الأهلية الواجب توفرها لدى كل من النائب والمساعِد القضائي للتعبير عن الارادة |
2680
11:17 صباحاً
التاريخ: 21-12-2019
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-10-2017
2965
التاريخ: 14-1-2019
6141
التاريخ: 22-5-2016
9749
التاريخ: 1-6-2016
12168
|
عند النظر إلى الأهلية الواجب توافرها لدى النائب يجب أن نفرق بين ما إذا كانت النيابة قانونية أم اتفاقية وذلك لأنه في النيابة القانونية يجب أن يكون النائب كامل الأهلية نظرًا لأنه ينوب عن أشخاص إمّا معدومي الأهلية أو ناقصيها ولذلك فان النائب عن الأصيل نيابة قانونية لا يتصرف بأهلية الأصيل لأنها إمّا معدومة أو ناقصة (1) . وكذلك تكون أهلية النائب في النيابة القانونية مقيدة بقيود يفرضها عليه القانون وذلك لحماية حقوق ومصالح الأصيل والذي يكون إما معدوم أو ناقص الأهلية، وبهذا الصدد ورد قرار محكمة التمييز الأردنية والذي جاء به "أوجبت المادة العاشرة من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة عدم جواز تصرف الأولياء والأوصياء على الصغار والمجانين والمعتوهين ببيع وفراغ أموالهم غير المنقولة إلا بإذن المحكمة المختصة وبعد توفر المسوغات الشرعية والواردة في حكم المادة والتثبت من صحتها" (2)
أما النيابة الاتفاقية فقد يكون النائب قاصرا مثلا ولكن يشترط فيه أن يكون قادرا على التعبير عن إرادته أي مميزا على الأقل 3 وذلك لأن الأثر القانوني للتصرف الذي يجريه النائب ينصرف إلى الأصيل.
أما الأهلية الواجب توافرها في المساعِد القضائي فيجب أن يكون كامل الأهلية والإدراك لأن الدور الذي يقوم به يتطلب ذلك، فمن غير المعقول أن يتم تعيين شخص معدوم الأهلية أو ناقصها لكي يساعد غيره في التعبير عن إرادته لإبرام تصرف قانوني، ولذلك فإن المساعِد القضائي يشبه النائب في النيابة القانونية من حيث كمال أهلية كل منهما وذلك لما لإرادتهما من دور هام في إبرام التصرف.
وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية هذا الأمر فجاء في قرارها " يشترط لصحة العقود ونفاذها أن تكون صادرة عن ذي أهلية وأن عبء إثبات عدم الأهلية تقع ابتداءً على من . يدعيه" (3) .
واستناد إلى قرار محكمة التمييز السابق فإنه يشترط في الشخص الذي تقررت المساعدة القضائية له أن يكون كامل الأهلية والإدراك لأنه يشترك مع المساعِد القضائي في إبرام التصرف محل المساعدة ولأن العلة في تقرير المساعدة القضائية له هي عدم مقدرته على التعبير عن إرادته بسبب الإصابة بعاهة مزدوجة " أصم أبكم، أعمى أصم، أعمى أبكم" أو بسبب العجز الجسماني الشديد لأنه لو استطاع الشخص المصاب بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد أن يعبر عن إرادته لكان تصرفه صحيحًا ولا يحتاج في هذه الحالة إلى تقرير المساعدة القضائية .
_____________
1- عدوي, مصطفى عبد الحميد: النظرية العامة الالتزام, مطبعة حمادة الحديثة, بدون بلد للنشر , 1996 م ، ص 158
2- تمييز حقوق 689/98 صفحة 212/1998 ، مصطفى محمود حمد، مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية من بداية سنة 1951 م – ولنهاية سنة 2000 م، قرض ممغنط.
3- الشرقاوي, جميل: النظرية العامة للالتزام, مصادر الالتزام, دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة, 1995 م، ص 105
4 - تمييز حقوق 8/10 صفحة 1090 /1980 مصطفى عبد الحميد، مرجع سابق.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|