المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05

المفضَّل بن صالح
7-9-2016
حادثة سقوط نيزك في سنة 916هـ
2023-06-10
A Talking dog
23/9/2022
بلاد فلسطين وانواع كفران بني اسرائيل
2023-05-24
Vowels PRICE, MOUTH
2024-03-18
إحتجاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على يهودي بأفضليته على جميع الانبياء
25-9-2019


النزاعات المسلحة الدولية  
  
6709   12:31 مساءاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : نغم اسحق زيا
الكتاب أو المصدر : دراسة في القانون الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص66-69
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

تعرف النزاعات المسلحة الدولية بأنها تلك التي تشتبك فيها دولتان أو اكثر بالأسلحة وتلك التي تكافح فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي أو ضد جرائم التمييز العنصري وتخضع هذه النزاعات لعدد كبير من القواعد بما فيها تلك المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول(1).     وفيما يتعلق بسريان القانون الدولي الإنساني على النزاعات المسلحة الدولية يلاحظ عليه انه قبل عام 1949 كان يسمى قانون الحرب ويسري فقط على حالات الحروب المعلنة والتي نظمتها وبينت أحكامها اتفاقية لاهاي لعام 1899 التي أعيد النص عليها عام 1907 في اتفاقية لاهاي الثالثة الخاصة ببدء العمليات العدائية حيث نصت م/1 منها على "تعترف جميع الدول المتعاقدة بعدم جواز بدء العمليات العدائية دون إنذار مسبق وصريح ، إما في شكل إعلان حرب مع بيان للأسباب ، أو إنذار أخير مع إعلان مشروط للحرب" وهو يعني أن سريان القانون الذي كان يهتم بتنظيم الأعمال العدائية كان مشروطا بقيام الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات بان تسبق حربها بإنذار على شكل إعلان تبين فيه أسباب الحرب ، أو بشكل إنذار يتضمن إعطاء مهلة أخيرة للطرف الأخر مع إعلان مشروط للحرب ، وقد أظهرت التجارب السابقة واللاحقة لاتفاقية لاهاي لعام 1907 ، إن الدول باشرت العديد من الحروب دون أن تعلن عنها مسبقا إما مخالفة منها لاتفاقية لاهاي نفسها ، أو لأنها باشرت هذه الحروب مع دول ليست أطرافاً في اتفاقيات لاهاي ومن ضمنها اتفاقية لاهاي الثالثة ، التي كانت تنص على أن هذه الاتفاقية تسري فقط على حالات الحرب المعلنة بين أطرافها ، مما يعني إن الإعلان عن بدء الحرب بين الدول الأطراف في الاتفاقية وبين الدول غير الأطراف فيها ، لم يكن ملزما ، لذلك كانت أغلبية الحروب تبدأ دون إعلان مسبقا عنها ، نظراً إلى أن عدد الدول الأطراف فيها كان محددا وعليه خرج عدد من النزاعات المسلحة الدولية التي كانت تقوم بين الدول من نطاق قانون الحرب الذي كان نافذا قبل عام 1949 على الرغم من أن غالبيتها توافرت فيها سمات الحرب إلا إنها بوشرت دون إنذار مسبق ، كما أن بعض الدول لم تكن تعترف بوجود حالة حرب قائمة بينها وبين غيرها حتى تبعد تطبيق أحكام قانون الحـرب عليها ، ففي عام 1931–1932 في النزاع الصيني – الياباني على الرغم من أن القتال بينهما كان واسع النطاق ، إلا أن الجانبان أنكرا قيام حالة حرب بينهما ، ولم تعتبر كل من الصين واليابان إن اتفاقيات جنيف لعام 1925 ولاهاي لعام 1907 قابلة للتطبيق على حالة (اللاحرب) هذه ، ولذلك أظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في نصوص الاتفاقيات التي كانت قائمة لتنظيم حالات الحروب ، وتم طرح الحاجة إلى ذلك عام 1938 خلال المؤتمر الخامس عشر الذي عقدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر.           وتم بالفعل بعد الجهود التي بذلت لاعادة النظر في قوانين الحرب ، وضع نصوص جديدة توسع من نطاق الحروب التي تسري عليها قواعد لاهاي وقواعد جنيف لعام 1925 ، ففي عام 1949 بعد وضع اتفاقيات جنيف الأربع وضع نص فيها هو نص م/2 المشتركة لهذه الاتفاقيات ، ليشمل سريان هذه الاتفاقيات حالات الحروب المعلنة والاشتباكات المسلحة أيا كانت حتى إن كان أحد الأطراف فيها لا يعترف بقيام حالة الحرب وبذلك قطع نص هذه المادة الطريق على الدول للتمسك بالذرائع والادعاءات التي قد تضعها هذه الدول لا جل التملص من أداء التزاماتها فلم يعد هناك أية حاجة إلى أي إعلان رسمي للحرب أو الاعتراف بحالة الحرب حتى يبدأ سريان هذه الاتفاقيات بل إن حصول الأعمال العدائية أياً كانت كافية بذاتها لسريان قانون الحرب الذي سمي بعدها بالقانون الدولي الإنساني نظراً إلى أنه لم يعد قاصرا على الحروب بمعناها التقليدي الذي كان واردا في اتفاقيات لاهاي ، بل بات يشمل كل أنواع النزاعات المسلحة الدولية ، وسيسري على النزاعات المسلحة الدولية سواء كانت الأطراف المتحاربة كلها طرفا في الاتفاقيات أم لا فالالتزام يبقى قائما في مواجهة الدول الأطراف تجاه عددها أيا كان ، وبذلك تلاقت اتفاقيات جنيف الأربع الآثار التي كانت ترتبها اتفاقيات لاهاي لعام 1907 فلم يعد غياب بعض الشروط الشكلية سببا لعدم الالتزام وذريعة تتمسك بها الدول لعدم تنفيذ التزاماتها التي يفرضها عليها قانون تنظيم وادارة العمليات العدائية(2). ولم يتوقف الأمر عند اتفاقيات 1949 التي غطت بأحكامها كل أنواع النزاعات المسلحة الدولية ، فقد تم إضافة نصوص جديدة إلى قواعد القانون الدولي الإنساني في عام 1977 تجعل من هذا القانون يسري بكامل قواعده على نوع جديد من النزاعات المسلحة وهي النزاعات المسلحة التي تقودها حركات التحرير الوطنية ضد الاستعمار والسيطرة الأجنبية وضد الاحتلال الأجنبي أو ضد الكيانات والأنظمة العنصرية فقد تضمن بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربع نصا يدرج بموجبه هذا النوع من النزاعات ضمن فترة النزاعات المسلحة ، وهو نص م/1 ف (4)إلا انه يحدد بان النزاعات المقصودة بهذه المادة هي حصرا النزاعات التي يقودها الشعب بالحركات التي يشكلها ضد الاستعمار الاحتلال الأجنبي ، والأنظمة والكيانات التي تقوم على سياسة التمييز العنصري بحيث أن يشمل النزاعات المسلحة التي قد تقوم بها الشعوب ضد الأنظمة القمعية أو تلك التي تستهدف تقسيم دولة ما والتي تقوم على أسس اجتماعية أو سياسية فهذه الحالات لا تدخل ضمن نطاق م/1 ف (4) .(3) ثم بين البروتوكول في نص آخر كيف يجري تنفيذ أحكام الاتفاقيات التي يكملها من جانب الأطراف المعنية ، فبالنسبة إلى الدولة التي تواجه نزاعا مسلحا من هذا النوع تلتزم باحترام أحكام هذا البروتوكول والاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة في قتالها مع حركات التحرير الوطنية(4).  أما بالنسبة إلى حركات التحرير الوطنية فقد نص في ف (2) م /96 منه على انه يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام ثان متعاقد في نزاع مسلح من الطابع المشار إليه في ف (4) م/1 أن تتعهد بتطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق أو البروتوكول ويكون لمثل هذا الإعلان آثاره في مواجهة هذه السلطة حيث تدخل الاتفاقيات وهذا الملحق حيز التنفيذ بالنسبة إلى السلطة المذكورة بوصفها طرفا في النزاع وذلك بأثر فوري ، وتمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتها وتتحمل الالتزامات عينها التي تمنح أو تفرض على طرف سام متعاقد في الاتفاقيات والبروتوكول الاول كما تلزم هذه الاتفاقيات والبروتوكول أطراف النزاع جميعا على حد سواء ، وهنا أثيرت عدة مسائل تتعلق بالسلطة التي تمثل الشعب في أثناء وضع هذه المادة ، وتتعلق بالسمات التي ينبغي أن تتوافر في هذه السلطة ، فقد اقترحت بعض الدول ضرورة أن تكون السلطة التي تمثل الشعب والمبينة في ف (3) م/96 ، مسيطرة على جزء من إقليم الدولة , إلا إن هذا الاقتراح تم رفضه لأسباب أن حركات تحرير الوطنية قد تعتمد أسلوب الحركة والتنقل الدائم كوسيلة تراها فعالة اكثر لمقاتلة العدد ويحقق فائدة تكتيكية اكثر مما لو كانت مرتبطة بمكان محدد هذا إلى جانب ، أن هناك العديد من حركات التحرير الوطنية التي عدت ممثلة للشعب بالرغم من عدم استقرارها في مكان محدد ، كما أن قيام هذه الحركات بالقتال المسلح ، يستند إلى ما للشعوب من حق في تقرير المصير وهكذا تشتق حركات التحرير وضعها ، وليس الأمر الواقع السيطرة على الأراضي وانما من تمثيلها للشعب. كما اقترحت بعض الدول أن يكون اعتراف بهذه الحركات من قبل المنظمات الإقليمية التي تدور هذه النزاعات ضمن نطاق اختصاصها الإقليمي بحيث يتم تطبيق ف (4) م(1) على حركات التحرير الوطنية التي تعترف بها منظمة حكومية إقليمية إلا أن هذا الاقتراح رفض لأسباب وهي إذا كان الاعتراف بالحركات هذه يتلاءم في حالة وجدت منظمات إقليمية في الأماكن التي تدور فيها نزاعات مسلحة من هكذا نوع إلا إنها لا تتلاءم مع حقيقة أن هناك مناطق عديدة في العالم لم يتم تغطيتها من قبل هذه المنظمات فلا يوجد على سبيل المثال منظمة إقليمية تعترف أو تمنح الاعتراف بحركة فريتلين التي تقاتل في تيمور الشرقية ، وبسبب من ذلك تم وضع النص دون الإشارة إلى شرط الاعتراف من جانب منظمة إقليمية ، بل يجب فقط أن تتوافر في هذه الحركات قيادة مسؤولة فيها نظام داخلي تستطيع أن تنفذ القانون الدولي الإنساني حتى إن لم يعترف بها الطرف الأخر في النزاع المسلح(5).

____________________

[1]- انظر مطبوع الاتحاد البرلماني الدولي "احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه " ، مصدر سابق ، ص13.

2- See:

- Rene Provost, int. human right law and humanitarian law, Cambridge university prss, 1999, P. 245.

- Jean Pictet, Geneva convention relative to the treatment of prisoners of war, int. committee of red cross, Geneva, 1960, P.19–23.

- و جيرهار فان غلان ، ج3 ، مصدر سابق ، ص54.

- و د. عامر الزمالي ، مصدر سابق ، ص32.

3- See: Rene Provost, Op. Cit., P. 256.

4- انظر ف (1) م/96 من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977.

5- See: Rene Provost, Op. Cit., P. 256-257.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .