة أقواله وعند عدم قناعة المحكمة بصدق أقواله فانه يعدم ، و بعد ذلك تم التقليل من شدة العقوبة، وأصبح المتهم المعروض عليه العفو عند عدم تقديمه البيان الصحيح الكامل عن الجريمة المرتكبة وبقية المساهمين معه فيها يحاكم عن تلك الجريمة ، على ألا يحاكم مع المتهمين الآخرين في الدعوى الجزائية نفسها .(5) اما قانون الإجراءات الجنائية السوداني فقد أشار في الفقرة (2) من المادة (59) الى ان على المحكمة ان تتحقق في جلسة منفصلة من وفاء المتهم المعروض عليه العفو بجميع الشروط التي من اجلها عرض العفو عليه فإذا ثبت بأنه لم ينفذ الشروط وذلك بإخفائه أمر من الأمور الجوهرية أو الإدلاء بشهادة كاذبة فعليها ان تصدر أمراً بتنفيذ العقوبة المحكوم بها. اما قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي فقد نصت المادة (161) على ان (( إذا تبين أن المتهم الذي وعد بالعفو أخفى بعض الحقائق المهمة او أدلى ببيانات يعلم أنها كاذبة أو حاول تضليل العدالة بأي وجه من الوجوه اعتبر العفو لاغياً وفي هذه الحالة تؤخذ أقوال المتهم التي صدرت منه بناء على الوعد بالعفو حجة عليه )). وفقا لذلك فإذا أخل المتهم المعروض عليه العفو بالشروط التي من اجلها عرض العفو عليه يلغى العفو الذي عرض عليه وتؤخذ الأقوال التي صدرت منه بناءاً على عرض العفو عليه, دليلاً ضده . والإلغاء يعد جزاء إجرائي يترتب على مخالفة قاعدة عرض العفو على المتهم لان الجزاء الإجرائي يؤدي إلى إهدار الأثر القانوني للعمل الذي تم مخالفا للقاعدة الإجرائية والإلغاء يؤدي الى إهدار الأثر القانوني للبيان الذي قدمه المتهم عند مخالفة المتهم للقاعدة القانونية التي بموجبها عرض العفو عليه. وعلى ذات النهج سار المشرع القطري(6). كذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني فقد أشار في المادة (149) الى ان المتهم المعروض عليه العفو إذا لم يقم بتنفيذ الشرط الذي عرض العفو من اجله, كما اذا اخفى امراً جوهرياً عمداً أو بتأديته شهادة كاذبة فيجوز محاكمته عن الجريمة المعروض العفو عنها او عن أية جريمة أخرى مرتبطة بها ,كما يجوز قبول الأقوال التي أبداها المتهم الذي قبل عرض العفو دليلاً ضده في المحاكمة. إلا إننا ننتقد موقف المشرع البحريني , لأنه يجعل مسألة محاكمة المتهم الذي يقبل عرض العفو ولم يقم بتنفيذ شروطه, ومؤاخذة الأقوال التي أبداها عند عرض العفو عليه دليلاً ضده مسالة جوازية, في حين أن الأفضل هو وجوب محاكمة ذلك المتهم على الجريمة التي عرض العفو عنها او أية جريمة مرتبطة بها, لان ذلك يزيد من جدية نظام عرض العفو على المتهم كما ان العدالة والمنطق يقتضيان وجوب محاكمة المتهم الذي يحاول تضليل العدالة بإتهام الأبرياء والتستر على بعض الجناة, وكذلك يجب ان تؤخذ الأقوال التي صدرت بناءاً على عرض العفو دليلاً ضده, عقابا له لأنه فضلا عن ارتكابه الجريمة التي عرض العفو عنها قد حاول تضليل العدالة بشهادته الكاذبة. في حين ان قانون إجراءات المحاكم الجنائية الإماراتي لم يبين الأثر الذي يترتب على مخالفة المتهم المعروض عليه العفو الشروط التي من اجلها عرض العفو عليه, وكان الأجدر بالمشرع الإماراتي أن ينص على الأثر المترتب على مخالفة المتهم المعروض عليه العفو الشروط ، إلا أن عدم النص على ذلك لا يمنع من محاكمة المتهم المعروض عليه العفو, عن الجريمة التي عرض العفو عنها او أية جريمة أخرى مرتبطة بها, لان المشرع الإماراتي قد اشترط للعفو عن المتهم المعروض عليه العفو استيفاءه لشروط عرض العفو.(7) اما المشرع العراقي فقد نص في الفقرة (ب) من المادة (129) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على ان (( إذا لم يقدم المتهم البيان الصحيح الكامل سواء كان ذلك بإخفائه عمداً أي أمر ذي أهمية او بإدلائه بأقوال كاذبةً يسقط حق العفو عنه بقرار من محكمة الجنايات وتتخذ ضده الإجراءات عن الجريمة التي عرض عليه العفو عنها. او أية جريمة أخرى مرتبطة بها, وتعتبر أقواله التي أبداها دليلاً عليه)) (8). وبذلك فان المشرِّع العراقي قد نص على محاكمة المتهم المعروض عليه العفو عن الجريمة التي عرض العفو عنها او أية جريمة أخرى مرتبطة بها, في حالة إذا خالف الشروط التي من اجلها عرض العفو عليه, كما نص على سقوط حق العفو عن ذلك المتهم, والسقوط هو جزاء إجرائي ينصب على حق معين للخصم في مباشرة عمل إجرائي معين (9). والسقوط هنا يعد في جوهره عقوبة, والتي تتمثل في سحب حق العفو من المتهم الذي عرض عليه العفو ولم يلتزم بتنفيذ الشرط الذي من اجله عرض العفو عليه , وزوال هذا الحق الى الأبد وسبب ذلك هو ان الحقوق الإجرائية هي حقوق وظيفية حدد لها المشرع وظيفة معينة يتعين أداؤها عن طريقها ولن يتم أداء هذه الوظيفة إلا إذا تم استعمال الحق الإجرائي بالشكل المرسوم له في القانون(10). والسقوط كجزاء إجرائي يرد(11)، على الحق في مباشرة عمل إجرائي معين وليس على العمل ذاته, كما يرد على الحق في مباشرة الأعمال الإجرائية التي يباشرها الخصوم دون الأعمال التي يقوم بها القاضي, وكذلك فهو جزاء وليس تنازلاً ضمنياً عن مباشرة الحق, ومن ثم لا محل للتحقيق من علم الشخص بالحق الذي سقط وسبب سقوطه (12). وهناك من يرى أن السقوط صورة من صور البطلان (13)، وذلك لان كل من البطلان والسقوط جزاء إجرائي يطبق في حالة مخالفة أحكام القانون المتعلقة بالعمل الإجرائي(14), إلا انه بالرغم من ذلك فان الخلاف كبير بين البطلان والسقوط, فالبطلان يرد على العمل الإجرائي ذاته بينما السقوط يرد على الحق في مباشرة العمل الإجرائي, والبطلان المتعلق بمصلحة الخصوم يمكن تصحيحه اما السقوط فغير قابل للتصحيح كما ان البطلان لا ينتج أثره إلا إذا تقرر بحكم, بخلاف السقوط فانه يتم بقوة القانون (15), ولذلك فان أدلاء المتهم الذي قبل عرض العفو أقوال كاذبة أو إخفائه عمداً امراً ذي أهمية فان حقه في ذلك العفو يسقط من نفسه أي يسقط بقوة القانون ولا يحتاج الى حكم بإسقاطه, وان الأسباب التي توجب سقوط ذلك العفو تشكل موضوعاً ابتدائياً يجب إثباته قبل أن يؤمر بمحاكمة المتهم الذي قبل عرض العفو عليه, ومن ثم لا يجوز للمحكمة ان تسقط العفو عنه ومن ثم تجري محاكمته لإثبات انه كان كاذباً ا و انه قد اخل بشرط من شروط عرض العفو على المتهم (16). ويسقط حق العفو عن المتهم المعروض عليه العفو, إذ هو أخفى عمداً امراً ذي أهمية يتعلق بموضوع الجريمة التي عرض العفو بشأنها أو أخفى واقعة أخرى مرتبطة بها وهو يعلم ان هذا الإخفاء من شأنه ان يعرقل سير العدالة, أي يكون الإخفاء عن قصد وسوء نية, وقد يكون سبب ذلك هو الرغبة في إفلات بعض المساهمين معه في تلك الجريمة والتستر عليهم, او إبعاد نظر المحكمة عن سلوك غير مشروع قام به, لذلك فإذا كان الإخفاء يرجع إلى النسيان أو السهو مثلاً, فلا يسقط حق العفو عنه في هذه الحالة, كما يجب ان يكون الإخفاء منصباً على أمور ذات أهمية, أي انه إذا اغفل المتهم ذكر أمرٍ لا أهمية له في القضية ولا يؤدي إلى تضليل العدالة فلا يسقط حق العفو عنه (17). وان تناقض أقوال المتهم الذي قبل عرض العفو لا يعد دليلاً على كذبه وتعمده في تضليل العدالة وإخفاء الحقيقة، فقد يكون هذا التناقض ناشئاً عن سوء إجابته أو خوفه وارتباكه أو إصابته بمرض نفسي(18). كما أن مجرد الاشتباه في صحة أقوال ذلك المتهم لا يكون أساساً للقول بان المتهم أخفى أموراً أساسية في القضية أو أعطى إفادة كاذبة وكذلك فان مجرد قصور إفادة المتهم في القبض على الجناة المساهمين معه في الجريمة المعروض العفو عنها و خيبته في إدانتهم لا يكون سبباً لسقوط حقه في العفو ولا تسوغ محاكمته مجدداً (19). وتأسيساً على ما تقدم إن المتهم المعروض عليه العفو إذ اخل بالشرط الذي من اجله عرض العفو عليه فانه يحاكم عن الجريمة المرتكبة وأية جريمة أخرى مرتبطة بها, لكن أيحاكم محاكمة مشتركة مع الجناة الآخرين المساهمين معه في الجريمة أم يحاكم على انفراد؟. نص قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني في الفقرة (1) من المادة (149) على أن ((متى عرض العفو بموجب المادة (147, 148) ولم يقم الشخص الذي قبل العرض بالشرط الذي عرض العفو بموجبه إما بإخفائه عمداً امراً جوهرياً أو بتأديته شهادة كاذبة جازت إذ ذاك محاكمته عن الجريمة التي عرض عليه العفو من اجلها أو عن أية جريمة أخرى يظهر انه ارتكبها فيما يتعلق بالمسالة ذاتها بشرط انه لا تجوز محاكمته بالاشتراك مع أي من المتهمين الآخرين ..)). يتبين من ذلك أن المشرع البحريني قد نص صراحةً على عدم محاكمة المتهم الذي قبل عرض العفو واخل بالشرط الذي من اجله عرض العفو عليه مع أي من المتهمين الآخرين الذين اشتركوا معه في الجريمة. كما نص قانون إلاجراءات الجنائية السوداني في الفقرة (2) من المادة (59) على أن ((يستجوب المتهم المذكور شاهدا في المحاكمة كما يستجوب فيها ويخاطب ويحاكم متهما فإذا صدر قرار بإدانته وتوقيع عقوبة عليه فعلى المحكمة أن تتحقق في جلسة منفصلة من وفائه بجميع الشروط)). يتضح من هذا النص أن المشرع السوداني اوجب محاكمة المتهم الذي يقبل عرض العفو محاكمة مشتركة مع المتهمين الآخرين الذين اشتركوا معه في الجريمة المعروض العفو عنها.
أما قانون إجراءات المحاكم الجنائية الإماراتي فقد أجاز في المادة (71)(20), محاكمة الأشخاص المتهمون بارتكاب جريمة واحدة مع بعضهم. إذا كان ذلك لا يتعارض مع مصلحة العدالة. وبذلك يجوز محاكمة المتهم المعروض عليه العفو- عند إخلاله بالشرط الذي من اجله عرض العفو عليه- مع المتهمين معه في الجريمة المعروض العفو عنها, أما إذا رأت المحكمة إن محاكمته محاكمة مشتركة مع هؤلاء المتهمين يتعارض مع مصلحة العدالة فلها أن تحاكمه على انفراد. اما قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي فقد جاء خالياً من الإشارة الى كيفية محاكمة المتهم المعروض عليه العفو والذي اخل بالشرط الذي من اجله عرض العفو عليه(21). وهناك من يرى ان هذا المتهم لا يحاكم محاكمة جماعية وإنما يحاكم بعد الانتهاء من محاكمة المتهمين الآخرين الذين ساهموا معه في تلك الجريمة, أي لا يجوز للمحكمة ان تضمه من جديد الى شركائه السابقين, وإنما عليها ان تفرق دعواه وتنظرها بصورة مستقلة بعد ان تنتهي من محاكمة شركائه في الجريمة (22). ونحن نرى ان الأجدر بالمشرع العراقي إيراد نص يبين كيفية محاكمة ذلك المتهم, لذا نقترح إعادة صياغة الفقرة (ب) من المادة (129) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وجعلها كالأتي (( ب- إذا لم يقدم المتهم البيان الصحيح الكامل سواء كان ذلك بإخفائه عمداً أي أمر ذي أهمية أو بإدلائه بأقوال كاذبة يسقط حق العفو عنه بقرار من محكمة الجنايات وتتخذ ضده الإجراءات عن الجريمة التي عرض عليه العفو عنها او أية جريمة أخرى مرتبطة بها, وتعد أقواله التي أبداها دليلاً عليه, على أن لا يحاكم محاكمة مشتركة مع المتهمين معه في الجريمة )).
______________________________
1- الأستاذ عبد الأمير العكيلي : أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ج1 ،ط1 مطبعة المعارف ، بغداد ، 1975 ، ص254.
2- انظر الفقرة (ب) من المادة (129) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .والمادة (161) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي والمادة (86) من قانون الإجراءات الجنائية القطري .
3- جواد الرهيمي: أحكام البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، مكتب الباسم ، بغداد ، 2003، ص28.
4- د. احمد فتحي سرور: أصول قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1969, ص355.
309 G.D.NOKES: OP.CIT,P -5
6- إذ تنص المادة (86) من قانون الإجراءات الجنائية القطري على ان (( إذا تبين أن المتهم الذي وعد بالعفو أخفى عمدا بعض الحقائق المهمة في هذه الحالة تؤخذ أقواله التي صدرت منه بناء على الوعد بالعفو حجة عليه)).
7- انظر الفقرة (أ- 4 ) من المادة (82) من قانون إجراءات المحاكم الجنائية الإماراتي.
8- كما نصت الفقرة ثانيا من المادة (66) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي على ان ((إذا عرض العفو على المتهم ولم يقدم البيان الصحيح الكامل سواء كان ذلك بإخفائه عمداً أي أمر ذي أهمية أم بإدلائه بأقوال كاذبة حينها يسقط حق العفو عنه ويجري التحقيق معه او محاكمته عن الجريمة التي عرض عليه العفو بشأنها او أي جريمة أخرى مرتبطة بها وتعتبر أقوله التي أبداها دليلاً عليه)).
9- د. محمود صالح العادلي: النظرية العامة في حقوق الدفاع أمام القضاء الجنائي, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية ,2005, ص765. د.حاتم حسن بكار: أصول الإجراءات الجنائية, منشاة المعارف, الإسكندرية, 2005, ص1019.
10- د. نبيل إسماعيل عمر : سقوط الحق في اتخاذ الإجراء في قانون المرافعات ، دار الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية ، 2004 ، ص173 -174.
11- والسقوط كجزاء إجرائي يتم اما بانقضاء الميعاد الذي حدده القانون والذي يتعين مباشرة العمل خلاله وأما بصدور عن صاحب الحق عمل أجرائي معين أو الامتناع عن مباشرة احد الأعمال على نحو لا يتفق مع الحق المقرر له . سمير عالية – هيثم عالية: النظرية العامة للإجراءات الجزائية ومعالم القانون الجديد لعام 2001 ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2004 ، ص142 - . د. عبد الحكم فودة : البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1996 ، ص417.
12- جواد الرهيمي: أحكام البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، مكتب الباسم ، بغداد ، 2003, ص43- ص 44.
13- البطلان هو جزاء إجرائي يقع إما بسبب إغفال عنصر يتطلب القانون توافره في الأجراء أو أن الأجراء قد بوشر بطريقة غير سليمة. والبطلان يترتب سواء نص عليه القانون صراحةً، أم بمجرد مخالفة قاعدة جوهرية في مفهوم القانون حتى وان لم يقرر المشرع جزاء على مخالفتها .د عبد الحميد الشواربي: التنفيذ الجنائي في ضوء القضاء والفقه, منشاة المعارف, الإسكندرية , 1993, ص126- د. احمد فتحي سرور: الحماية الدستورية للحقوق والحريات, دار الشروق, القاهرة, 1999, هامش (ج), ص759. حامد الشريف: نظرية الدفوع أمام القضاء الجنائي , دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 1996, ص261.
14- د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي: النظرية العامة للقاعدة الإجرائية الجنائية, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, بلا سنة طبع, ص160.
15- د. الوسيط في قانون العقوبات القسم العام ، ج1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1981, ص406. د. نبيل إسماعيل عمر: الوسيط في قانون المرفعات المدنية والتجارية, دار الجامعية الجديدة للنشر, الإسكندرية, 1999, ص672- ص- 673. وعدي سليمان علي المزوري: الجزاءات الإجرائية – دراسة مقارنة, رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون, جامعة بغداد, 2000, ص184.
16- عبد الرحمن خضر: مصدر سابق, ص244و ص 246.
17- احمد أبو الروس : التحقيق الجنائي والتصرف فيه والأدلة الجنائية, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 1992, ص97. د. شهاد هابيل البرشاوي: شهادة الزور من الناحيتين القانونية والعملية, دار الفكر العربي, القاهرة، 1982, ص665.
18- د. شهاد هابيل البرشاوي : شهادة الزور من الناحتين القانونية والعملية ،دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1982, ص671.
19- عبد الرحمن خضر : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتعديلاته وذيوله، ج2 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1932 ص208- ص 209.
20- تنص المادة (71) من قانون إجراءات المحاكم الجنائية الإماراتي على ان
((1- الأشخاص الآتون تجوز محاكمتهم مع بعضهم:
أ- الأشخاص المتهمون بأرتكاب جريمة بالتضامن .
ب- الأشخاص المتهمون بأرتكاب جريمة والأشخاص المتهمون محاولة ارتكاب نفس الجريمة او التحريض عليها.
ج- الأشخاص المتهمون بأرتكاب جرائم ترتبت على وقائع او سلسلة من الوقائع المتصلة ببعضها البعض.
د- الأشخاص المتهمون بأرتكاب او التحريض على ارتكاب جرائم المال المسروق كما يعرفه قانون العقوبات والأشخاص المتهمون باستلام المال المسروق.
2- ليس في هذه المادة ما يمنع المحكمة ان تحاكم كلاً على حدة إذا رأت سواء قبل البدء في نظر القضية او في أي مرحلة في أثناء ذلك انه في مصلحة العدالة إلا تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص مع بعضهم)).
21- وعلى ذات النهج سار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي وقانون الإجراءات الجنائية القطري وقانون إجراءات المحاكم الجنائية الإماراتي .
22- الأستاذ عبد الأمير العكيلي : أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ج1 ،ط1 مطبعة المعارف ، بغداد ، 1975, ص254. شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتعديلاته وذيوله، ج2 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1932, 210. محمد عزيز : الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي ومدى مشروعية قواعده العلمية والعملية ، مطبعة بغداد ، 1996, ص51.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|