المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

إكمال المربع Completing the Square
2-11-2015
علم التفاوض
7-12-2017
اصناف الكتان
15-12-2016
اشور والاشوريون
24-10-2016
الشماتة
5-10-2016
الحسن بن أحمد أبو محمد الأعرابي
21-06-2015


القـرارات الاداريـة الفرديـة  
  
3324   09:38 صباحاً   التاريخ: 9-4-2017
المؤلف : نجيب شكر محمود
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة
الجزء والصفحة : ص94-96.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ان الصورة الشائعة في  القرارات الادارية الفردية ان تكون بصورة مكتوبة تصدر عن الادارة بغية حماية الاخلاق العامة ولكن لا يوجد ما يمنع من صدورها بصورة شفوية. ان من المتفق عليه فقها ان للادارة اصدار قرارات فردية لتطبيق القرارات الادارية التنظيمية لنقل موضوع القرار التنظيمي من النظرية الى التطبيق ،ولكن الخلاف يثور حول مدى جواز اصدار ذلك من دون الاستناد الى نص قانوني او تنظيمي(1)،وتفصيل ذلك فيما ياتي :

1ـ قد يصدر القرار الفردي بمواجهة شخص معين او اشخاص معينين تطبيقا للقانون بمعناه الواسع كأن تصدر الادارة قرارا بمنع اصدار صحيفة او مجلة معينة لنشرها مقالات او صورا مخالفة للاخلاق العامة تنفيذا للقانون المنظم لعمل الصحافة او تمتنع عن منح الترخيص لمحلات المشروبات الروحية في المناطق ذات الطابع الديني تطبيقا لنص قانوني او تنظيمي.

2ـ قد يصدر القرار الفردي كذلك دون الاستناد الى نص قانوني او تنظيمي ويرى (العميد فيدل)عدم مشروعية ذلك لان الادارة ستتصرف في كل حالة على حدة بشكل مختلف وهذا ما يؤدي الى انتهاك مبدأ المساواة بين الافراد وبهذا الاتجاه صدر حكم مجلس الدولة الفرنسي في 20/يناير(كانون الثاني) 1955 مقررا عدم مشروعية الاجراءات الفردية في مجال الضبط التي لاتستند الى قاعدة عامة،الا ان (العميد فيدل) يرى ان الاجراءات الفردية تكون مشروعة اذا اتخذت في حالة الضرورة  والاستعجال(2).

ويبدو لاول وهلة ان راي العميد فيدل قد اصاب الحقيقة لكونه يتفق مع قواعد المشروعية الاعتيادية بوجوب استناد القرار الفردي الى نص عام سواء أكان تشريعيا ام تنظيميا،الا انه في الحقيقة يصطدم باعتبارات عملية عديدة لايمكن التغاضي عنها او تجاهلها اهمها عدم امكان اللائحة او القانون ادراك التفاصيل الواقعية والتنبؤ بما سيحدث في المستقبل كما ان من غير المعقول بقاء الادارة مكتوفة الايدي في حالة حدوث اضطراب في احد عناصر النظام العام بحجة عدم وجود نص قانوني او تنظيمي يبين كيفية ازالته او معالجته(3).

وقد اكد مجلس الدولة الفرنسي رجحان وجهة النظر الواقعية فاعترف  بمشروعية اصدار القرارات الادارية الفردية غير المستندة الى نص قانوني وقيد ذلك بشروط ثلاثة(4) :

1ـ ان يكون هناك سبب واقعي خاص يفرض اتخاذ القرار الفردي.

2ـ عدم وجود نص تشريعي يمنع اتخاذ القرار الفردي الا بعد صدور قرار تنظيمي بذلك.

3ـ ان يكون الغرض من اتخاذ القرار الفردي هو المحافظة على النظام العام في عنصر او اكثر من عناصره.

__________________

1- انظر في تفصيل تلك الاراء د. عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني – نظرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة الاسلامية– الطبعة الثانية – دار النهضة العربية–القاهرة – 2004 ص155-157.

2- انظر في راي فيدل وحكم مجلس الدولة الفرنسي  د. سعاد الشرقاوي - القانون الإداري- دار النهضة العربية- القاهرة- 1983–ص76.

3- د. توفيق شحاته – مبادئ القانون الاداري –  الطبعة الاولى - دار النشر للجامعات المصرية - القاهرة – الجزء الاول –– 1955- ص 343 ومابعدها، د. عبد العليم عبد المجيد مشرف – الوجيز في القانون الاداري ( دراسة مقارنة )- الجزء الثاني( النشاط الاداري )- دار النهضة العربية – القاهرة -2001-2002– ص73-74.

4- د. عادل ابو الخير – الضبط الاداري وحدوده – الهيئة المصرية العامة للكتاب –القاهرة -1995- ص241-242. اذ اجاز القضاء الاداري الفرنسي للهيئات المحلية القائمة على وظيفة الضبط الاداري اصدار اوامر فردية لاتستند الى نص قانوني او لائحي بشرط ان تكون لغرض المحافظة على الامن- اشار اليه د.محمود سعد الدين شريف – النظرية العامة للبوليس الاداري- بحث منشور في مجلة مجلس الدولة المصري  – السنة الثاني – 1951 – ص304 في الهامش، د.محمد رفعت عبد الوهاب – مبادئ واحكام القانون الاداري – منشورات الحلبي الحقوقية – دمشق- سنة الطبع غير مذكورة – ص243.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .