أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-3-2017
9241
التاريخ: 30-11-2016
5645
التاريخ: 24-11-2016
4772
التاريخ: 12-2-2017
7547
|
قال تعالى : {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188].
بين سبحانه شريعة من شرائع الإسلام نسقا على ما تقدم من بيان الحلال والحرام فقال {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالغصب والظلم والوجوه التي لا تحل كقوله {ولا تقتلوا أنفسكم} أي ولا يقتل بعضكم بعضا وقيل معناه لا تأكلوا أموالكم باللهو واللعب مثل ما يؤخذ في القمار والملاهي لأن كل ذلك من الباطل وروي عن أبي جعفر أنه يعني بالباطل اليمين الكاذبة يقتطع بها الأموال وروي عن أبي عبد الله قال كانت قريش يقامر الرجل في أهله وماله فنهاهم الله والأولى حمله على الجميع لأن الآية تحتمل الكل .
{وتدلوا بها إلى الحكام} وتلقوا بها إلى القضاة وقيل فيه أقوال ( أحدهما ) أنه الودائع وما لا يقوم عليه بينة عن ابن عباس والحسن وقتادة ( وثانيها ) أنه مال اليتيم في يد الأوصياء لأنهم يدفعونه إلى الحكام إذا طولبوا به ليقطعوا بعضه وتقوم لهم في الظاهر حجة عن الجبائي ( وثالثها ) أنه ما يؤخذ بشهادة الزور عن الكلبي والأولى أن يحمل على الجميع {لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم} أي لتأكلوا طائفة من أموال الناس بالفعل الموجب للإثم بأن يحكم الحاكم بالظاهر وكان الأمر في الباطن بخلافه {وأنتم تعلمون} أن ذلك الفريق من المال ليس بحق لكم وأنتم مبطلون وهذا أشد في الزجر وقال أبوعبد الله (عليه السلام) علم الله أنه سيكون في هذه الأمة حكام يحكمون بخلاف الحق فنهى الله تعالى المؤمنين أن يتحاكموا إليهم وهم يعلمون أنهم لا يحكمون بالحق وهذا يدل على أن الإقدام على المعصية مع العلم أو مع التمكن من العلم أعظم .
___________________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج2 ، ص24-25.
{ ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ}. الخطاب لجميع المكلفين ، والمعنى لا يأكل بعضكم مال بعض ، تماما كقوله تعالى : ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، أي لا يقتل بعضكم بعضا ، وفيه اشعار بوحدة الانسانية وتكافلها ، وانها بمنزلة الجسم الواحد ، والفرد عضو من أعضائها يصيبه ما أصابها ، وبالعكس .
و المراد بالأكل مطلق التصرف في المال المأخوذ بطريق لا يقره الشرع ، ولفظة بينكم بالآية تخصصها وتقيدها بالمال المأخوذ عن طريق المعاملات المحرمة ، كالمعاوضات الربوية ، أو القائمة على محرم كالخمر والخنزير والميتة ، أو الغش والاحتيال ، وما إلى ذلك مما لا يقره الشرع ومثلها قوله تعالى في الآية 28 النساء :
{لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ} . أما حرمة المال المأخوذ بالسلب والغصب والسرقة واليمين الكاذبة ، وما إلى ذاك فتستفاد من دليل آخر . . ومن أجل هذا استدل الفقهاء بالآيتين على بطلان كل معاملة حرم اللَّه المال المأخوذ بسببها . وهذه الآية تدل دلالة صريحة وواضحة على ان الإسلام يقر الملكية الفردية .
{وتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ} . تدلوا عطف على لا تأكلوا ، والمراد بالإثم هنا الرشوة بقرينة السياق ، والمعنى المقصود هو النهي عن رشوة الحكام للوصول إلى أكل أموال الناس .
{وأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} . أي لا ترتكبوا هذا الإثم وأنتم عالمون بقبحه ، وليس من شك ان الاقدام على القبيح مع العلم أقبح من الاقدام مع الشبهة . . وفي الحديث : (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) . فبالأولى إذا كان عالما بالتحريم .
والرشوة من أعظم المحرمات ، حتى على الحكم بالحق ، فقد لعن اللَّه ورسوله الراشي والمرتشي والماشي بينهما بالرشوة ، وفي رواية ان الرشوة كفر باللَّه العظيم ، وفي ثانية انها شرك .
