المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05



الرقابة القضائية على اعمال الإدارة في إنجلترا  
  
4734   01:19 مساءً   التاريخ: 4-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص86-92
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تعد إنجلترا مهد نظام القضاء الموحد، فهي لا تعرف ازدواج القضاء القائم على وجود جهة قضاء اداري مستقلة الى جانب القضاء العادي، بل تختص المحاكم العادية فيها بنظر جميع أنواع المنازعات سواء التي تنشا بين الافراد والتي تنشا بينهم وبين الإدارة، فلا يخرج نزاع اداري من اختصاص المحاكم العادية الا بناء على نص صريح في القانون. ويستند النظام الإنجليزي في نهجه هذا – وحدانية النظام القضائي – الى أسس واعتبارات خاصة به، فالى جانب ما يراه انصار النظام القضائي الموحد من ان انشاء قضاء اداري الى جانب القضاء العادي من شانه ان يعقد المهمة القضائية بسبب إشكالات تنازع الاختصاص وما يترتب عليها من إضاعة للجهد والوقت ويحمل الخزانة العامة نفقات لا مسوغ لها، فان الثقة العالية التي يوليها الانجليز لقضائهم تشكل هي الأخرى اهم الأسس التي قام عليها هذا القضاء، فالانجليز يرون في قضائهم تجسيدا لمبدا سيادة القانون الذي يمثله هذا القضاء، فضلا عن ان النظام القضائي الإنجليزي يقوم على تفسير لمبدا الفصل بين السلطات يختلف عن التفسير الذي تبناه رجال الثورة الفرنسية، اذ يرى الانجليز ان السلطة القضائية وجدت لحسم المنازعات القانونية، ولما كانت المنازعات الإدارية تحمل هي الأخرى الطابع نفسه، فلا توجد ضرورة تسوغ خلق قضاء اداري خاص يحد من ولاية القضاء العادي ويحصر هذه الولاية بمنازعات الافراد فقط(1)، ولا شك ان الانجليز بتفسيرهم هذا ال يروم حما ية الإدارة من تدخل القضاء، وانما تأكيد ولاية المحاكم العادية في الوظيفة القضائية بشكل عام(2).

الفرع الأول

مدى اختصاص المحاكم العادية الإنجليزية

كانت المحاكم العادية في إنجلترا تختص بنظر الدعاوى الموجهة ضد الموظفين بصفتهم الشخصية او ضد الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية أي الهيئات المحلية كالمدن والقرى، ولم تكن تختص بنظر الدعاوى الموجهة ضد الدولة، أي ان القانون الإنجليزي كان يأخذ بمبدا عدم مسؤولية الإدارة عن اعمال موظفيها، وانما يقرر مسؤولية الموظف شخصيا، وكان هذا المبدأ يفسر بقاعدة دستورية قديمة مفادها ان الملك لا يخطيء ولما كانت الدولة تتجسد في الملك وان التاج لا يخطئ، فكذلك الدولة لا تخطئ ولا يمكن من ثم تقرير مسؤوليتها عن اعمال موظفيها. ومن جهة أخرى فان الفقه القديم في إنجلترا يعتبر طبيعة العلاقة بين الموظف والدولة انها علاقة تعاقدية تقوم على أساس فكرة الوكالة ولما كان الموكل لا يسال عن اعمال وكيله الا في حدود الوكالة، اذ لو تجاوزها كان الوكيل وحده هو المسؤول عن هذا التجاوز، كذلك فان الدولة لا تسال عن اعمال موظفيها التي تتضمن أخطاء تسبب ضررا للغير لان هذه الاعمال تعد خارجة عن حدود الوكالة. لكن مبدا عدم مسؤولية الإدارة في إنجلترا لم يظل على اطلاقه القديم، بل طرا عليه تطور هام ووردت عليه استثناءات عدة خففت من حدته. فبينما كانت الدولة لا تسال في نطاق الخطا أصبحت تسال في نطاق العقود، أي ان مبدا عدم مسؤوليتها اصبح قصرا على دائرة المسؤولية التقصيرية. كذلك تقررت مسؤوليته الإدارة عن اعمال الموظفين الذين يعملون في المصالح والإدارات التابعة للهيئات المحلية، على أساس ان عدم مسؤولية الدولة عن اعمال موظفي المصالح والإدارات المركزية انما كان يستمد من عدم مسؤولية التاج، لما ما هنالك من ارتباط عضوي وتبعية مباشرة بين التاج وهذه المصالح(3). كما اسهم القضاء الإنجليزي – ذاته – في التطور الذي لحق بمبدا عدم مسؤولية الإدارة، واجه نحو تقرير مسؤولية الدولة بصفة تدريجية بمناسبة ما يعرض من قضايا، كما هو الحال بالنسبة لقضائه في قضية الباخرة (Zamora) سنة 1916(4). بل ان توجه القضاء الإنجليزي نحو تقرير مسؤولية الدولة لم يقف عند حدود المسؤولية التقصيرية – على أساس الخطا – وانما امتد الى تقرير مسؤوليتها على اسا المخاطر او تحمل التبعة، كما هو الحال في قرار مجلس اللوردات في قضية شركة الفنادق سنة 1920(5). وأخيرا فقد حسم المشرع الإنجليزي من جهته تحديد افاق تطور مسؤولية الإدارة، بقانونه الصادر سنة 1947 والمسمى: (the crown proceedings) والذي قرر فيه مسؤولية التاج بوصفه مبدا عاما وحدد حالات المسؤولية وأورد بعض القيود على تحققها، فانهى بذلك الحصانة التي كان يتمتع بها التاج، ووضع مبدا المسؤولية الإدارية مكان مبدا عدم المسؤولية التقليدي.

الفرع الثاني

سلطة القاضي الإنجليزي تجاه الإدارة

تباشر المحاكم الإنجليزية الرقابة على وحدات الإدارة العامة، وتخضع هذه الوحدات شانها شان الافراد او الهيئات الأخرى للقواعد القانونية ذاتها فيما يتعلق بهذه الرقابة. كما تملك المحاكم في مواجهة موظفي الإدارة سلطات واسعة وخطيرة، فهي تملك الحكم على الموظف بعقوبة جنائية اذا رات ان فعله يكون جريمة جنائية، وتقضي على الإدارة بالتعويض اذا توافرت اركان المسؤولية. كما يملك القاضي الحق في توجيه أوامر مكتوبة الى الموظفين تتضمن امرهم بفعل شيء او الامتناع عن عمل شيء، او تعديل قراراتهم او الغائها كما يفعل الرئيس الإداري، فسلطة القضاء تختلط بسلطة الرئيس الإداري مما يؤدي الى خضوع وتبعية الإدارة للقضاء، فضلا عن ذلك فان حدود سلطة القضاء في إنجلترا –ودول القضاء الموحد – تتعدى رقابة المشروعية الى تقدير الملائمة، اذ يستطيع القاضي ان يامر الموظف بأداء ما توجيبه الاداب العامة او الامتناع عن عمل ما هو غير منطقي او غير لائق(6). وهكذا يؤدي النظام الإنجليزي الى خضوع وتبعية الإدارة للقضاء، مما حدا بالبعض الى وصف الإدارة في إنجلترا بالإدارة القضائية، أي الإدارة الخاضعة لهيمنة القضاء(7). على ان التطور السياسي والاقتصادي وما نتج عنه من ازدياد في نشاط الدولة واتساع مجالاته وتنوعها، قاد الى بروز اتجاه في الفقه والقضاء الانجليزيين يدعو الى تبني فكرة الازدواج القضائي وانشاء محاكم إدارية من اجل حماية الحقوق والحريات الفردية التي بدت مهددة جراء الاتساع المتزايد لسلطات الإدارة عن طريق اصدار اللوائح التنفيذية للقوانين وعدها جزءا من هذه القوانين ومن ثم تخرج عن رقابة القضاء. وقد نجحت هذه الدعوة وتكلل هذا النجاح بانشاء محاكم إدارية متخصصة استجابة لمتطلبات الوظائف الجديدة للدولة، لتتولى حسم المنازعات التي تفرزها أنشطة الدولة المتعددة، فانشات محكمة للصناعة تقضي في المنازعات الخاصة بالتجارة والصناعة، التي تنشا بين الإدارة والافراد، ومحكمة لبراءات الاختراع وتنظر في التظلمات الخاصة بقرار منع او رفض براءة اختراع، ومحكمة للمواصلات ومحكمة للضمان الاجتماعي وهكذا. وبالنظر لتعدد هذه المحاكم واختلاف أنظمتها بحسب قوانين انشائها فقد نظمت احكامها العامة بقانون صدر سنة 1958(8).

الا ان انشاء هذه المحاكم الإدارية المتخصصة لا يعني – بحال – انها تؤلف هيكلا مستقلا وموازيا لمحاكم النظام القضائي العام، بالشكل الذي ينقل النظام القضائي الإنجليزي من نظام القضاء الموحد الى نظام القضاء المزدوج، فكل ما يميز هذه المحاكم عن القضاء العادي هو انها متخصصة بنوع معين من المنازعات القانونية طبقا لقانون انشاء كل منها، فضلا عن ان معظم القرارات الصادرة عن هذا المحاكم والإجراءات المتبعة امامها، يخضع لرقابة لاحقة من القضاء العادي.

__________________

1- د. فاروق احمد خماس، الرقابة على اعمال الإدارة، جامعة الموصل، 1988، ص84.

2- د. طعمة الجرف، مبدا المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، القاهرة، ص99أصاب صاحب السفينة من جراء الاستيلاء غير المشروع على سفينته اثناء الحرب العالمية الأولى.

3- وكان الموظف يلتزم بدفع التعويض من ذمته الخاصة، ومع ذلك فقد جرى العرف على ان تدفعه عنه الدولة، لا على أساس انها ملتزمه قانونا به، بل من قبيل الشفقة والرحمة، وهذا العرف – يدل في راي البعض – على مدى تمسك الانجليز بتقاليدهم وحرصهم في نفس الوقت على التوفيق بينها وبين مقتضيات التطور بحيث تساير روح العصر الحديث. انظر في هذا الراي د. محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، ط5، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972، ص92.

4- قضى المجلس الخاص في قضية الباخرة (Zamora) بان الحكومة ملزمة بتعويض الضرر الذي أصاب صاحب السفينة من جراء الاستيلاء غير المشروع على سفينته اثناء الحرب العالمية الأولى.

5- قرر مجلس اللوردات في قضية شركة الفنادق التي استولت الحومة على بعض فنادقها خلال الحرب العالمية الاولى، بان الدولة ملزمة بتعويض الشركة، لانه لا يجوز حرمان احد من ملكه بغير مقابل، ولو ان الدولة لم تكن مخطئة في هذا الاستيلاء الذي استهدفت به تحقيق مصلحة الدفاع. د. محمود محمد حافظ، المصدر السابق، ص91.

6- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1985، ص74.

7- د. محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، ط5، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972، ص93.

8- د. فاروق احمد خماس ، المصدر السابق، ص88.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .