أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
728
التاريخ: 9-12-2016
1347
التاريخ: 16-10-2018
1198
التاريخ: 5-12-2016
808
|
وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح وفي الغالب أسود أو أحمر غليظ طري حار يخرج بقوة وحرقة كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية وخمسين في غيرها والقرشية من انتسب إلى النضر بن كنانة ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه والمشكوك يأسها كذلك.
[مسائل] :
مسألة : إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا ويجعل علامة على البلوغ بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته وهذا هو المراد من شرطية البلوغ .
مسألة : لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة وحار المزاج وباردة وأهل مكان ومكان .
مسألة : لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
مسألة : إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض وأما إذا انصب ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي .
مسألة : إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض وإن علمت بكونه دما واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك وإلا فيحكم بأنه استحاضة وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج والصبر قليلا ثمَّ إخراجها فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة وإن كانت منغمسة به فهو حيض والاختبار المذكور واجب فلو صلت بدونه بطلت وأن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا وإذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض وإلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج وإن اشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض وإلا فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر لكن الحكم المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية إلا أن يكون الحالة السابقة هي الحيضية .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|