أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-14
449
التاريخ: 16-1-2020
1296
التاريخ: 22-8-2017
898
التاريخ: 2024-10-22
265
|
قواطع السفر موضوعا أو حكما وهي أمور :
أحدها : الوطن فإن المرور عليه قاطع للسفر وموجب للتمام ما دام فيه أو في ما دون حد الترخص منه ويحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ولو ملفقة مع التجاوز عن حد الترخص والمراد به المكان الذي اتخذه مسكنا ومقرا له دائما بلدا كان أو قرية أو غيرهما سواء كان مسكنا لأبيه وأمه ومسقط رأسه أو غيره مما استجده ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه نعم يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفا أنه وطنه والظاهر أن الصدق المذكور يختلف بحسب الأشخاص والخصوصيات فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل فلا يشترط الإقامة ستة أشهر وإن كان أحوط فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيام .
مسألة : إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في غيره فإن لم يكن له فيه ملك أصلا أو كان ولم يكن قابلا للسكنى كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها أو كان قابلا له ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر وأما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا له دائما ستة أشهر فالمشهور على أنه بحكم الوطن العرفي وإن أعرض عنه إلى غيره ويسمونه بالوطن الشرعي ويوجبون عليه التمام إذا مر عليه ما دام بقاء ملكه فيه لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض فالوطن الشرعي غير ثابت وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره عليه فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مر عليه ولم ينو إقامة عشرة أيام بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها مما هو غير قابل للسكنى وبقي فيه بقصد التوطن ستة أشهر بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا .
مسألة : قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي وأنه منحصر في العرفي فنقول يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبدا في كل منهما مقدارا من السنة بأن يكون له زوجتان مثلا كل واحدة في بلده يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف بل يمكن الثلاثة أيضا بل لا يبعد الأزيد أيضا .
مسألة : لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما وإن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبدا فيعد وطنهما وطنا له أيضا إلا إذا قصد الإعراض عنه سواء كان وطنا أصليا لهما ومحلا لتولده أو وطنا مستجدا لهما كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلي واتخذا مكانا آخر وطنا لهما وهو معهما قبل بلوغه ثمَّ صار بالغا وأما إذا أتيا بلدة أو قرية وتوطنا فيها وهو معهما مع كونه بالغا فلا يصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه .
مسألة : يزول حكم الوطنية بالإعراض والخروج وإن لم يتخذ بعد وطنا آخر فيمكن أن يكون بلا وطن مدة مديدة .
مسألة : لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه فلو غصب دارا في بلد وأراد السكنى فيها أبدا يكون وطنا له وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه من جهة كونه قاصدا لارتكاب حرام أو كان منهيا عنه من أحد والديه أو نحو ذلك .
مسألة : إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفا بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم وإن لم يتحقق الخروج والإعراض بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد وأما في الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء فيه وعدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج والإعراض إشكال لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم فالأحوط الجمع بين الحكمين .
مسألة : ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد لكنه مشكل فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك والأحوط في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط .
الثاني : من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية أو مثل بيوت الأعراب أو فلاة من الأرض أو العلم بذلك وإن كان لا عن اختيار ولا يكفي الظن بالبقاء فضلا عن الشك والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الأولى والأخيرة فيكفي عشرة أيام وتسع ليال ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ويجب عليه الإتمام وإن كان الأحوط الجمع ويشترط وحدة محل الإقامة فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر كأن عزم على الإقامة في النجف والكوفة أو في الكاظمين وبغداد أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيام ولا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي الحلة وبغداد ونحوهما ولو كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلة منه إذا كانت المحلات منفصلة بخلاف ما إذا كانت متصلة إلا إذا كان كبيرا جدا بحيث لا يصدق وحدة المحل وكان كنية الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنية ونحوها .
مسألة : لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفا جرى عليه حكم المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصدا للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفا كما إذا كان من نيته الخروج نهارا والرجوع قبل الليل .
مسألة : إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام كما لا يجوز التوسيع كثيرا بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل فالمدار على صدق الوحدة عرفا وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه وإن كان إلى الخارج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد فجواز نية الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيرا فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة بل يؤخذ على المتعارف وإن كان يجوز التردد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه .
مسألة : إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي بل وكذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها نعم لو كان عازما على البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضر .
مسألة : المجبور على الإقامة عشرا والمكره عليها يجب عليه التمام وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك .
مسألة : لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب ونحوها ما لم يطمأن بعدم الرحيل عشرة أيام إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة .
مسألة : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما وإن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج والسيد هو العشرة نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع وإن لم يبق إلا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة فالقصد الإجمالي كاف في تحقق الإقامة لكن الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط .
مسألة : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا وكان عشرة كفى وإن لم يكن عالما به حين القصد بل وإن كان عالما بالخلاف لكن الأحوط في هذه المسألة أيضا الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد .
مسألة : إذا عزم على إقامة العشرة ثمَّ عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان وإن لم يصل أصلا أو صلى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما فإنه يرجع إلى القصر مع العدول نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد .
مسألة : إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثمَّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام وكذا لو صلاها تماما لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة عن الإقامة وإن كان الأحوط الجمع بعد العدول حينئذ وكذا في الصورة الأولى .
مسألة : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثمَّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام وإذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماما وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممن يتحقق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثمَّ جن ثمَّ أفاق وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا .
مسألة : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد الوقت فإن كانت مما يجب قضاؤها وأتى بالقضاء تماما ثمَّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام وإما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضا فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماما وإن كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج وإن كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثمَّ عدلت عن النية قبل إتيان صلاة تامة رجعت إلى القصر فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام .
مسألة : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه وليس كاشفا عن عدم تحققها من الأول فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيام ثمَّ عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماما وكذا إذا صام يوما أو أياما حال العزم عليها ثمَّ عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده .
مسألة : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام ولو كان قبله رجع إلى القصر .
مسألة : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمَّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلى القصر في صلاته لكن صوم ذلك اليوم صحيح لما عرفت من أن العدول قاطع من حينه لا كاشف فهو كمن صام ثمَّ سافر بعد الزوال .
مسألة : إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة بل إذا تحققت بإتيان رباعية تامة كذلك فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام .
مسألة : كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما. ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر .
مسألة : إذا تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة فللمسألة صور :
الأولى : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة الأولى وكذا إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة.
الثانية : أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة وحكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة ولو كان ما بقي أقل من أربعة على الأقوى من كفاية التلفيق ولو كان الذهاب أقل من أربعة.
الثالثة : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة لكن من حيث إنه منزل من منازله في سفره الجديد وحكمه وجوب القصر أيضا في الذهاب والمقصد ومحل الإقامة.
الرابعة : أن يكون عازما على العود إليه من حيث إنه محل إقامته بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثمَّ إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة ما لم ينشئ سفرا وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصا في الإياب ومحل الإقامة.
الخامسة : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها وحكمه أيضا وجوب التمام والأحوط الجمع كالصورة الرابعة.
السادسة : أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها وحكمه أيضا وجوب التمام والأحوط الجمع كالسابقة .
السابعة : أن يكون مترددا في العود وعدمه أو ذاهلا عنه ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الإقامة وأما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة فقد مر أنه إن كان من قصده الخروج والعود عما قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجا عن محل الإقامة فلا يضر بقصد إقامته ويتحقق معه فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له وإما إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقق الإقامة والأحوط الجمع من الأول إلى الآخر إلا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديدا أو يخرج مسافرا .
مسألة : إذا بدا للمقيم السفر ثمَّ بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر في الذهاب والمقصد والعود وإن كان قبله فيقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلى حال العزم على العود ويتم عند العزم عليه ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتى في محل الإقامة لأن المفروض الإعراض عنه وكذا لو ردته الريح أو رجع لقضاء حاجة ...
مسألة : لو دخل في الصلاة بنية القصر ثمَّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمها وأجزأت ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصرا واجتزأ بها وإن كان بعده بطلت ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج وإن كان الأحوط إتمامها تماما وإعادتها قصرا والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر ...
مسألة : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك كما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها .
مسألة : إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر أو الاستيجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الإمكان .
مسألة : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء إشكال فالأحوط عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت .
مسألة : إذا نوى الإقامة ثمَّ عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر .
مسألة : إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على صحة الصلاة لأن الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم على الإقامة وهو مشكوك .
مسألة : إذا صلى تماما ثمَّ عدل ولكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر وكان كمن لم يصل نعم إذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنه سلم على الأربع ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها .
مسألة : إذا نوى الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنه صلى لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال وإن كان لا يخلو من قوة خصوصا إذا بنينا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنما هي من باب الأمارات لا الأصول العملية .
مسألة : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقق الإقامة وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد المنسيين بل وكذا لو كان قبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها إذا شك في الركعات وإن كان الأحوط فيه الجمع بل وفي الأجزاء المنسية .
مسألة : إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمَّ تبين أنهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام أو لا فيه صورتان :
إحداهما : أن يكون قصده مقيدا بقصدهم .
الثانية : أن يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد من غير أن يكون مقيدا بقصدهم ففي الأولى يرجع إلى التقصير وفي الثانية يبقى على التمام والأحوط الجمع في الصورتين .
الثالث : من القواطع التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوما إذا كان بعد بلوغ المسافة وأما إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة وعدمها ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان مترددا في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محله يقصر إلى ثلاثين يوما ثمَّ بعده يتم ما دام في ذلك المكان ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيام سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة .
مسألة : يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثمَّ لم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثمَّ بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا فيقصر إلى ثلاثين يوما ثمَّ يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة .
مسألة : في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما إذا كان تردد في أول الشهر وجه لا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به .
مسألة : يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم كما ... في إقامة العشرة وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط .
مسألة : لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلدا أو قرية أو مفازة .
مسألة : يشترط اتحاد مكان التردد فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر وكذا لو كان مشتغلا بالسير وهو متردد فإنه يبقى على القصر إذا قطع المسافة ولا يضر بوحدة المكان إذا خرج عن محل تردده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه عما قريب إذا كان بحيث يصدق عرفا أنه كان مترددا في ذلك المكان ثلاثين يوما كما إذا كان مترددا في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته بل أو بعد ذلك اليوم .
مسألة : حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنه يتم ذهابا وفي المقصد والإياب ومحل التردد إذا كان قاصدا للعود إليه من حيث إنه محل تردده وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد وغير ذلك من الصور التي ذكرناها .
مسألة : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما أو أقل ثمَّ سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك وهكذا بقي على القصر ما دام كذلك إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي مترددا ثلاثين يوما في مكان واحد .
مسألة : المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص كالمقيم ...
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|