المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أزواج النبي "ص" يشاركن في الصراع على الخلافة
2024-11-06
استكمال فتح اليمن بعد حنين
2024-11-06
غزوة حنين والطائف
2024-11-06
اية الميثاق والشهادة لعلي بالولاية
2024-11-06
اية الكرسي
2024-11-06
اية الدلالة على الربوبية
2024-11-06

تربية وتقليم اشجار الاكي دنيا (البشملة)
24-11-2015
خصائص اللغة الصحفية- البساطة
29-9-2021
تكوين المادة الدبالية : مسار التركيب
2023-12-30
لا تتعبن نفسك!
8-10-2017
Hereditary Representation
24-11-2019
Sound system Vowels STRUT
2024-04-01


عقوبة جريمة التعدي على سرية المراسلات  
  
2282   12:05 مساءً   التاريخ: 22-4-2017
المؤلف : علي احمد عبد الزعبي
الكتاب أو المصدر : حق الخصوصية
الجزء والصفحة : ص225-226
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تبدو النصوص الجزائية المقارنة متباينة في تحديد مقدار العقوبة اللازمة لهذه الجريمة ، مما يؤدي احياناً الى تغيير وصفها القانوني ، فالمشرع العراقي يعاقب كل من اطلع على رسالة او برقية او مكالمة هاتفية وافشاؤها لغير من وجهت اليه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين(1) وهذه العقوبة في الواقع لا تعدو ان تكون سوى احدى العقوبات الجنحية ، ولكن يتضح ان المشرع العراقي في المادة (328) من قانون العقوبات شدد عقوبة هذه الجريمة ان ارتكبها موظف عام او مكلف بخدمة عامة او مستخدم في دوائر البريد والبرق والهاتف ، وجعل العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس ، بمعنى انه قد يتغير وصف الجريمة الى جناية في حالة الحكم بعقوبة السجن ، كما يبدو ان المشرع العراقي في المادة السابقة يعاقب على الاشتراك ، حين اورد عبارة " اوسهل لغيره ذلك " ، ولكن مهما يكن من امر فقد عد الموظف او المكلف بخدمة عامة فاعلاً اصلياً بالجريمة ، برغم ان المادة المشار اليها لم تتطلب في الشريك هذه الصفة . وكذا فعل المشرع المصري في المادة (154) من قانون العقوبات ، اذ يعاقب كلاً من موظفي الحكومة او البوستة او مأموريها في حالة ارتكابه هذه الجريمة بعقوبة الحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري وبالعزل في الحالتين ، بمعنى انه اوجب علاوة على العقوبة الاصلية سواء الحبس او الغرامة المشار اليها ، عقوبة العزل عقوبةً تكميليةً ، وتنسحب هذه العقوبة في الوقت ذاته على كل مما ذكروا في حالة تسهيل ذلك للغير ، ومن ثم لا يعاقب غير الموظف الا بوصفه شريكا ، مما يستوجب اعادة صياغة المادة (154) من قانون العقوبات ، او اضافة مادة جديدة ، حتى تعم المسؤولية الجنائية الموظف العام ، وغيره من احاد الناس ، مع ابقاء تشـديد عقوبة الموظف عما هي عليه في المادة (154) من قانون العقوبات المصري . اما المشرع الاردني في المادة (356/1) من قانون العقوبات ، فقد جعل العقوبة الحبس من شهر الى سنة اذا كان مرتكب الجريمة ملحقاً بمصلحة البرق والبريد ، بمعنى انه اذا حكم بالحد الادنى للعقوبة المشار اليها يجوز ان تتحول عقوبة الحبس الى غرامة على اساس دينارين عن كل يوم ، ولكن على الرغم من ذلك تبقى العقوبة المقررة لهذه الجريمة من العقوبات الجنحية ، الا ان المشرع الاردني نزل بالعقوبة الى الغرامة التقديرية التي لا تتجاوز الخمسة دنانير اذا ارتكب الجريمة شخص عادي(2) ، اما المشرع السوري فقد اوجب عقوبة الحبس من شهرين الى سنتين اذا ارتكب الجريمة ملحق بمصلحة البربد والبرق(3) ، اما اذا ارتكبها شخص لا يحمل هذه الصفة فتطبق عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز الخمسين ليرة(4) ، وعلى النهج ذاته سار المشرع اليمني في تشديد عقوبة هذه الجريمة اذا ما ارتكبها موظـف عام ، اذ جعل عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة ، اما لو ارتكبها شخص لا يحمل هذه الصفة فتكون الحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة(5) ، وعليه يبدو ان التشريعات الجزائية المقارنة تقضي بعقوبة اشد اذا ما ارتكب جريمة التعدي على سرية المراسلات موظف عام او مكلف بخدمة عامة او مستخدم او ملحق في دوائر البريد والبرق عنها فيما لو ارتكبها  شخص عادي ، في الوقت ذاته تحكم بعقوبة الجنحة المقررة في القوانين العقابية المذكورة .

_____________________

1- ينظر : المادة (438/2) من قانون العقوبات العراقي .

2- ينظر :المادة (27/2) من قانون العقوبات الاردني .

3- ينظر :المادة (566) من قانون العقوبات السوري .

4- ينظر :المادة (567) من القانون السابق .

5- ينظر :المادة (255) من قانون العقوبات اليمني .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .