أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-2-2017
928
التاريخ: 21-8-2017
901
التاريخ: 2024-10-29
415
التاريخ: 8-2-2017
772
|
1- سئل الإمام الصادق (عليه السّلام ) عن رجل نسي من الصلاة واحدة لا يدري أيتها هي؟
قال: يصلي ثلاثا، و أربعا، و ركعتين، فان كانت الظهر، أو العصر، أو العشاء، فقد صلى أربعا، و إن كانت المغرب، أو الغداء، فقد صلى.
هذا محل وفاق عند الجميع.
2- إذا كانت الصلاة الفائتة اضطرارية ، بحيث لو أتى بها في وقتها لأداها متيمما، أو جالسا، أو مضطجعا، أو ماشيا، ثم زال العذر حين القضاء، فهل يقضيها اضطرارية كما فاتت، أو يقضيها تامة جامعة لجميع الشروط و الاجزاء؟
الجواب:
بل يجب أن يقضيها كاملة وافية، لأن الواجب الأول حين القضاء و الأداء هي الصلاة بهيئتها الأصلية من حيث هي، و إذا سوغت الضرورة التيمم أو الجلوس و ما إليه حين الأداء، فلا يستمر حكمها و أثرها إلى وقت القضاء، مع العلم بأنّه لا ضرورة فيه، فإن المريض الذي لا يقدر على الصلاة إلّا مستلقيا، يجب عليه أن يقضيها واقفا لو فاتته حين المرض.
قال صاحب الجواهر: «وعلى هذا غير واحد من الأصحاب، بل في مفتاح الكرامة (1) عن إرشاد الجعفرية ان وجوب رعاية الهيئة وقت الفعل لا وقت الفوات أمر إجماعي لا خلاف لأحد فيه، بل هو من الواضحات التي لا تحتاج إلى تأمل».
3- يلاحظ حال النائب، لا حال المنوب عنه فيما يعود إلى الجهر و الإخفات ، لأنهما صفتان للمصلي، لا لطبيعة الصلاة و حقيقتها، وعلى هذا يجهر الرجل في الصبح و الأوليين من العشاءين، و ان ناب عن المرأة. و تخير المرأة، و ان نابت عن الرجل.
4- إذا ادعى المستأجر أن الأجير لم يؤد الصلاة عن الميت، وقال هذا: بل أديتها ، فالقول قول الأجير، لأنه أمين، تماما كالوصي و الوكيل، وليس على الأمين إلّا اليمين.
_________________
(1) مفتاح الكرامة كتاب كبير جدا وجليل وهو للسيد محمد جواد العاملي، وكان استاذا لصاحب الجواهر، ذكرت هذا التعليق لأنقل ما وصف به صاحب الجواهر أستاذه المذكور في كتاب الصلاة مسألة وجوب الترتيب بين الفوائت، قال ما نصه بالحرف: « و جاء هذا في رسالة المولى المتبحر السيد العماد أستاذي السيد محمد جواد » توفي صاحب الجواهر سنة 1266
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|