المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05



أنواع الظهار  
  
6373   12:05 مساءً   التاريخ: 8-5-2017
المؤلف : حسين مطر نعمان عبد السلطاني
الكتاب أو المصدر : اسباب الفرقة التلقائية في عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص56-57
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

الظهار أما ان يكون صريحاً في صيغته وهو ما لايحتمل غير معنى الظهار وأما ان يكون كناية وهي الصيغة التي تحتمل الظهار وغير الظهار ، لذا يقتضي البحث في هذا المطلب تقسيمه الى فرعين نتناول في الفرع الاول الظهار الصريح وفي الفرع الثاني الظهار الكنائي.

الفرع الاول

الظهار الصريح

  الظهار الصريح : هو ما كأن بصيغة لاتحتمل غالباً معنى آخر غير الظهار (1). كقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كفخذ أمي أو كبطن أمي فلو تلفظ الزوج بواحدة من هذه الصيغ فهو مظاهر عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة(2). حيث ذهبوا الى القول بأنه لو قال المظاهر أنت علي كظهر أمي  كأن مظاهراً سواء نوى بذلك الظهار أم لم ينو . في حين ذهب الامامية(3). الى  اشتراط النية فلو قال المظاهر أنت علي كظهر أمي ولم ينو الظهار فليس بمظاهر وخالفوا في ذلك جميع الفقهاء .

الفرع الثاني

الظهار الكنائي

  الظهار الكنائي : هو الذي تحتمل صيغته الظهار وغيره مثل ان يقول الزوج لامرأته انت علي كأمي فهذه الصيغة تحتمل أن تكون كأمه في الحب والكرامة والاحترام وتحتمل ان تكون كأمه في التحريم فلايثبت واحد منها الا بالنية فإن نوى الظهار كأن ظهاراً وان نوى الكرامة لم يكن ظهاراً (4). وان قصد به الطلاق كأن طلاقاً كنائياً وان قال به شيئا يكون كلامه لاغياً ويصدق في نيته وهذا ماعليه اكثر أصل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة والامامية(5). وأرى ان النية هي اساس كل عمل فإن لم ينو المظاهر شيئاً فلا يعد قوله ظهاراً استناداً لقول الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم (( يا أيها الناس إنما الاعمال بالنيات وان لكل إمرئ ما نوى )(6).

______________

1- د. نظام الدين عبد الحميد ، احكام انحلال عقد الزواج في الفقه الاسلامي ،ط1، بيت الحكمة ، 1989 ، ص191 . د. عبد الستار حامد ، احكام الاسرة في الفقه الاسلامي ، ط1 ، مطبعة جامعة بغداد، 1986، ص121.

2- ابو بكر الكاشاني ، بدائع الضائع ، ط1 ، المكتبة الحبيبية ، 1409 هـ ، ج3 ، ص231. محمد بن يوسف المواق ، مختصر خليل ، ج3 ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1416هـ ، ص130 . ومحي الدين النووي ، روضة الطالبين ، ج6، ص237. عبد الله بن بهنام الدرامي ، سنن الدارمي ، بلا مكان وسنة الطبع ، ج8، ص556.

3- الشيخ الطوسي الخلاف، ط1 ، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1417 هـ   ، ج4، ص532.

4- د. عبد الستار حامد ، احكام الاسرة في الفقه الاسلامي ، ط1 ، مطبعة جامعة بغداد، 1986، ص121.

5- السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، ط2 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج2 ، ص213 ، محي الدين النوري ، روضة الطالبين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ج6 ، ص237 ، عبد الله بن قدامه الحنبلي ، المغني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج8 ، ص558، و الشيخ الطوسي الخلاف، ط1 ، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1417 هـ   ، ج4، ص532.

6- سليمان بن داود الطالبي، مستند ابن داود الطالبي ، ، دار الحديث ، بيروت ، ص9. ، وملة علي القارئ ، شرح مستند ابي حنيفة مطبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص221.

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .