المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7467 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين}
2024-05-19
{فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين}
2024-05-19
{فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم}
2024-05-19
{وتنحتون الـجبال بيوتا}
2024-05-19
{هـذه ناقة اللـه لكم آية}
2024-05-19
معنى الرجس
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الدفن  
  
406   09:25 صباحاً   التاريخ: 6-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 115‌ )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / الدفن /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-10-2018 425
التاريخ: 7-11-2016 422
التاريخ: 7-11-2016 413
التاريخ: 2024-04-27 199

قال اللّه تعالى{ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا } [المرسلات: 25، 26]وقال:{مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ} [طه: 55] وقال الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق (عليهما السّلام) : إنما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده، و قبح منظره، و تغير رائحته، و لا يتأذى الأحياء بريحه، و بما يدخل عليه من الفساد، و ليكون مستورا عن الأولياء، والأعداء، فلا يشمت عدوه، ولا يحزن صديقه.

وقال الإمام الصادق عليه السّلام: حد القبر إلى الترقوة. وعنه رواية أخرى أن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع.

وسئل الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق (عليهما السّلام) عن رجل يأكله السبع أو الطير، فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن، ويصلّى عليه، ويدفن.

وفي رواية عن الإمام الصادق (عليه السّلام) : إذا كان الميت نصفين صلّي على النصف الذي فيه القلب.

الفقهاء:

قالوا: يجب دفن الميت في الأرض بصورة تمنع الحفرة عنه السباع، ورائحته عن الناس، و لا يجوز وضعه على وجه الأرض و البناء عليه، حتى و ان تحقق الأمران: الحفظ ومنع الرائحة. ويستحب تعميق القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، و ان يحفر فيه لحد يسجى عليه الميت.

ويجب دفن الأجزاء المبانة من الميت، حتى السن و الشعر والظفر، أمّا القطعة المنفصلة من الحي، أو من الميت فان كانت لحما بدون عظم، تلف بخرقة و تدفن، وان كانت عظما غير الصدر، تغسل وتلف وتدفن، وان كانت صدرا، أو بعض الصدر المشتمل على القلب، تغسل وتكفن و يصلى عليها و تدفن.

وإذا مات في سفينة يوضع في خابية، و يوكأ رأسها و تطرح في الماء. و فيه رواية صحيحة عن الامام الصادق عليه السّلام.

وفي رواية أخرى عنه (عليه السّلام)أن يوثق برجله حجر، و يرمى به في الماء. و لكن قال صاحب المدارك: انها ضعيفة السند.

وإذا مات في بئر، و تعذر إخراجه، يسد و يكون قبرا له.

ويجب ان يوضع الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، و رأسه الى المغرب، و رجليه الى المشرق. قال صاحب المدارك: الأصل في هذا الحكم التأسي بالنبي و الأئمة الأطهار (عليهم السّلام)

والمرأة يلحدها زوجها، أو أحد محارمها، أو النساء، و ان لم يكن زوج و لا محرم و لا نساء، فالرجال الصالحون.

ولا يجوز دفن الميت في مكان مغصوب، و لا في الأوقاف غير المقابر و يحرم نبش القبر إلّا مع العلم بصيرورة الميت ترابا، أو كان النبش لمصلحة الميت، كما لو كان القبر في مجرى السيل، أو دفن في مكان مغصوب، و أبى المالك بقاءه بحال، أو كفن بما لا يجوز التكفين به، أو دفن معه مال له قيمة، سواء أ كان لوارثه، أو لغيره.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