الرقابة البرلمانية التي تمارس على القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية في فرنسا استناداً للمادة 16 من دستور 1958. |
2543
11:44 صباحاً
التاريخ: 22-10-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-20
882
التاريخ: 22-10-2015
2243
التاريخ: 25-10-2015
2508
التاريخ: 28-5-2022
1538
|
تضمن نص المادة 16 على اجرائين دستوريين من شأنهما ان يؤديا الى قيام رقابة برلمانية عند تطبيق رئيس الجمهورية هذا النص واستخدامه للسلطات الاستثنائية التي تخولها له وهذان الإجراءان هما اجتماع البرلمان من تلقاء نفسه وبقوة القانون وعدم جواز حل الجمعية الوطنية من قبل رئيس الجمهورية وبالرغم من ذلك فاننا نرى بان الفقه الفرنسي انقسم الى اتجاهين وذلك فيما يخص وجود الرقابة البرلمانية من عدمه .
الاتجاه الاول : ذهب الى عدم وجود أي رقابة برلمانية على تطبيق المادة 16 حيث لا يجوز للبرلمان ان يمارس دوره المعتاد الذي يمارسه في الظروف المعتادة وقد استند هذا الرأي الى ما جرى عليه العمل بالفعل عند تطبيق المادة 16 سنة 1961 حيث قرر رئيس الجمهورية الجنرال ( ديجول ) ان العلاقات بين الحكومة والبرلمان يجب ان تسير على النحو المقرر في الظروف العادية طالما لم يتعلق الامر بإجراءات متخذة استناداً للمادة 16 وهذا يعني انكار كل اختصاص تشريعي او رقابي للبرلمان على اجراءات المادة 16 وتاكيداً لمضمون راي الرئيس ويجول رفض رئيس الجمعية الوطنية اقتراحاً قدمه عدد من اعضاء الجمعية الوطنية في 2/9/1961 مطالبين فيه توجيه اللوم للحكومة حيث برر رئيس الجمعية الوطنية هذا الرفض بقوله انه طالما ان رئيس الجمهورية لا يملك حق حل الجمعية الوطنية خلال فترة تطبيق المادة 16 فان الجمعية الوطنية لا يحق لها بالمقابل توجيه اللوم للحكومة وفي تقديرنا بان ما ذهب اليه رئيس الجمعية الوطنية في هذا الراي غير صحيح حيث لا يوجد سند له في نص المادة 16 (1).
الاتجاه الثاني : ويرى اصحاب هذا الاتجاه بأهمية وفاعلية الرقابة البرلمانية على سلطات المادة (16) حيث ان البرلمان يستطيع ان يناقش الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية بناءً على نص المادة 16 ولكنه لا يملك ان يلغي هذه الاجراءات ويعتبر الفقيه ( ديفرجيه ) ان رقابة البرلمان هي الوسيلة الأكثر فعالية على سلطات الرئيس في المادة 16 وان رئيس الجمهورية لن يمكنه التخلص من رقابة البرلمان الذي ينعقد بقوة القانون اذا ما أساء استخدام سلطاته الاستثنائية(2) . ومن الملاحظ بان هذه الرقابة لا تتم بطريقة مباشرة حيث ان رئيس الجمهورية غير مسؤول سياسياً أمام البرلمان وفقاً للمادة 19 من دستور سنة 1958 وعلى ذلك فالبرلمان لا يملك مناقشته فيما اتخذه من إجراءات وتدابير استثنائية استناداً لتطبيق المادة 16 ولذلك فان هذه الرقابة تتم بطريقة غير مباشرة عن طريق الاستجواب الذي يقدم لرئيس الوزراء مما يؤثر في رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية . واخيراً فان البرلمان اذا ما وجد بان رئيس الجمهورية قد اسرف في استخدام السلطات الاستثنائية بلا مبرر فانه يوجه له تهمة الخيانة العظمى ويذهب الفقيه ( فيدل ) الى ان فكرة الخيانة العظمى فكرة مطاطة ولذلك فان البرلمان كثيراً ما يتردد قبل ان يستخدم هذا السلاح وخاصة في الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد ومع ذلك فان هذه الوسيلة تصلح لمنع رئيس الجمهورية من ان ينحرف في استخدامه لسلطاته الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 16 انحرافا خطيرا يضر البلاد كالتخابر مع الدولة الاجنبية لاحتلال بلاده (3) . من كل ما تقدم يتضح بان الاتجاه القائل باستبعاد الرقابة البرلمانية على تطبيق المادة 16 لا سند له ولا يصلح التمسك به لا من وجهة النظر القانونية ولا حتى الديمقراطية .
________________
1- د . محمد شريف اسماعيل سلطان الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية - مرجع سابق - ص194 .
2- د . احمد سلامة بدر الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني - مرجع سابق - ص558- 559 .
3- د . محمد شريف اسماعيل - سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية - مرجع سابق - ص194 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|