حكم القاضي الفاسق :
قال الحنفية : ان حكم القاضي الفاسق نافذ ، فقد جاء في متن الكتاب المعروف بابن عابدين ج 4 ص 312 طبعة 1325 ه باب القضاء ما نصه بالحرف : (الفاسق أهل للشهادة ، فيكون أهلا للقضاء) . وفي فتح القدير ج 5 ص 454 باب القضاء : (الوجه تنفيذ حكم كل من ولاه سلطان ذو شوكة ، وان كان جاهلا فاسقا ، وهو ظاهر المذهب عندنا) .
وأجمع الشيعة الإمامية كلمة واحدة على ان الفاسق لا يجوز أن يتولى القضاء ، وان حكمه لا ينفذ إطلاقا بالغا ما بلغ من العلم . . وتشدد جماعة من الفقهاء الإمامية ، حيث ذهبوا إلى ان صاحب الحق لا يجوز له أن يرفع دعواه إلى غير القاضي العادل ، حتى ولو انحصر تحصيل حقه بهذا الترافع ، بحيث لولاه لذهب هدرا وضياعا ، وإذا خالف صاحب الحق ، ورجع إلى القاضي غير العادل ، وحكم له هذا بالحق فلا يجوز لصاحبه أن يأخذ الشيء المحكوم به ، وان كان حقا ، عملا بقول الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) : (فإنما يأخذه سحتا ، وان كان حقا ثابتا له) .
وقال أكثر الفقهاء الإمامية : ان لصاحب الحق أن يستعين بغير العادل للحصول على حقه إذا انحصر بالرجوع إليه ، بحيث لا يجد وسيلة سواه من غير فرق بين أن يكون الحق دينا أوعينا ، لأن دفع الضرر عن النفس جائز ، وقد يجب ، ولا يتم الا بالرجوع إلى غير العادل ، كما هو المفروض ، فيكون جائزا أو واجبا ، أما الإثم والحرام فهو على من امتنع عن دفع الحق ، لا على من أخذ حقه .
حكم الحاكم لا يغير الواقع :
إذا تحاكم اثنان عند الحاكم المجتهد العادل ، وحكم لغير صاحب الحق ، لعجز هذا عن الإثبات فلا يجوز للخصم المحكوم له أن يأخذ الشيء المحكوم به ، لأن حكم الحاكم لا يغير الواقع ، وينفذ ظاهرا ، لا واقعا ، قال الرسول الأعظم ( صلى الله عليه واله وسلم ) :(انما انا بشر مثلكم يوحى إليّ ، وأنتم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فاقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له شيئا من حق أخيه فإنما أقضي له قطعة من نار) .
ولكن أبا حنيفة قال بعكس ذلك تماما ، فقد نقل عنه صاحب تفسير المنار عند التعرض لهذه الآية انه قال : إذا حكم القاضي بفسخ النكاح بين الزوجين اعتمادا على شهادة الزور حرم عليهما معا ان يعيشا عيشة الأزواج ، وإذا شهد شهود زور بأن فلانا عقد على فلانة ، وحكم القاضي بصحة العقد حل للرجل المحكوم له أن يدخل بها بغير عقد اكتفاء بحكم القاضي الذي يعلم انه بغير حق .
______________________
1- الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج1 ، ص291-293.
قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، المراد بالأكل الأخذ أو مطلق التصرف مجازا، والمصحح لهذا الإطلاق المجازي كون الأكل أقرب الأفعال الطبيعية التي يحتاج الإنسان إلى فعلها وأقدمها فالإنسان أول ما ينشأ وجوده يدرك حاجته إلى التغذي ثم ينتقل منه إلى غيره من الحوائج الطبيعية كاللباس والمسكن والنكاح ونحو ذلك، فهو أول تصرف يستشعر به من نفسه، ولذلك كان تسمية التصرف والأخذ، وخاصة في مورد الأموال، أكلا لا يختص باللغة العربية بل يعم سائر اللغات.
والمال ما يتعلق به الرغبات من الملك، كأنه مأخوذ من الميل لكونه مما يميل إليه القلب، والبين هو الفصل الذي يضاف إلى شيئين فأزيد، والباطل يقابل الحق الذي هو الأمر الثابت بنحو من الثبوت.
وفي تقييد الحكم، أعني قوله: {ولا تأكلوا أموالكم}، بقوله: {بينكم}، دلالة على أن جميع الأموال لجميع الناس وإنما قسمه الله تعالى بينهم تقسيما حقا بوضع قوانين عادلة تعدل الملك تعديلا حقا يقطع منابت الفساد لا يتعداه تصرف من متصرف إلا كان باطلا، فالآية كالشارحة لإطلاق قوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} وفي إضافته الأموال إلى الناس إمضاء منه لما استقر عليه بناء المجتمع الإنساني من اعتبار أصل الملك واحترامه في الجملة من لدن استكن هذا النوع على بسيط الأرض على ما يذكره النقل والتاريخ، وقد ذكر هذا الأصل في القرآن بلفظ الملك والمال ولام الملك والاستخلاف وغيرها في أزيد من مائة مورد ولا حاجة إلى إيرادها في هذا الموضع، وكذا بطريق الاستلزام في آيات تدل على تشريع البيع والتجارة ونحوهما في بضعة مواضع كقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } [البقرة: 275] ، وقوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ } [النساء: 29] ، وقوله تعالى: {وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا } [التوبة: 24] ، وغيرها، والسنة المتواترة تؤيده.
قوله تعالى: {وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا}، الإدلاء هو إرسال الدلو في البئر لنزح الماء كني به عن مطلق تقريب المال إلى الحكام ليحكموا كما يريده الراشي، وهو كناية لطيفة تشير إلى استبطان حكمهم المطلوب بالرشوة الممثل لحال الماء الذي في البئر بالنسبة إلى من يريده، والفريق هو القطعة المفروقة المعزولة من الشيء، والجملة معطوفة على قوله: {تأكلوا}، فالفعل مجزوم بالنهي، ويمكن أن يكون الواو بمعنى مع والفعل منصوبا بأن المقدرة، والتقدير مع أن تأكلوا فتكون الآية بجملتها كلاما واحدا مسوقا لغرض واحد، وهو النهي عن تصالح الراشي والمرتشي على أكل أموال الناس بوضعها بينهما وتقسيمها لأنفسهما بأخذ الحاكم ما أدلى به منها إليه وأخذ الراشي فريقا آخر منها بالإثم وهما يعلمان أن ذلك باطل غير حق.
_____________________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج1 ، ص44-45.
المبادئ الأوليّة للاقتصاد الإسلامي :
هذه الآية الكريمة تشير إلى أحد الاُصول المهمّة والكليّة للاقتصاد الإسلامي الحاكمة على مجمل المسائل الإقتصاديّة، بل يمكن القول إنّ جميع أبواب الفقه الإسلامي في دائرة الإقتصاد تدخل تحت هذه القاعدة ولذا نلاحظ أنّ الفقهاء العظام تمسّكوا بهذه الآية في مواضع كثيرة في الفقه الإسلامي وهو قوله تعالى {ولا تأكلوا أَموالكم بينكم بالباطل}.
أمّا المراد من «الباطل» في هذه الآية الشريفة فقد ذكر له عدّة تفاسير، ذهب أحدها إلى أنّ معناه الأموال الّتي يستولي عليها الإنسان من طريق الغصب والعدوان، وذهب آخرون أنّ المراد هو الأموال الّتي يحصل عليها الشّخص من القمار وأمثاله.
ويرى ثالث أنّها إشارة إلى الأموال الّتي يكتسبها الشخص بواسطة القَسَم الكاذب (وأشكال الحيل في المعاملات والعقود التّجاريّة).
ولكنّ الظاهر أنّ مفهوم الآية عام يستوعب جميع ما ذكرنا من المعاني للباطل لأنّ الباطل يعني الزّائل وهو شامل لما ذكر من المعاني، فلو ورد في بعض الرّوايات ـ كما عن الإمام الباقر (عليه السلام)أنّ معناه (القسم الكاذب) أو ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام)في تفسيره بـ (القمار) فهو في الواقع من قبيل المصاديق الواضحة له.
فعلى هذا يكون كلّ تصرّف في أموال الآخرين من غير الطريق المشروع مشمولاً لهذا النهي الإلهي. وكذلك فهكذا أنّ جميع المعاملات الّتي لا تتضمّن هدفاً سليماً ولا ترتكز على أساس عقلائي فهي مشمولة لهذه الآية.
ونفس هذا المضمون ورد في سورة النساء الآية 29 مع توضيح أكثر حيث تخاطب المؤمنين {يا أيُّها الَّذينَ آمَنوُا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوالَكُم بَينكُمْ بِالبِاطِلِ إلاّ تكونَ تجارةً عَن تراض مِنْكُمْ}.
إنّ إستثناء التّجارة المقترنة مع التراضي هو في الواقع بيان لمصداق بارز للمعاملات المشروعة والمبّاحة، فلا تنفي الهبة والميراث والهديّة والوصيّة وأمثالها، لأنّها تحققّت عن طريق مشروع وعقلائي.
والملفت للنظر أنّ بعض المفسّرين قالوا : أنّ جعل هذه الآية مورد البحث بعد آيات الصوم (آيات 182 ـ 187) علامة على وجود نوع من الإرتباط بينهما، فهناك نهيٌ عن الأكل والشرب من أجل أداء عبادة إلهيّة، وهنا نهيٌ عن أكل أموال الناس بالباطل الّذي يعتبر أيضاً نوع من الصوم ورياضة النفوس، فهما في الواقع فرعان لأصل التقوى. ذلك التقوى الَّذي ورد في الآية بعنوان الهدف النّهائي للصوم(2).
ولابدّ من ذكر هذه الحقيقة وهي أنّ التعبير بـ (الأكل) يُعطي معناً واسعاً حيث يشمل كلّ أنواع التصرّفات ، أي أنه تعبير كنائي عن أنواع التصرّفات، و(الأكل) هو أحد المصاديق البارزة له.
ثمّ يشير في ذيل الآية إلى نموذج بارز لأكل المال بالباطل والّذي يتصوّر بعض الناس أنّه حقّ وصحيح لأنّهم أخذوه بحكم الحاكم فيقول : {وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (3).
(تدلوا) من مادّة (إدلاء)، وهي في الأصل بمعنى إنزال الدلو في البئر لإخراج الماء، وهو تعبير جميل للموارد الّتي يقوم الإنسان فيها بتسبيب الأسباب لنيل بعض الأهداف الخاصّة.
وهناك إحتمالان في تفسير هذه الجملة :
الأول : هو أن يكون المراد أن يقوم الإنسان بإعطاء قسماً من ماله إلى القضاة على شكل هديّة أو رشوة (وكليهما هنا بمعنىً واحد) ليتملّك البقيّة، فالقرآن يقول : إنّكم بالرّغم من حصولكم على المال بحكم الحاكم أو القاضي ظاهراً، ولكنّ هذا العمل يعني أكلٌ للمال بالباطل، وهو حرام.
الثّاني : أن يكون المراد أنّكم لا ينبغي أن تتحاكموا إلى القضاة في المسائل الماليّة بهدف وغرض غير سليم، كأن يقوم أحد الأشخاص بإيداع أمانة أو مال ليتيم لدى شخص آخر من دون شاهد، وعندما يطالبه بالمال يقوم ذلك الشخص بشكايته لدى القاضي، وبما أنّ المودع يفتقد إلى الشاهد فسوف يحكم القاضي لصالح الطرف الآخر، فهذا العمل حرام أيضاً وأكلٌ للمال بالباطل.
ولا مانع من أن يكون لمفهوم الآية هذه معناً واسعاً يشمل كلا المعنيين في جملة (لا تدلوا)، بالرغم من أنّ كلّ واحد من المفسرين ارتضى أحد هذين الإحتمالين.
والملفت للنظر أنّه ورد حديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول : «إنّما أنا بشر وإنّما يأتيني الخصم فلعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض فأقضي له فإن قضيت له بحق مُسلّم فإنّما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها»(4) أي لا تتصوروا أنه من أمواله ويحل له أكله لأن رسول الله حكم له بهذا المال، بل هي قطعة من نار.
________________________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي ، ج1، ص446-448.
2 ـ اقتباس من تفسير في ظلال القرآن، ج 1، ص 252.
3 ـ جمله «تدلوا» عطف على تأكلوا، فعلى هذا يكون مفهومها «لا تدلوا».
4 ـ في ظلال القرآن، ج 1، ص 252.وتفسير ابن كثير ، ج1، ص231.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|