المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإنتاج المعدني والصناعة في الوطن العربي
2024-11-05
التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي
2024-11-05
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05

الظاهرات المثالية لوادي النهر في مرحلة الشباب
26-5-2016
الزرنيخ arsenic
2-1-2016
الطيور الداجنة Poultry
2024-08-23
مشايخ الثقات
17-8-2016
Neutron Activation Analysis (NAA)
28-1-2019
الفـرق بيـن المـؤسـسة والشـركـة
11/10/2022


اختصاص رئيس الدولة في إصدار اللوائح  
  
4742   08:14 صباحاً   التاريخ: 2-4-2017
المؤلف : علي سعد عمران
الكتاب أو المصدر : ظاهرة تقوية مركز رئيس الدولة في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص116-124
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

من القواعد الثابتة في فقه القانون العام ان السلطة التشريعية تعد صاحبة الاختصاص الاصيل في سن التشريعات ومع ذلك ولاعتبارات عملية فقد اعطيت السلطة التنفيذية حق التشريع في بعض المسائل بواسطة اللوائح استثناء(1) . واللائحة عبارة عن قرار صادر من السلطة التنفيذية تنشئ قاعدة قانونية جديدة مجردة وتطبق على عدد غير محدود من الافراد, وتختص السلطة التنفيذية باصدارها وفقا للدستور , لأن السلطة اللائحية هي سلطة استثنائية في ميدان التشريع ,لذا فلابد ان تستند إلى اساس دستوري(2) , وهي بذلك قد تلتقي مع القانون الصادر من البرلمان غير ان القانون يختلف عنها فالقانون يتمتع بالسموعلى اللائحة التي توضع- عادة –لتنفيذه لذا فيجب ان لاتخالف احكامه وان لاتصدر الا في الشكل الذي يحدده لها لانه اقوى منها وله القدرة على تعديلها والغائها(3)، فالسلطة التشريعية وفقا لذلك لها ان تقرر ما تشاء من القواعد القانونية ولها في ذلك الحرية التامة ولذا يتميز مجال القانون بالانطلاق على خلاف اللائحة التي يضيق نطاقها بحيث تحدد في دائرة محددة لايمكن تجاوزها(4) ،واللوائح تخضع للرقابة القضائية –بصورة عامة - اما خضوع القانون للرقابة القضائية فمحل خلاف بين الفقه والقضاء ولا سيما في الدول التي لم تنص دساتيرها على تنظيم الرقابة على دستورية القوانين(5) ،فالسلطة التنفيذية هي المختصة- في الظروف العادية – بممارسة الوظيفية الادارية عن طريق إصدار اللوائح التنفيذية أو لوائح الضبط اولوائح المرافق العامة(6) ،فاللوائح التنفيذية تصدر لبيان الجزئيات والتفصيلات اللازمة لتنفيذ القوانين التي تصدر عن البرلمان وعلى هذا تعد اللوائح التنفيذية الصورة الاصلية للوائح إذ هي علة منح السلطة التنفيذية الحق في إصدار هذا التشريع الثانوي بجانب القانون(7) ، اما لوائح الضبط الاداري فهي تصدر للمحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة التقليدية (الامن العام السكينة العامة والصحة العامة) ويعد هذا النوع من اللوائح من اخطر انواع اللوائح بسبب القيود التي تفرضها على حريات الافراد , واما لوائح المرافق العامة فهي تصدر لانشاء وتنظيم المرافق العامة وتنسيق سير العمل فيها لأن دوام سير المرافق العامة يعد من المهام الرئيسة التي تقع على عاتق السلطة التنفيذية(8) ، واذا كانت اللوائح التنفيذية تعد تشريعا ثانويا لايوجد الامستنداً إلى تشريع قائم فأن لوائح الضبط الاداري والمرافق العامة تعد بمثابة التشريع الاصيل فهي تصدر عن السلطة التنفيذية دون حاجة إلى الاستناد إلى تشريع قائم ,فهي تتضمن احكاماً قانونية مبتدأة ومن هنا جاءت تسميتها باللوائح المستقلة(9) . وقد نصت المادة (21) من الدستور الفرنسي لعام 1958 بأن ((يدير الوزير الأول عمل الحكومة ... وهو يمارس مع مراعاة المادة(13) ,السلطات اللائحية)) . فمن خلال النص السابق يتضح بأن الدستور الفرنسي قد جعل من الوزير الأول صاحب الاختصاص الاصيل في إصدار اللوائح, وتصدر عن الوزير الأول على شكل مراسيم(10) ، غير ان النص السابق قد اشترط مراعاة المادة(13) التي تنص على ان ((يوقع رئيس الجمهورية على المراسيم والاوامر التي يقرها مجلس الوزراء ...)) لذا فالدستور قد اشترط موافقة رئيس الجمهورية على هذه المراسيم والاوامر التي تم التداول فيها في مجلس الوزراء ,وبذا يكون الدستور قد اعطى للرئيس الفرنسي حق المشاركة في ممارسة السلطة اللائحية –بصورةعامة –وذلك استنادا إلى المادة(13) فتوقيع رئيس الجمهورية ليس مجرد شرط اجرائي, لأن حق التوقيع الوارد في المادة السالفة يعني مشاركة رئيس الجمهورية بشكل حقيقي وفعال في وضع المراسيم اللائحية, فالدستور يهدف – كما افضى الواقع العملي إلى ذلك – إلى اعطاء رئيس الدولة سلطة لائحية حقيقية وقد ايد القضاء الاداري الفرنسي ذلك(11) وهذا الاستثناء الوارد في نص المادة(21) بمراعاة احكام المادة(13) يعد قيدا على سلطات الوزير الأول في مقابل تدعيم مركز رئيس الجمهورية وبالتالي اسهامه فعليا في إصدار هذه اللوائح(12)، فاعطاء الحق لرئيس الدولة وفقا للمادة (13) في توقيع مقررات مجلس الوزراء تعنى انه يمارس سلطة حقيقية في إصدار اللوائح في الظروف العادية مع مراعاة ان ممارسة هذه السلطة لابد فيها من مراعاة نص المادة (34) التي تحدد المجال المتحجز للقانون ,وهذه المراعاة لابد من توافرها عند إصدار لوائح الضبط الاداري والمرافق العامة(13) , ويشير الفقه الدستوري إلى ان تطابق الايدلوجية الحزبية بين رئيس الجمهورية والوزير الأول يعطي رئيس الجمهورية مجالا اوسعا لتدخله في ممارسة السلطة اللائحية بل وغيرها من الشؤون ذات الطابع الحكومي لاالسياسي ,فرئيس الجمهورية لايستطيع التدخل قانونا في السلطات الممنوحة للوزير الأول والتي تكون غير خاضعة للمداولة في مجلس الوزراء(14) فاذا تطابق التوجه السياسي لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول زاد تدخل رئيس الجمهورية في ممارسة السلطة اللائحية وكذلك الإختصاصات الخاصة بالوزير الأول ويصبح هذا الاخير مجرد منفذ لارادة رئيس الجمهورية ,  اذن فممارسة رئيس الدولة للعديد من الإختصاصات الادارية الهامة غير ما ذكر في المادة(13) يتوقف على مدى التطابق بين رئيس الجمهورية والوزير الأول في التوجه السياسي(15) .

وقد بين الدستور التونسي لعام 1959 في المادة (53) بأن ((يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة , وله ان يفوض جزءاً من هذه السلطة إلى الوزير الاول)) وقد بينت المادة (54) بأن ((الاوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الأول وعضو الحكومة المعنى بالامر)) .

ومما يلاحظ ان المشرع الدستوري التونسي قد استعمل لفظ(السلطة الترتيبية) وهذا المصطلح يشمل اللوائح بكافة انواعها سواء التنفيذية أم المستقلة والتي تشمل لوائح الضبط الاداري والمرافق العامة وهي التي تصدر دون الاستناد إلى قانون معين(16) .وقد اعطى الدستور لرئيس الدولة سلطة إصدار اللوائح بجميع انواعها كما هو واضح من نص المادة(53) ويباشر رئيس الدولة هذه السلطة عن طريق الاوامر, غير انه يجوز له ان يفوض هذه السلطة إلى الوزير الأول جزئيا أو كليا(17) فرئيس الجمهورية له ان يصدر بواسطة الأوامر التي يقع تأشيرها من الوزير الأول والوزير المعني بالامر(18) غير ان توقيع الأوامر من الوزير الأول والوزير المعني بالأمر لا يعد قيداً- بنظرنا- على سلطة رئيس الجمهورية في إصدار اللوائح وذلك للأسباب الاتية:-

* ان الدستور قد جعل إختصاص رئيس الدولة بإصدارها ابتداء ثم جعلها من إختصاص الوزير الأول استثناء وعلى سبيل التفويض(19) .

* جعل الدستور رئاسة مجلس الوزراء ابتداء لرئيس الجمهورية وتكون رئاسة المجلس للوزير الأول على سبيل الاستثناء(20) .

* لم يشترط الدستور التونسي ان يمارس رئيس الجمهورية سلطاته المذكورة في الدستور عن طريق وزرائه فلم يحدد الدستور الإختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية شخصيا دون حاجة إلى توقيع الوزير الأول والوزراء المختصين وتلك التي يمارسها مع ضرورة توقيع الوزير الأول أو الوزراء المختصين عليها , وعليه يمارس رئيس الجمهورية جميع صلاحياته بصورة منفردة .

* ان جميع الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا للمادة(53) تعد محصنة من الطعن بها أمام القضاء الاداري وذلك وفقا للمادة(3) من القانون ذي الرقم 40 لسنة 1972 الخاص بالمحكمة الادارية وان هذا التحصين قد جاء لاعتبارات سياسية تغلبت على الاعتبارات القانونية(21) ، فلايجوز التعرض لشخص الرئيس أمام اية جهة قضائية خاصة وان الدستور قد منحة حصانة نهائية وابدية وفقا للمادة(42/2) ، اذن فاشتراط توقيع الوزير الأول والوزير المختص على الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية لممارسة سلطاته اللائحية لاتعد قيدا على هذه السلطة , فرئيس الجمهورية يتمتع بسلطة مطلقة في ممارسة سلطة إصدار اللوائح خصوصا وان التفسير السابق يتفق مع توجه المشرع الدستوري التونسي الرامي إلى تدعيم وتقوية مركز رئيس الجمهورية (22) .وقد بين دستور مصر لعام 1971 في المادة ( 144 ) التي نصت بأن ((يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله ان يفوض غيره في اصدارها ، ويجوز ان يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه )) .وعلى ذلك فان النص المتقدم قد أشار إلى ثلاثة احتمالات لاصدار اللوائح التنفيذية فاما ان تصدر من رئيس الجمهورية ، أو قد يفوض رئيس الجمهورية غيره في اصدارها وحق التفويض هنا يستمد من الدستور مباشرة ان كان الدستور لم يحدد المستوى الاداري الذي يجوز لرئيس الجمهورية ان يفوض اليه هذا الحق ، وسيتوقف ذلك على نوع اللائحة التنفيذية المراد اصدارها ( تنظيمية ، فردية ) واخيرا قد ينص القانون ذاته على الجهة التي لها حق إصدار اللائحة(23) ، غير ان العمل قد جرى على ان القانون غالبا ما يحدد الجهة التي تتولى إصدار اللائحة التنفيذية اما إذا لم يبين القانون الجهة المختصة باصدار اللائحة التنفيذية فان رئيس الجمهورية هو المختص باصدارها وذلك على إعتبار ان له الولاية العامة على السلطة التنفيذية وهو بذلك له سلطة تقديرية في إصدار هذه اللائحة شخصيا أو يفوض غيره في اصدارها(24) ، وبذلك فان إختصاص رئيس الجمهورية باصدار اللوائح التنفيذية هو إختصاص اصيل يمارسه عن طريق القرارات الجمهورية ويجوز لغيره ان يمارسه استثناءً على سبيل التفويض(25)، وهناك وسيلة اخرى يستطيع رئيس الدولة من خلالها ان يساهم في إصدار اللوائح التنفيذية وهي متأتية من حقه في ترأس مجلس الوزراء وحقه في طلب تقارير من الوزراء استنادا إلى المادة(142)(26) ، وفي المجال اللوائح المستقلة نجد ان الدستور المصري قد نص في المادة (145) بأن ((يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط)) ونصت المادة (146) بأن ((يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة)). فهذه النصوص الدستورية تعد السند القانوني لاصدار هذه اللوائح وازاء صراحة النصوص بعدم جواز تفويض رئيس الجمهورية غيره في اصدارها يرجع إلى رئيس الجمهورية وحده ولايجوز له ان يفوض في اصدارها إلى اية جهة اخرى –ولاسيما لوائح الضبط الاداري –نظرا لما تتضمنه من قيود على حريات الافراد,وعلى ذلك فرئيس الجمهورية في ظل النظام السياسي المصري هو المختص وحده باصدار اللوائح دون مشاركة اية جهة اخرى له مع عدم جواز تفويض إصدار اللوائح المستقلة إلى اية جهة اخرى(27) .ونجد ان القانون الأساسي العراقي 1925 فقد بين في المادة (26/1) بأن من اختصاصات الملك ((وبأمره توضع الأنظمة لاجل تطبيق احكام القوانين ضمن ما هو مصرح به فيها )) الملاحظ ان النص قد استعمل لفظ (الانظمة) للاشارة إلى اللوائح, وقد اثار النص التساؤل في الفقه حول حق الملك في إصدار اللوائح التنفيذية فهل هو حق شخصي أم انه حق يمارسه بواسطة وزرائه؟

فذهب رأي إلى القول بأن الملك يباشر سلطته اللائحية بواسطة وزرائه انسجاماً مع القواعد السائدة في النظام البرلماني(28) ، في حين ذهب رأي اخر إلى القول بأن الملك له حق شخصي في إصدار الأنظمة التنفيذية لأن المادة(26/1) تشير إلى ان بأمر الملك توضع الانظمة(29) .اما بالنسبة للانظمة المستقلة والتي تشمل (انظمة الضبط الاداري وانظمة المرافق العامة ) فنجد ان المادة (26) التي عددت اختصاصات الملك لم تشر إلى هذه الأنظمة التي تصدر استقلالاً عن القانون وهذا ما حدى بالبعض إلى القول بانه لايوجد أي نص في القانون الأساسي العراقي يصلح ان يكون سندا للاعتراف للحكومة بمثل هذا الاختصاص(30)، في حين ذهب رأي أخر الى ان ترتيب المصالح العامة في العراق يتولاه الملك مع وزرائه وذلك استنادا إلى المادة (65) التي جعلت من مجلس الوزراء وتحت امرة الملك حق ادارة شؤون الدولة في حين ان انظمة الضبط الاداري لايمكن اصدارها بصورة مستقلة من السلطة التنفيذية بل لابد من صدورها قانون خاص بها ويعطي هذا القانون للسلطة التنفيذية الحق صراحةً في إصدار انظمة الضبط الاداري(31) .     

 اما في ظل الدستور العراقي لعام 1970 فأن المادة(62) قد نصت على ان ((يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية:-

  • اصدار الأنظمة والقرارات وفقا للقانون باستثناء الأنظمة الخاصة بوزارة الدفاع والاجهزة والدوائر الامنية كافة فتتولى رئاسة الجمهورية اصدارها ))     فلمجلس الوزراء ان يصدر جميع الأنظمة ما عدا تلك الواردة في النص وهي الأنظمة الخاصة بوزارة الدفاع والاجهزة والدوائر الامنية كافة فيتولى رئيس الجمهورية اصدارها , غير ان الملاحظ في مجال التطبيق العملي ان بعض الأنظمة التنفيذية التي صدرت في ظل دستور 1970 قد صدرت بالاستناد إلى حكم الفقرة (أ) من المادة (42) من الدستور والتي تتناول صلاحيات مجلس قيادة الثورة (المنحل) فالمادة (42) نصت بأن للمجلس (( أ- إصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون )) وهذا الاتجاه غير سليم وذلك لأن نص المادة (62/ب) واضحة في اسناد الاختصاص باصدار الأنظمة إلى مجلس الوزراء(32) , كما ان إصدار الأنظمة التنفيذية طبقاللمادة(42/أ) من الدستور يعني اخراج الأنظمة السالفة الذكر من طائفة القرارات الادارية ومعاملتها اسوة بالقوانين والقرارات التي لها قوة القانون وهذا ما يتنافى مع طبيعتها من جهة ويؤدي إلى اخراجها من نطاق الرقابة القضائية من جهة اخرى(33)، اما بالنسبة لانظمة المرافق العامة فالملاحظ ان الدستورقد نص في المادة (62/ج) على ان من اختصاصات مجلس الوزراء ((الاشراف على المرافق العامة والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية )) والاشراف لايعني الانشاء وليس مرادفا له وانما ينصرف إلى التنظيم والتوجية فقط(34) لذا فان المرافق العامة في ظل دستور 1970 لايتم انشاؤها الابقانون أو قرار له قوة القانون(35)، فاغلب المرافق العامة قد انشئت بموجب الأنظمة فهي في الواقع كانت الاداة الرئيسة في انشاء وتنظيم المرافق العامة(36) , اما بالنسبة لانظمة الضبط الاداري فقد جاء الدستور خلواً من نص يشير اليها صراحة وازاء ذلك ذهب البعض إلى انه لايجوز للحكومة إصدار مثل هذه الأنظمة مستقلة عن القانون فالنصوص الدستورية لم تمنح الحكومة سوى سلطة إصدار أنظمة الضبط فهي تنطوي على مساس بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور للافراد الامر الذي لايجوز معه صدور هذه الأنظمة الاعلى شكل قانون(37) . والتساؤل الذي يثار حول دور رئيس الجمهورية في إصدار الأنظمة في دستور 1970؟ ان جميع اللوائح وقتذاك كانت تصدر بموافقة رئيس الجمهورية فهو يتولى إصدار جميع الأنظمة التنظيمية (38) ، فجميع الأنظمة كانت تصدر وهي تحمل توقيعه فقط لأن رئيس الجمهورية هو من يتولى السلطة التنفيذية وفقا للمادة (57/أ) لذا فان الأنظمة تصدر وهي حاملة توقيعه وهي تصدر من جهته حتى مع عدم عرض مشروع النظام من قبل الوزير المعني غير انه وبعد صدور قانون مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 1991 اصبحت الأنظمة التي يختص مجلس الوزراء باصدارها تصدر بتوقيع رئيس مجلس الوزراء(39)، وبذلك فان جميع الأنظمة التي صدرت في ظل دستور 1970 قد صدرت بموافقة رئيس الجمهورية وبذلك يكون هو المختص باصدارها حتى وان لم يتم عرض مشروعها عليه –وفقا لما أشار اليه الفقه- وبذلك يكون له ان يصدر جميع الأنظمة (التنفيذية والمرافق العامة والضبط الاداري) وهي بذلك خاضعة لارادته وحتى مع الاشارة بأنه وبعد عام 1991 أصبح إصدار اللوائح يتم من قبل رئيس مجلس الوزراء وتخضع لتوقيعه فهي كذلك خاضعة لتوقيع  رئيس الدولة الذي –كما اشرنا سابقا –بأنه هو رئيس مجلس الوزراء من الناحية الفعلية فلم يحدث فصل بين منصب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء , فضلاً عن ذلك هو رئيس مجلس قيادة الثورة (المنحل ) الذي يعد السلطة التشريعية انذاك وهو بذلك له إصدار جميع الأنظمة وله كذلك الحق في التوقيع على جميع القوانين والقرارات الصادرة من المجلس المذكور وفقا للمادة(44/2و3) مما يتيح له فرض ارادته عند إصدار الأنظمة , فضلاً عن انه يستطيع إصدار جميع الأنظمة بنفسه من دون حاجة حتى إلى مداولتها في مجلس الوزراء أو مجلس قيادة الثورة ( المنحل) وذلك من خلال نص المادة(43/ز) التي ترخص للمجلس ان يخول بعض اختصاصاته إلى رئيسه, وهذا هو واقع تركيز السلطة في يد شخص واحد يجمع بين يديه جميع السلطات الذي عانى العراق من جرائه ما عاناه .

__________________

1- د. عبد الحميد متولي ، د. محسن خليل ، د. سعد عصفور: القانون الدستوري والنظم السياسية ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، بلا سنة طبع,ص209 .

2- د.سامي جمال الدين :الوسيط في دعوى الغاء القرارات الادارية, الاسكندرية ,منشأة المعارف,2004,ص703  .

3- د. إسماعيل إبراهيم البدوي : اختصاصات السلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة ، ط1 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1993,ص434  .

4- د. محسن خليل : علاقة القانون باللائحة ، مجلة الحقوق ، السنة (14) ، العدد (3-4) ، جامعة الإسكندرية ، 1969,ص10  .

5- د.اسماعيل إبراهيم البدوي : اختصاصات السلطة التنفيذية, المصدر السابق,ص434-435 .

6- د. سامي جمال الدين : أصول القانون الإداري ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 2004,ص425  .

7- د.اسماعيل إبراهيم البدوي: اختصاصات السلطة التنفيذية ,المصدر السابق ,ص 438  .

8- د. ماجد راغب الحلو: القانون الاداري, الاسكندرية, دار المطبوعات الجامعية  ,1998,ص539-540 .

9- د. سليمان محمد الطماوي :النظم السياسية والقانون الدستوري ,الاسكندرية ,دار الفكر العربي,1988 , ص528 .

10- جورج فيدل ، بيير دلفولفيه : القانون الإداري ، ترجمة منصور القاضي ، الجزء الأول ، ط1 ، بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2001, ص18 .

11- فقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على ان (( باستثناء اللوائح التي تمت المداولة عليها في مجلس الوزراء فأن رئيس الجمهورية لايمارس السلطة اللائحية)) وهذا يعني بمفهوم المخالفة ان رئيس الدولة يمارس هذه السلطة بصورة عملية وفقا للمادة( 13) من الدستور بصدد اللوائح التي تتم المداولةبشأنها في مجلس الوزراء .ينظر جورج فيدل ,يبير دلفولفيه:المصدر نفسه ,ص19 ,د. سامي جمال الدين : اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة القضائية ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 2003 ص234.

12- ينظر بهذا المعنى: أندريه هوريو : القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، ترجمة علي مقلد ، شفيق حداد وعبد الرحمن سعد ، الجزء الثاني، بيروت ، الأهلية للنشر والتوزيع ، 1977, ص421 .

13- د. سامي جمال الدين : اللوائح الادارية المصدر السابق,ص 311 ,367 .

14- جابرييل ايه . الموند ، جي . بنجهام باويل : السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر –نظرة عالمية- ، ترجمة هشام عبد الله ، مراجعة سمير نصار ، ط5 ، لبنان ، شركة الطبع والنشر اللبنانية ، 1998,ص334-335 د. رأفت فودة : ثنائية السلطة التنفيذية بين الشكل والموضوع في دستور 1971، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2001,ص455-456 ,473-475 .

15- ومن أهم هذه السلطات ما نصت عليه المواد 37- 39 /1, 41, 44, 54, 61 .

16- سالم كرير المرزوقي : التنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية ، ط6، تونس، مطبعة المنار ، 2000,ص190  .

17- سالم كرير المرزوقي:المصدر نفسه,ص190-191 .

18- وذلك وفقا للمادة (54) من الدستور .

19- تنظر المادة (53) من الدستور .

20- تنظر المادة(60) من الدستور .

21- سالم كرير المرزوقي :المصدر السابق,ص191 .

22-حول تقوية مركز رئيس الدولة في تونس ,ينظر :د.عبد الوهاب مطر مشروع الاصلاح الجوهري , http://www.tunisle.2004.net , طه حميد حسن العنبكي : النظام السياسي التونسي 1956 – 1989 ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية العلوم السياسية ، 1992  ,ص57 وما بعدها . 

23- سليمان محمد الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1988، ص527 ، د. محمود محمد حافظ : القرار الإداري ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1993 ، ص242 . 

24- د. سامي جمال الدين : أصول القانون الإداري ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 2004,ص481 ,.

25- د.ابراهيم عبد العزيز شيحا: النظام الدستوري المصري، الجزء الثاني ، الاسكندرية ، منشأة المعارف ، 1993 ، ص 266 . 

26- د.سامي جمال الدين :اصول القانون الاداري ,المصدر السابق ,ص210 .

27- د.ابراهيم عبد العزيز شيحا:النظام الدستوري المصري ,المصدر السابق,ص 268-269.  د. عبد الغني بسيوني عبد الله : الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 2004,ص783-785. د. سليمان محمد الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1988,ص529- وبعدها .

28- د. عثمان خليل عثمان : القانون الدستوري ، بغداد ، مطبعة الأهالي ، 1939 – 1940,ص321 .

29- د. مصطفى كامل : شرح القانون الدستوري والقانون الأساسي العراقي ، ط5، بغداد ، مطبعة السلام ، 1947 – 1948,ص58, علي جاسم العبيدي : رئيس الدولة في العراق 23 آب 1923 – 16 تموز 1968، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية القانون والسياسة ، 1983,ص105  .

30- د. وسام صبار العاني : الاختصاص التشريعي للإدارة في الظروف العادية، بغداد ، مطبعة الميناء ، 2003,ص92 .

31- د.عثمان خليل عثمان: المصدر السابق, ص270 ,334-وما بعدها وقد نصت المادة(65) بأن ((مجلس الوزراء هو القائم بادارة شؤون الدولة ويعقد برئاسة رئيس الوزراء ليقرر ما يجب اتخاذه من الاجراءات في القضايا المتعلقة بأكثر من وزارة واحدة وفي جميع الامور الهامة التي تقوم بها الوزارات ويعرض رئيس الوزراء ما يقرره المجلس على الملك للمصادقة عليه)) .

32- د.ماهر صالح علاوي: النظام في القانون العراقي ,مجلة العلوم القانونية ,المجلد (18) العدد(1) , جامعةبغداد ,2004,ص14 .

33- د. وسام صبار العاني :المصدر السابق,ص68-69 .

34- د.علي محمد بدير ,د.عصام عبد الوهاب البرزنجي,د. مهدي ياسين السلامي :مبادئ واحكام القانون الاداري ,بغداد , مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ,1993,ص255 .

35- د.ماهر صالح علاوي الجبوري: القرار الاداري ,بغداد ,دار الحكمة للطباعة والنشر ,1991 ,ص163.

36- د.ماهر صالح علاوي الجبوري:النظام في القانون العراقي ,المصدر السابق,ص28 .

37- عامر احمد المختار :تنظيم سلطة الضبط الاداري في العراق,بغداد ,1975,ص80 , د.وسام صبار العاني: المصدر السابق,ص107 .

38- د. علي محمد بدير ، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، د. مهدي ياسين السلامي: مبادئ وأحكام القانون الإداري ، بغداد ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، 1993,ص153-222,154 -223 .

39- د.ماهر صالح علاوي الجبوري: النظام في القانون العراقي ,المصدر السابق ,ص17 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .