المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

نقاط حول الروايات الواردة في تفسير الحروف المقطعة
2023-11-16
Cell Penetrating Peptides
15-10-2017
صوم يوم عيد الغدير
3-8-2016
Modules-Tensor Products over Non-Commutative Rings
4-7-2017
عبد اللّه بن رواحة
2023-03-05
حق الأولوية في الاكتتاب لحماية المساهمين القدامى
1-10-2018


سلطة الادارة في الظروف غير العادية  
  
3609   03:40 مساءاً   التاريخ: 13-6-2016
المؤلف : احمد عبد العزيز سعيد الشيباني
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارة عن اعمال الضبط الاداري في الضرف العادية
الجزء والصفحة : ص194-196.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ان حياة الدول لا تسير على وتيرة واحدة ،وإنما تطرأ عليها ظروف استثنائية متعددة الصور مختلفة المصادر كالكوارث والاضطرابات الداخلية والأزمات الاقتصادية او الفتن الطائفية وجميع ذلك يتصف بالفجائية وعدم التوقع وتتحد في الأثر والنتيجة بتمثيلها خطرا على كيان الدولة وبقائها لذا وجب إعلاء سلامة الدولة على كل الاعتبارات الأخرى حيث تكون كل الاجراءات التي تهدف الى تحقيق تلك السلامة مشروعة في الظروف الاستثنائية ، حتى ولو خالفت في ذلك القانون في مدلوله اللفظي ما دامت تبغي او تهدف الى الصالح العام ويعني ذلك ان النصوص التشريعية إنما وضعت لتحكم الظروف العادية فاذا طرأت ظروف استثنائية ثم أجبرت الادارة على تطبيق النصوص العادية ، فان ذلك يؤدي حتما الى نتائج غير مستساغة تتعارض مع نية واضعي تلك النصوص العادية فالقوانين تنص على الاجراءات التي تتخذ في الاحوال العادية وما دام انه لا يوجد فيها نص على ما يجب إجراؤه في حالة الخطر العاجل ، تعين عندئذ تمكين السلطة الادارية من اتخاذ الاجراءات العاجلة التي لم تعمل لغاية سوى المصلحة العامة وليس غيرها(1) . وفي هذا المجال ، نجد ان هناك قاعدة تنظم القوانين جميعها والمقصود منها الإبقاء على الدولة ، فحماية مبدأ المشروعية يتطلب العمل على بقاء الدولة الامر الذي يستتبع تخويل الحكومة استثناء في حالة الضرورة ، فهناك من السلطات ما يسمح لها باتخاذ الاجراءات التي يتطلبها الموقف ولو خالفت في ذلك القانون في مدلوله اللفظي مادامت تبغى الصالح العام غير ان سلطة الحاكم في هذا المجال ليست طليقة من كل قيد ، بل تخضع لاصول وضوابط(2) . وعليه :

اصبحت الحرية والحقوق ذات مدلول محدد وجزء من النظام القانوني وتوافرت لها عناصر الإلزام القانوني ، بفرض على صلاحيات الضبط قيودا لصالحها لا تتحلل منها إلا في الظروف الاستثنائية وواكب ذلك القضاء الاداري المصري لينتقل بالحرية والحقوق من مرحلة الأفكار الى مرحلة الالتزام أي توفير متطلبات الحماية القانونية لها معترفا بها ومقررا ، لذلك مجموعة من الأساليب فحوى دستوري الجمهورية اليمنية ومصر في مقدمتها ومتنها ذلك الحق، وتمسك الشعب بها إيمانا وعزما لحمايتها لتكون ملزمة لجميع السلطات في الدولة تجسيدا للشرعية وتعبيرا عن الارادة العامة للامة وإبرازا للخطوط الرئيسية للفلسفة السياسية والاجتماعية التي يجب ان تستوعبها سياسة الدولة في مجال الحريات بالتمييز بين اسلوبين نص الاول عليها بصفة مطلقة لا تقبل التقييد ، او التنظيم كحرية العقيدة وإبعاد المواطن عن بلده وبالأسلوب الثاني بالنص على بعض الحريات مع تفويض أمر تنظيمها للقانون لتكتسب بذلك حماية قانونية في ظل الحماية الدستورية لها بعدم جواز خروج السلطة على مقتضاها بتعديل تلك النصوص بالتغيير او الانتقاص منها إلا في حدود القواعد والإجراءات التي ينص عليها الدستور. وبالتالي تقرير القيمة القانونية المعترف بها للحريات والحقوق دستوريا وقانونيا وموقعها في سلم البناء القانوني للدولة بوجه عام وكفالتها لتقليل الإفراط في فرض القيود عليها وتلاشي حالة الفوضى والاضطرابات في التنظيم بشكل عام من خلال عمومية تشريعية وعدم رجعيتها على اعتبار ان ذلك يعد مبدأ دستوريا ملزما للمشرع ذاته احتراما للحقوق المكتسبة وهو ما تقضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام. ونشير هنا الى ان اختلاف تدخل الادارة لكفالة النظام العام في مجال الحريات يتم تبعا لوجود النصوص التشريعية الخاصة بتنظيم ممارستها فكل اجراء تتخذه الادارة متجاوزة تلك النصوص يعد تجاوزا للسلطة ، لان عدم وجود النصوص التشريعية يعني تدخل الادارة ضيقا واتساعا وفقا للظروف الزمنية والمكانية المحيطة بممارسة الحريات والحقوق. لذلك فان المشرع الدستوري في معظم الدول ومنها الجمهورية اليمنية ومصر يعترف للادارة بسلطات استثنائية تصدر بموجبها انواع معينة من اللوائح ، ومنها لوائح الضرورة ، واللوائح التفويضية التي تمتاز بطابع عام وان لها قوة القانون فهي ترقى الى مرتبة القوانين العادية من حيث القوة مما يترتب على ذلك عدم استطاعتها المساس بالقوانين سواء بالتعديل او الإلغاء ، ولخطورة هذه اللوائح على حقوق الانسان وحرياته فيما تمنحه من سلطات خطيرة للادارة فان الدساتير تحيط إصدارها وتنفيذها بقيود كثيرة وتحدد لممارستها شروطا معينة.

_______________________

1- ينظر في ذلك : د. حسن احمد علي ، مصدر سابق ، ص23. د.نعيم عطية ، مصدر سابق,  ص213.   و د. محي شوقي احمد ، مصدر سابق ، ص328.

2- ينظر في ذلك : د. محمود سعد الدين الشريف ، المصدر السابق ، ص40  و د. وحيد رأفت,  مسؤولية الادارة عن أعمالها ، بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد ، السنة 9 ، العدد الثالث ، ص328 وكذلك حكم المحكمة الادارية العليا ، في القضية رقم 956 الصادر بتاريخ 14/4/1962م.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .