أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-3-2016
13042
التاريخ: 2024-07-18
552
التاريخ: 2023-11-01
900
التاريخ: 2023-05-29
1085
|
على خلاف مسلك المشرع بشان الجريمة الجنائية، فان اغلب التشريعات لم تضع تعريفا محددا للجريمة التاديبية واكتفت بايراد الواجبات التي نبغي على كل موظف ان يلتزم بها ويمتنع ع كل ما يخل بها. كما لم ترد الأفعال المكونة لهذه الجريمة على سبيل الحصر كما هو الشان في الجريمة الجنائية، وكل ما ورد في تشريعات الوظيفة العامة في ها الصدد هو بيان واجبات الموظفين والاعمال المحظورة عليهم، وذلك بصفة عامة ودون تحديد دقيق. غير ان عدم وجود نص مجرم لفعل ما لا يعني انه مباح ولا يكون جريمة تاديبية، ذلك لان الجرائم التاديبية بخالف الجرائم الجناية ليست محددة على سبيل الحصر ولا تخضع لقاعدة (لاجريمة الابنص) وانما يجوز لمن يملك قانونا سلطة التاديب ان يرى في أي سلوك يقع من الموظف عند ممارسته اعمال وظيفته ذنبا تاديبيا يستحق العقاب اذا كان ذلك السلوك لا يتفق مع واجبات الوظيفة(1). وابتعدت معظم التشريعات عن إضفاء وصف (الجريمة) على المخالفات التايبية ومنها التشريع العراقي(2). ولعل سبب ذلك يعود الى الخلط الذي قد يحصل بينها وبين الجريمة الجنائية(3). وحاول الفقه وضع تعريف محدد للجريمة التاديبية، فذهب البعض الى انها كل فعل او امتناع عن فعل مخالف لقاعدة قانونية او لمقتضى الواجب الذي يصدر من العامل اثناء أداء الوظيفة او خارجها مما ينعكس عليها بغير عذر مقبول(4). كما عرفها البعض بانها اخلال بواجب وظيفي او الخروج على مقتضى الوظيفة بما ينعكس عليها(5). وعرفها البعض الاخر بانها كل فعل او امتناع ارادي يصدر عن الموظف من شانه الاخلال بواجب من واجبات الوظيفة التي ينص عليها القانون(6). ويمكننا تعريف الجريمة التأديبية او المخالفة التأديبية او الذنب الإداري كما يطلق عليها أحيانا بانها كل سلوك يصدر عن الموظف من شانه الاخلال بواجب من واجبات الوظيفة التي ينص عليها القانون.
يكون الاخلال إيجابا او سلبا، او اتيانه عملا من الاعمال المحرمة عليه. ويستوي ان يقع لاخلال عدا اهمال كما يستوي ان يكون السلوك المكون له متصلا باعمال الوظيفة او غير متصل بها كان يسلك الموظف في حايته الخاصة سلوكا مشينا يمس الاعتبار الوظيفي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ولذلك يرى البعض بانه يمكن تشبيه الجريمة التأديبية بجرائم التعزير في الشريعة الإسلامية وهي جرائم غير محددة النصوص بخلاف جرائم الحدود. انظر د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1985 ، ص543.
2- تنص المادة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل على انه ((اذا خالف الموظف وابات وظيفته او قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من اجراءات وفقا للقوانين)).
3- د. مازن ليلو راضي القضاء الإداري، ص113.
4- د. محمد مختار محمد عثمان الجريمة التاديبية بين القانون الإداري وعم الإدارة، ط1،دار الفكر العربي، القاهرة، 1973 ص66.
5- د. مغاوري محمد شاهين القرار التاديبي وضماناتة، مكتبة اللانجلو المصرية، 1986 ص205.
6- د. مازن ليلو راضي المصدر السابق ص114.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|