المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24



هلاك المعقود عليه بيد صاحب حق الخيار في القانون  
  
2647   08:30 صباحاً   التاريخ: 19-3-2017
المؤلف : معتز محمود حمزة المعموري
الكتاب أو المصدر : خيار الرؤية
الجزء والصفحة : ص193-196
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ان مجلة الاحكام العدلية بأعتبارها اول من تناول بالتقنين ما ذهب اليه فقهاء المسلمين نظمت احكام خيار الرؤية وعند معالجتها لحالة هلاك المعقود عليه اعتبرت الهلاك احد اسباب سقوط خيار الرؤية وهو ما اسهب في بيان احكامه شراح المجلة (1).والقانون المدني العراقي ضمن النص الذي احتوى على اسباب سقوط خيار الرؤية                    حالة هلاك المعقود عليه كلا او جزءاً بعد القبض واعتبرها سبباً في سقوط خيار الرؤية (2). وهذا الحكم لم يقتصر على خيار الرؤية بل يتعدى ذلك الى جميع الخيارات الاخرى التي يعتبر هلاك المعقود عليه بعد قبضه من قبل صاحب حق الخيار سبباً في سقوط خياره  مع الزامه بالثمن المسمى وهو ما صرح به القانون المدني العراقي (3).ويأخذ حكم الهلاك في هذا القانون قيام صاحب حق الخيار بأستهلاك المعقود عليه بالكيفية التي  لا يبقى فيها على الحال التي استلمه عليها عند التعاقد كصناعته للأثاث من الخشب  الخام وخياطته للقماش الذي اشتراه او طحنه للحبوب التي اشتراها أياً كان نوعها بحيث يستحيل على صاحب الحق في الخيار اعادة المعقود عليه الى الحالة التيكان عليـها عند التعـاقد كي يتمكـن من اسـتعمال خيـاره فـي رد المعقـود عليـه وهـو مـا يذهب اليه شـراح هذا القانون (4).ويلاحظ على النص الذي جعل من هلاك المعقود عليه بعد القبض سبباً في سقوط الخيار عدم تمييزه بين الهلاك الجزئي الذي يتسبب به صاحب الحق في الخيار وبين الهلاك الذي يتسبب به المتعاقد الاخر سيء النية ان قصد سلب حق صاحب الخيار في استعمال خياره والاضرار به لذا نتأمل من المشرع العراقي مراعاة هذا الفرض في احكامه والاسترشاد بما ذهب اليه فقهاء المسلمين من احكام في هذا الشأن ونقترح عليه الابقاء على الخيار قائماً لمصلحة صاحب الحق فيه ان استطاع اثبات سوء نية الطرف الاخر المتسبب بفعله في ذلك الهلاك اما القانون المدني اليمني فعلى الرغم من خلو النص الذي تضمن اسباب سقوط خيار الرؤية (5).من الاشارة الى حالة هلاك المعقود عليه بيد صاحب حق الخيار الى ان استمداد هذا القانون احكام خيار الرؤية من الفقه الاسلامي يدل على امكانية الرجوع فيما لم يرد فيه نص الى المصدر الاصلي كي يستند اليه القاضي في اصدار احكامه والقانون المدني الاردني اعتبر هلاك المعقود عليه بيد صاحب حق الخيار بعد القبض سبباً في سقوط خياره سواء كان ذلك الهلاك كلياً ام جزئياً لعدم القدرة على رد المعقود عليه بالحالة التي كان عليها عند العقد (6).اما القانون المدني المصري فعدم وجود نص صريح يتضمن حكم هذه المسألة دعا شراحه الى الانقسام الى اتجاهين الاتجاه الاول يذهب الى القول بأن هلاك المعقود عليه كلاً او جزءاً بعد قبضه يؤدي الى سقوط حق المشتري في المطالبة بإبطال العقد لعدم العلم لان اصل شرط العلم بالمبيع هو خيار الرؤية لذا فأن الاسباب التي تؤدي الى سقوط خيار الرؤية التي لا تتعارض احكمامها مع احكام القانون المدني المصري يمكن الاخذ بها فيه ومن اهم الاسباب التي ذهبوا الى القول بإمكانية الاخذ بها بأعتبارها أسباباً لسقوط الحق في طلب الابطال هو هلاك المعقود عليه بعد القبض هلاكاً كلياً او جزئياً (7). اما الاتجاه الثاني فلا يرى في اسباب سقوط خيارالرؤية التي ذكرها فقهاء المسلمين اسباب تصلح كي يسقط بها الحق بطلب الابطال لعدم العلم ويرون بأن اسباب سقوط هذا الحق تتلخص في اجازة المتعاقد للعقد وبمضي مدة التقادم التي هي ثلاثة سنوات من تاريخ العلم بالمعقود عليه او خمس عشرة سنة من تاريخ العقد دون مطالبة صاحب الحق بإبطال العقد اما بخصوص هلاك المعقود عليه بعد القبض فلا يعد سبباً في سقوط حق المتعاقد لاستحالة اعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل العقد بموجب القواعد العامة ولا تمنع من الحكم بتعويض معادل (8). والقانونين المدنيين السوري والكويتي لا يختلف موقفهما في حكم هذه المسألة عما ذهب اليه القانون المدني المصري وهو ما يشير اليه شراح هذين القانونين (9). ويمكن ان نستنتج مما سبق ان القوانين المدنية لم تخرج عما ذهب اليه فقهاء المسلمين فيما يتعلق بتأثير هلاك المعقود عليه بيد صاحب حق الخيار بعد القبض على بقاء خياره قائماً الا ان مواقفها اتخذت عدة اشكال للتعبيرعن ذلك الحكم فالقانونين المدنيين العراقي والاردني نصا صراحة على اعتبار هلاك المعقود عليه سبباً في سقوط خيار الرؤية بينما القانون اليمني لم يتطرق لهذه المسألة مع ايراده لاحكام الخيار والقانون المدني المصري والقوانين الاخرى التي اقتبست شرط العلم بالمبيع والحق المترتب على انعدامه خلت من اشارة صريحة لمسألة هلاك المعقود عليه بعد القبض بقدر ما يتعلق الامر بموضوع البحث الى ان اغلب شراح هذه القوانين يرجحون اعتبار هلاك المعقود عليه بعد القبض سبباً في سقوط حق المتعاقد بطلب الابطال لعدم العلم لان اصل هذا الحق هو خيار الرؤية لذا فهو يسقط بما يسقط به هذا الخيار من اسباب وفي مقدمتها هلاك المعقود عليه بيد صاحب حق الخيار .      

_______________

1- محمد سعيد المحاسني ، شرح مجلة الاحكام العدلية ، مطبعة الترقي ، دمشق ، 1346هـ ، 1927م ص270 ;  علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الاحكام ، تعريب المحامي فهمي الحسيني ، منشورات مكتبة النصر ، بيروت - بغداد ، بدون سنة طبع – ص280-281 ; منير القاضي ، شرح المجلة ، ط1 ، مطبعة العاني ، 1949م – ص309-310 ; سليم رستم باز اللبناني ، شرح المجلة ، ط3 ، المطبعة الادبية ، بيروت ، 1923م – ص178-179 .

2- جاء في نص المادة (523/1) من القانون المدني العراقي يسقط خيار الرؤية بموت المشتري وتصرفه بالمبيع قبل ان يراه وبإقراره في عقد البيع انه قد رأى الشيء وقبله بحالته وبوصف الشيء في عقد البيع وصفاً يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت وبتعيب المبيع او هلاكه بعد القبض … )  

3- نصت المادة (513) من القانون المدني العراقي على انه ( في جميع حالات الخيار اذا تلف المبيع بيد المشتري قبل الفسخ هلك من ماله ولزمه الثمن المسمى ) .

4- د. سعدون العامري ، الوجيز في شرح العقود المسماة في البيع والايجار ، ط3 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1974م – ص43 ; د. سعيد مبارك ، طه الملا حويش ، صاحب عبيد الفتلاوي ، الوجيز في العقود المسماة البيع والمقاولة ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 1992،1993م ص34 ; د. كمال ثروت الونداوي ، شرح احكام عقد البيع ، دراسة مقارنة مع مجموعة من التشريعات العربية والاجنبية ، ط1 ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1973م – ص68 ; د. عزيز كاظم جبر ، خيار الرؤية بين نظرية الغلط وقواعد تعيين البيع ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، المجلد السابع عشر ، العدد الاول والثاني ،    2003م  ص252 ;  د. غني حسون – ع الوجيز في العقود المسماة عقد البيع ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1969،1970م  ص85-86 ; الاستاذ حامد مصطفى ، الالتزامات والعقود في الشريعة الاسلامية مطبعة الاهالي ، بغداد ، 1943،1944م ص67 ; د. محمد طه البشير ، العقود المسماة البيع والايجار ، مذكرات مطبوعة على الرونيوم ، بدون سنة طبع ص69-70 ; د. جعفر الفضلي ، الوجيز في شرح العقود المدنية البيع والايجار والمقاولة دراسة في ضوء التطور القانوني معززة بالقرارات القضائية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 1989م ، ص37 .

5- راجع المادة (243) من القانون المدني اليمني .

6- نصت المادة (187/2) من القانون المدني الاردني على انه ( ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة او دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله او بعضه … )

7- د. عبدالعزيز عامر ، عقد البيع ، الناشر دار النهضة العربية ، 1387هـ ، 1967م – ص56 ;  اسماعيل غانم ، مذكرات في العقود المسماة عقد البيع ، مطبعة الكتاب العربي ،  مصر ، 1958م ص71 ; د. ا انور العمروسي ، التعليق على نصوص القانون المدني المعدل بمذاهب الفقه واحكام القضاء الحديثة في مصر والاقطار العربية ، دار المطبوعات الجامعية ، 1983م ، ص51-52 ; د. احمد نجيب الهلالي ، د. حامد زكي ، شرح القانون المدني (البيع والحوالة والمقايضة ) ، ط3 ، مطبعة الفجالة الجديدة ، 1954م – ص84-85 ; د. انور سلطان ، د. جلال العدوي ، العقود المسماة عقد البيع ، دار المعارف للنشر ، بدون سنة طبع ص175 ; د. رمضان ابو السعود ، دروس في العقود المسماة عقد البيع في القانون المصري واللبناني ، بدون سنة طبع – ص96 ; د. خميس خضير ، البيع في القانون المدني ، الناشر مكتبة القاهرة الحديثة ، 1969م ص58 .

8- راجع نصوص المواد ( 139 ،140،142 ) من القانون المدني المصري ; وانظر د. جميل الشرقاوي ، شرح العقود المدنية البيع والمقايضة ، دار النهضة العربية ، بدون سنة طبع – هامش رقم (2) ص47 ; د. مصطفى الجمال ، البيع في القانونين اللبناني والمصري ، الدار الجامعية ، 1986م – هامش ص104 .

9- د. مصطفى احمد الزرقاء ، شرح القانون المدني السوري العقود المسماة عقد البيع والمقايضة ، ط6 ، مطابع فتى العرب ، دمشق ، 1384هـ،1965م – ص63 ;  حسام الدين كامل الاهواني ، عقد البيع ، بدون سنة طبع – ص92 ; د. الصراف –شرح عقد البيع في القانون المدني الكويتي دار البحوث العلمية ، الكويت ، بدون سنة
طبع – ص249 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .