أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-2-2016
11761
التاريخ: 27-4-2017
3734
التاريخ: 26-4-2017
8833
التاريخ: 27-4-2017
6225
|
يتحدد نطاق التقادم الصرفي من ناحية الأوراق والدعاوى الخاضعة له.
أولاً: الأوراق الخاضعة للتقادم الصرفي :
يتضح من نص المادة ) ٤٦٥ تجاري مصري) أن التقادم الصرفي يسرى على الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة، كما يسري هذا التقادم على الدعاوى الناشئة عن السند لأمر، لأن المادة ٤٧٠ من القانون التجاري والخاصة ببيان أحكام السند لأمر نصت على أن "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع ماهيته"، ومن بين هذه الأحكام المحال عليها أحكام التقادم. أما بخصوص الشيك فإن المشرع في قانون التجارة قد وضع أحكاماً متميزة لتقادم الدعاوى الناشئة عن الشيك في المادتين ) ٥٣٢ ،٥٣١ (.
ثانياً: الدعاوى التي تخضع للتقادم الصرفي :
تنص المادة ٤٦٥ من قانون التجارة المصري على أن "تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق...". يتضح من ذلك أن الدعاوى التي تخضع للتقادم الصرفي هي الدعاوى الصرفية التي تنشأ عن الكمبيالة دون غيرها من الدعاوى، أي أن الدعاوى غير الصرفية التي تنشأ بمناسبة الكمبيالة فإنها لا تخضع للتقادم الصرفي وإنما للتقادم العادي مثل دعوى الحامل على المسحوب عليه غير القابل مطالباً بمقابل الوفاء، ودعوى الساحب على المسحوب عليه باسترداده مقابل الوفاء، ودعوى المسحوب عليه الذي وقع على المكشوف مطالباً الساحب بقيمة ما أوفاه. والدعاوى التي يرفعا الموقعين على الكمبيالة استناداً إلى العلاقات الأصلية بينهما، والدعاوى التي يرفعها الضامنون الاحتياطيون على من تدخلوا لضمانهم طبقاً للقواعد العامة على أساس العلاقة الأصلية بينهم كدعوى الفضالة أو الوكالة ولكن ذلك لا يمنع حقهم في رفع الدعوى الصرفية عند رجوعهم على من تدخلوا لضمانهم في حالة الوفاء بقيمة الكمبيالة للحامل. ولكن تخضع للتقادم الصرفي الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الكمبيالة مثل الدعوى التي يرفعها الحامل في مواجهة المسحوب عليه القابل أو في مواجهة الساحب أو في مواجهة الملتزمين بالكمبيالة عند رجوعه عليهم، كذلك الدعوى التي يرفعها الموفى الاحتياطي أو الكفيل كما ذكرنا على الضامنين له في الكمبيالة عند وفائه للحامل ورجوعه عليهم. وذهبت محكمة النقض إلى أن (1) التقادم الصرفي لا يسري إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية ويرتد مصدرها إلى توقيع المدين عليها، وأن الدعاوى غير الصرفية التي تنشأ بمناسبة الورقة التجارية تخضع للتقادم العادي وبناء على ذلك فإن دعوى المظهر ضد المظهر إليه تظهيراً توكيلياً بمقتضى الوكالة تخضع للتقادم العادي وفقاً للقواعد العامة". وذهبت أيضاً محكمة النقض إلى أن(2) إقامة الدعوى ابتداء للمطالبة بقيمة
الكمبيالة فحسب دون ناتج تصفية الحساب الجاري المقولة بأنها يتضمنها أثره خضوع الدعوى لأحكام وقواعد الدعاوى الصرفية بما فيها تقادم الحق في المطالبة".
_______________
1- طعن رقم ٤٥٢/49ق جلسة ١١/2/1985م، وأيضاً طعن رقم ٢٦٨ لسنة ٤٧ ق جلسة ١6/2/ذ987م وطعن رقم ٤٣٠ لسنة ٥٢ ق جلسة ٢٣ فبراير ١٩٨٧ م
2- الطعن رقم ٥٥٣ لسنة ٥٦ ق جلسة8/11/1993م .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|