أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-8-2017
662
التاريخ: 25-1-2020
1958
التاريخ: 6-12-2016
984
التاريخ: 2024-03-23
735
|
عدد الأعيان النجسة...عشرة [هي] :
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل، أو بالعارض، كالجلال والموطوء، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل، فبوله وخرؤه، طاهران.
(مسألة):
بول الطير، وذرقه، طاهران وإن كان غير مأكول اللحم، كالخفاش، والطاوس، ونحوهما.
(مسألة):
ما يشك في أنه له نفس سائلة، محكوم بطهارة بوله وخرئه، وكذا ما يشك في أنه محلل الأكل، أو محرمة.
الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر.
الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا.
(مسألة):
الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك الثالول، والبثور، وما يعلو الشفة، والقروح، ونحوها عند البرء وقشور الجرب، ونحوه، المتصل بما ينفصل من شعره، وما ينفصل بالحك، ونحوه من بعض الأبدان، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.
(مسألة):
أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة، وهي الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر والمخلب، والريش، والظلف، والسن، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، وإن لم يتصلب سواء أكان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام، وسواء أخذ بجز، أم نتف، أم غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الأنفحة، وكذلك اللبن في الضرع، إذا كان مما يؤكل لحمه. ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه. هذا كله في ميتة طاهرة العين، أما ميتة نجسة العين: فلا يستثنى منها شيء.
(مسألة):
فأرة المسك طاهرة، إذا انفصلت من الظبي الحي أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال، ومع الشك في ذلك يبنى على الطهارة، وأما المسك فطاهر على كل حال، إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال.
(مسألة):
ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، كالوزغ، والعقرب والسمك، ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفسا سائلة، أم لا.
(مسألة):
المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر، غير التذكية على الوجه الشرعي.
(مسألة):
ما يؤخذ من يد المسلم، أو سوقهم من اللحم والشحم، والجلد، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة، والحلية ظاهرا، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي، وكذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء والسمن واللبن، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات.
(مسألة):
المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضا، إذا احتمل أنها مأخوذة من المذكى، لكنه لا يجوز أكلها، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.
(مسألة):
السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما.
(مسألة):
الأنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي، أو السخل قبل أن يأكل.
الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك، والبرغوث، والقمل، ونحوها فإنه طاهر.
(مسألة):
إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته.
(مسألة):
دم العلقة المستحيلة من النطفة، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا.
(مسألة):
الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية، مثل السكين التي يذبح بها.
(مسألة):
إذا خرج من الجرح، أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا، يحكم بطهارته، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم، أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.
(مسألة):
الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب، نجس ومنجس له.
السادس والسابع: الكلب، والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين.
الثامن: المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه - لكن الحكم في غير الخمر والنبيذ المسكر مبني على الاحتياط، وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى وصار مائعا بالعارض- فهو طاهر لكنه حرام، وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر، فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.
(مسألة):
العصير العنبي إذا غلى بالنار، أو بغيرها، فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا والظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية.
(مسألة):
العصير الزبيبي، والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار، فيجوز وضع التمر، والزبيب، والكشمش في المطبوخات مثل المرق، والمحشي، والطبيخ وغيرها، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة.
التاسع: الفقاع: وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء.
العاشر: الكافر: وهو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة، نعم إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقا، ولا فرق بين المرتد، والكافر الأصلي، والحربي، والذمي، والخارجي، والغالي والناصب، هذا في غير الكتابي، أما الكتابي فالمشهور نجاسته وهو الأحوط.
(مسألة):
عرق الجنب من الحرام طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى ويختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا، واللواط، والاستمناء، بل ووطئ الحائض أيضا، وأما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم، أو مخالفة النذر، ونحو ذلك فلا يعمه الحكم.
(مسألة):
عرق الإبل الجلالة، وغيرها من الحيوان الجلال طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يجري اختبارات مسابقة حفظ دعاء أهل الثغور
|
|
|