المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



تعريف الجريمة التاديبية  
  
3392   08:07 صباحاً   التاريخ: 3-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص358-359
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

على خلاف مسلك المشرع بشان الجريمة الجنائية، فان اغلب التشريعات لم تضع تعريفا محددا للجريمة التاديبية واكتفت بايراد الواجبات التي نبغي على كل موظف ان يلتزم بها ويمتنع ع كل ما يخل بها. كما لم ترد الأفعال المكونة لهذه الجريمة على سبيل الحصر كما هو الشان في الجريمة الجنائية، وكل ما ورد في تشريعات الوظيفة العامة في ها الصدد هو بيان واجبات الموظفين والاعمال المحظورة عليهم، وذلك بصفة عامة ودون تحديد دقيق. غير ان عدم وجود نص مجرم لفعل ما لا يعني انه مباح ولا يكون جريمة تاديبية، ذلك لان الجرائم التاديبية بخالف الجرائم الجناية ليست محددة على سبيل الحصر ولا تخضع لقاعدة (لاجريمة الابنص) وانما يجوز لمن يملك قانونا سلطة التاديب ان يرى في أي سلوك يقع من الموظف عند ممارسته اعمال وظيفته ذنبا تاديبيا يستحق العقاب اذا كان ذلك السلوك لا يتفق مع واجبات الوظيفة(1). وابتعدت معظم التشريعات عن إضفاء وصف (الجريمة) على المخالفات التايبية ومنها التشريع العراقي(2). ولعل سبب ذلك يعود الى الخلط الذي قد يحصل بينها وبين الجريمة الجنائية(3). وحاول الفقه وضع تعريف محدد للجريمة التاديبية، فذهب البعض الى انها كل فعل او امتناع عن فعل مخالف لقاعدة قانونية او لمقتضى الواجب الذي يصدر من العامل اثناء أداء الوظيفة او خارجها مما ينعكس عليها بغير عذر مقبول(4). كما عرفها البعض بانها اخلال بواجب وظيفي او الخروج على مقتضى الوظيفة بما ينعكس عليها(5). وعرفها البعض الاخر بانها كل فعل او امتناع ارادي يصدر عن الموظف من شانه الاخلال بواجب من واجبات الوظيفة التي ينص عليها القانون(6). ويمكننا تعريف الجريمة التأديبية او المخالفة التأديبية او الذنب الإداري كما يطلق عليها أحيانا بانها كل سلوك يصدر عن الموظف من شانه الاخلال بواجب من واجبات الوظيفة التي ينص عليها القانون.

يكون الاخلال إيجابا او سلبا، او اتيانه عملا من الاعمال المحرمة عليه. ويستوي ان يقع لاخلال عدا اهمال كما يستوي ان يكون السلوك المكون له متصلا باعمال الوظيفة او غير متصل بها كان يسلك الموظف في حايته الخاصة سلوكا مشينا يمس الاعتبار الوظيفي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ولذلك يرى البعض بانه يمكن تشبيه الجريمة التأديبية بجرائم التعزير في الشريعة الإسلامية وهي جرائم غير محددة النصوص بخلاف جرائم الحدود. انظر د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1985 ، ص543.

2- تنص المادة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل على انه ((اذا خالف الموظف وابات وظيفته او قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من اجراءات وفقا للقوانين)).

3- د. مازن ليلو راضي القضاء الإداري، ص113.

4- د. محمد مختار محمد عثمان الجريمة التاديبية بين القانون الإداري وعم الإدارة، ط1،دار الفكر العربي، القاهرة، 1973 ص66.

5- د. مغاوري محمد شاهين القرار التاديبي وضماناتة، مكتبة اللانجلو المصرية، 1986 ص205.

6- د. مازن ليلو راضي المصدر السابق ص114.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .