أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016
7047
التاريخ: 2023-05-23
921
التاريخ: 24-4-2019
2732
التاريخ: 18-5-2022
2829
|
الظهار أما ان يكون صريحاً في صيغته وهو ما لايحتمل غير معنى الظهار وأما ان يكون كناية وهي الصيغة التي تحتمل الظهار وغير الظهار ، لذا يقتضي البحث في هذا المطلب تقسيمه الى فرعين نتناول في الفرع الاول الظهار الصريح وفي الفرع الثاني الظهار الكنائي.
الفرع الاول
الظهار الصريح
الظهار الصريح : هو ما كأن بصيغة لاتحتمل غالباً معنى آخر غير الظهار (1). كقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كفخذ أمي أو كبطن أمي فلو تلفظ الزوج بواحدة من هذه الصيغ فهو مظاهر عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة(2). حيث ذهبوا الى القول بأنه لو قال المظاهر أنت علي كظهر أمي كأن مظاهراً سواء نوى بذلك الظهار أم لم ينو . في حين ذهب الامامية(3). الى اشتراط النية فلو قال المظاهر أنت علي كظهر أمي ولم ينو الظهار فليس بمظاهر وخالفوا في ذلك جميع الفقهاء .
الفرع الثاني
الظهار الكنائي
الظهار الكنائي : هو الذي تحتمل صيغته الظهار وغيره مثل ان يقول الزوج لامرأته انت علي كأمي فهذه الصيغة تحتمل أن تكون كأمه في الحب والكرامة والاحترام وتحتمل ان تكون كأمه في التحريم فلايثبت واحد منها الا بالنية فإن نوى الظهار كأن ظهاراً وان نوى الكرامة لم يكن ظهاراً (4). وان قصد به الطلاق كأن طلاقاً كنائياً وان قال به شيئا يكون كلامه لاغياً ويصدق في نيته وهذا ماعليه اكثر أصل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة والامامية(5). وأرى ان النية هي اساس كل عمل فإن لم ينو المظاهر شيئاً فلا يعد قوله ظهاراً استناداً لقول الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم (( يا أيها الناس إنما الاعمال بالنيات وان لكل إمرئ ما نوى )(6).
______________
1- د. نظام الدين عبد الحميد ، احكام انحلال عقد الزواج في الفقه الاسلامي ،ط1، بيت الحكمة ، 1989 ، ص191 . د. عبد الستار حامد ، احكام الاسرة في الفقه الاسلامي ، ط1 ، مطبعة جامعة بغداد، 1986، ص121.
2- ابو بكر الكاشاني ، بدائع الضائع ، ط1 ، المكتبة الحبيبية ، 1409 هـ ، ج3 ، ص231. محمد بن يوسف المواق ، مختصر خليل ، ج3 ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1416هـ ، ص130 . ومحي الدين النووي ، روضة الطالبين ، ج6، ص237. عبد الله بن بهنام الدرامي ، سنن الدارمي ، بلا مكان وسنة الطبع ، ج8، ص556.
3- الشيخ الطوسي الخلاف، ط1 ، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1417 هـ ، ج4، ص532.
4- د. عبد الستار حامد ، احكام الاسرة في الفقه الاسلامي ، ط1 ، مطبعة جامعة بغداد، 1986، ص121.
5- السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، ط2 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج2 ، ص213 ، محي الدين النوري ، روضة الطالبين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ج6 ، ص237 ، عبد الله بن قدامه الحنبلي ، المغني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج8 ، ص558، و الشيخ الطوسي الخلاف، ط1 ، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1417 هـ ، ج4، ص532.
6- سليمان بن داود الطالبي، مستند ابن داود الطالبي ، ، دار الحديث ، بيروت ، ص9. ، وملة علي القارئ ، شرح مستند ابي حنيفة مطبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص221.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|