المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

في ماذا تختلف البراغيث عن القمل؟
14-4-2021
نسب النبي (ص).
9-5-2021
الجهر والإخفات
17-8-2017
الجزاءات الادارية المقيدة او المانعة للحقوق.
9-4-2017
أوّل هاشمي من هاشميَين
7-2-2019
مهدي بن السيد حسين بن السيد احمد الحسني الحلي
28-6-2017


محاولات لانشاء قضاء اداري في العراق.  
  
4781   12:09 مساءً   التاريخ: 4-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص136-138
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لقد بذلت جهود عدة لانشاء قضاء اداري متخصص في العراق، كما جرت عدة محاولات في هذا الاتجاه(1)، ووضعت عدة مشاريع لقوانين بهذا الشأن(2)، لكنها جميعا لم تر النور. كما نص دستور سنة 1964 (المؤقت) في المادة (93) منه على تشكيل مجلس دولة يختص بالقضاء الإداري وصياغة القوانين والأنظمة وتدقيقها وتفسيرها، لكن قانون انشاء هذا المجلس لم يعد نهائيا ومن ثم فلم يجد هذا النص فرصة للتطبيق شانه شان وعود أخرى تتضمنها ذلك الدستور(3). وفي ظل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، فقد انبطت بمجلس الانضباط العام مهمة الفصل في المنازعات التي تنشا بين الموظف والدولة، اذ كانت المادة (59/1) منه تقضي بان لا تسمع في المحاكم الدعاوي التي يقيمها على الحكومة الموظف الذي يدعي بحقوق نشات عن هذا القانون او بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1956 او تعديلاته او أي نظام صدر بموجبها على ان يكون البت في مثل هذه القضايا او ما يتفرع عنها في مجلس الانضباط العام. وقد كان ذلك سببا دفع البعض الى القول بان مجلس الانضباط العام كان يمارس جزء من مهام القضاء الإداري، وبذلك يمكن القول – طبقا لهذا الراي – انه كان يوجد في العراق قضاء اداري محدود الاختصاص يتمثل في هذا المجلس. وفي سنة 1977، صدر قانون المحاكم الإدارية رقم (140) والذي يقضي بتخصيص بعض محاكم الدرجة الأولى – المدنية – لنظر الدعاوي التي تكون الدولة طرفا فيها(4). وبالرغم من ان هذه التسمية قررها القانون المذكور لهذه المحاكم، فانها لم تكن محاكم قضاء اداري بالمعنى الفني الدقيق لا بطريقة تكوينها واستقلالها عن القضاء العادي، ولا بطبيعة اختصاصها.

فهي لا تعدو ان تكون جزء من القضاء العادي تختص بنظر المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها سواء اكانت هذه المنازعات إدارية او مدنية او تجارية، فهي لم تكن تتميز عن محاكم البداءة الا باختصاصها المحدد بنظر المنازعات المذكورة، بل هي محاكم بداءة – فعلا – انيط بها ذلك الاختصاص. وبذلك فهي لم تغير من طبيعة النظام القضائي في العراق القائم على أساس وحدة الهيكل القضائي وولاية القضاء العادي في نظر جميع المنازعات، وقد الغيت هذه المحاكم بموجب القانون رقم (16) لسنة 1988.

_________________

1- انشات الدولة العثمانية، في ظل هيمنتها على العراق، مجلسا يسمى (مجلس شورى القوانين) على انه يقابل (مجلس الدولة) في فرنسا لكنه لم يحقق ما توخي من انشائه، كما حاولت السلطات العراقية – بعد انتهاء الهيمنة العثمانية – سنة 1936 الغاء ديوان التدوين القانوني وانشاء مجلس دولة بدلا عنه، لكن هذه المحاولة قوبلت برفض المستشار الإنجليزي لدى وزارة العدل. انظر في تفصيل ذلك د. ع عبد الرحمن نورجان الايوبي، القضاء الإداري في العراق (رسالة دكتوراه)، كلية الحقوق بجامعة القاهرة، 1965، ص252 وما بعدها.

2- ومن هذه المشروعات مشروع سنة 1950، ومشروع سنة 1953،ومشروع 1954، ومشروع سنة 1962، ومشروع سنة 1963. د. عصام البرزنجي، مجلس شورى الدولة وميلاد القضاء الإداري العراقي، مجلة العلوم القانونية، المجلد التاسع (العدد الول والثاني)، بغداد، 1990، ص182 – 183.

3- نص دستور سنة 1964 ي المادة (16) منه على إقامة حياة برلمانية ووعد بتشكيل (مجلس الامة) ووصفه بانه الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية). كما ويقضي التعديل الذي صدر في 14 كانون الأول من نفس السنة على إعطاء السلطة التشريعية الى (مجلس الشورى) الذي يتولى مهمة وضع (مشروع الدستور الدائم). انظر في تفصيل الواقع الدستوري والواقع السياسي في ظل هذا الدستور: د. صالح جواد الكاظم واخرون، النظام الدستوري في العراق، جامعة بغداد، 1980/1981، ص59 وما بعدها.

4- استثنيت المنازعات التي حددها القانون طريقا خاصا لنظرها من ولاية هذه المحاكم، كما هو الحال بالنسبة لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون الإصلاح الزراعي رقم (17) لسنة 1970، وقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966، وقانون التقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1970، وقانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1980.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .