المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06
النضج السياسي في الوطن العربي
2024-11-06



القواعد الآمرة في القانون الدولي العام  
  
11501   01:32 مساءً   التاريخ: 22-3-2017
المؤلف : ماهر ملندي ، ماجد الحموي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام
الجزء والصفحة :
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

بالرغم من افتقار المجتمع الدولي إلى سلطة مشرعة، تعلو إرادة الدول وتفرض قواعده جبراً عند الاقتضاء، فقد وجدت مجموعة من المبادئ والقواعد التي تحكم سلوك وتصرفات الدول والمنظمات الدولية كونت في مجموعها قواعد القانون الدولي العام. ومع ذلك يرى البعض أن مبدأ السيادة لا زال يضفي على قواعد القانون الدولي صفة الرضائية، فلا يتصور استمرار القاعدة الدولية إلاَّ إذا استمر الرضا بحكمها. وعليه لا يوجد قواعد فوق إرادة الدول وإن استمرار وجود القاعدة الدولية ذاتها مرهون برضا الدول. والواقع أن هناك خلط بين تكوين القاعدة القانونية وطبيعة القاعدة القانونية أو درجة إلزامها. صحيح أن القاعدة الدولية لا زالت مصادرها رضائية، ولكنها بعد أن تتكون يمكن أن تتنوع من حيث خطابها وموضوعها ودرجة إلزامها. فالرضائية إذن لها علاقة بتكوين القاعدة أيا كانت طبيعتها، ثم إذا تكونت هذه القاعدة تحدد نفس الإرادة )الرضا( درجة إلزامها وذلك بالنظر إلى علاقتها بأسس المجتمع الذي تسود فيه. وينشأ في المجتمع عدد كبير من المبادئ العليا والأسس الجوهرية التي يحرص المجتمع على ضمان احترامها باعتبارها من ضرورات وجوده واستمرار سلامته وكأساس ترتكز عليها مقوماته الأساسية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وهو ما يعرف بالنظام العام  JUS CONGENS(1) والمجتمع الدولي كمجتمع منظم يعرف هذا والمجتمع الدولي كمجتمع منظم يعرف هذا النوع من القواعد والأحكام حيث وردت الإشارة إليه في المادة ٥٣ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عندما نصت على أنه: "تعتبر المعاهدات باطلة بطلاناً مطلقاً إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قواعد آمرة من قواعد القانون الدولي، ولأغراض هذه الاتفاقية تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي كل قاعدة تقبلها الجماعة الدولية في مجموعها وتعترف بها بإعتبارها قاعدة لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن تعديلها إلاَّ بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام لها ذات الصفة   ".ولما كانت فكرة النظام العام فكرة غير ثابتة وتتغير حسب نظرة المجتمع إلى تلك الأسس أو الدعامات فهي بالتالي قابلة للتعديل ولكنها لا تنعدم في حياة أي مجتمع منظم . والقواعد الآمرة شديدة الإرتباط بفكرة النظام العام بل إن القواعد الآمرة كلها من النظام العام.وهناك معيارين أساسيين لتحديد القواعد الآمرة في القانون الدولي.

 المعيار اللفظي: وهو يعني وجود لفظ أو صياغة تدل على القاعدة ا لقانونية في المعاهدات الدولية كاستخدام الكلمات التالية ) يحرم، يحظر، يمنع ( إلا أن هذا المعيار لا يتسم دائماً بالدقة بسبب وجود الأعراف الدولية الغير مكتوبة وهي مصدر هام لقواعد القانون الدولي.

 المعيار الموضوعي: ويمكن تحديد القواعد الآمرة من خلاله على أساس أنها تلك القواعد التي تهدف إلى حماية مصالح المجتمع الدولي والنظام العام الدولي. والحقيقة أن هذه القواعد شديدة الصلة بالنظام العام حيث لا يمكن تحديدها أو وضع معيار لها إلاَّ على ضوء هذا المفهوم الغامض. ومع ذلك يمكن القول أن القواعد الآمرة هي القواعد التي تعكس الأسس العامة الأساسية في مجتمع منظم ولا يتصور بقائه بدون مراعا ة هذه الأسس، ومع كونها قواعد اجتماعية فهي قابلة للتعديل حسب تطور المجتمع ونظرته إلى ما هو جوهري من القواعد مثل تحريم الرق وحرية أعالي البحار ومبدأ المساواة بين الدول (2) و كما يحدد القانون الدولي العام القواعد الآمرة يعرف كذلك القواعد المكملة وهي القواعد التي تترك مجالاً لحرية الأطراف في اختيار تنظيم يناسبها مثلاً في مسألة رسم الحدود البحرية في حالة الشواطئ المقابلة وفي حالة عدم الإتفاق يكون خط الوسط هو الحد كما هو الحال بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر. وكذلك الأمر في تحديد مصادر القانون الدولي حيث يمكن أطراف النزاع الإتفاق على أن استبعاد المصادر الأصلية والحكم بمقتضى مبادئ العدل والإنصاف.ونشير أخيراً إلى أن المرجع في تحديد طبيعة القاعدة عند الاختلاف هو القاضي الدولي.

________________

1- عبد الله عبد الجليل الحديثي:النظرية العامة في القواعد الآمرة في القانون الدولي العام، سنة ١٩٨٦ ، ص 14، لقد استعمل مصطلح  JUS COGENSفي مجال القانون الداخلي منذ عهد اليونان والرومان ليدل على قواعد القانون التي لا يجوز مخالفتها.و استعمل الفقه الانجلوسكسوني مصطلح.PUBLIC ORDER ومصدر هذا النوع من القواعد هي مصادر القاعدة الدولية ذاتها أي العرف والمعاهدات ومبادئ القانون

2- هناك مجموعة من القواعد التي اعتبرت من القواعد الآمرة في القانون الدولي منها:

- القواعد التي تمس حقوق الدول.

- القواعد الخاصة بحماية الأجانب.

- المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .