المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

تعارض الاستصحابين‏
26-5-2020
سقوط الكلدانيون (البابليون الاواخر) (626- 539ق.م)
30-10-2016
John Wilson
31-1-2017
أنماط استخدامات الأراضي - الاستخدام السكني
11/10/2022
لاغرانج – جوزيف لويس
7-9-2016
The long vowels FLEECE
2024-04-19


مسائل في قضاء الصلاة  
  
712   01:01 مساءاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 228‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة القضاء(مسائل فقهية) /

1- سئل الإمام الصادق (عليه السّلام )  عن رجل نسي من الصلاة واحدة لا يدري أيتها هي؟

قال: يصلي ثلاثا، و أربعا، و ركعتين، فان كانت الظهر، أو العصر، أو العشاء، فقد صلى أربعا، و إن كانت المغرب، أو الغداء، فقد صلى.

هذا محل وفاق عند الجميع.

2- إذا كانت الصلاة الفائتة اضطرارية ، بحيث لو أتى بها في وقتها لأداها‌ متيمما، أو جالسا، أو مضطجعا، أو ماشيا، ثم زال العذر حين القضاء، فهل يقضيها اضطرارية كما فاتت، أو يقضيها تامة جامعة لجميع الشروط و الاجزاء؟

الجواب:

بل يجب أن يقضيها كاملة وافية، لأن الواجب الأول حين القضاء و الأداء هي الصلاة بهيئتها الأصلية من حيث هي، و إذا سوغت الضرورة التيمم أو الجلوس و ما إليه حين الأداء، فلا يستمر حكمها و أثرها إلى وقت القضاء، مع العلم بأنّه لا ضرورة فيه، فإن المريض الذي لا يقدر على الصلاة إلّا مستلقيا، يجب عليه أن يقضيها واقفا لو فاتته حين المرض.

 قال صاحب الجواهر: «وعلى هذا غير واحد من الأصحاب، بل في مفتاح الكرامة (1) عن إرشاد الجعفرية ان وجوب رعاية الهيئة وقت الفعل لا وقت الفوات أمر إجماعي لا خلاف لأحد فيه، بل هو من الواضحات التي لا تحتاج إلى تأمل».

3- يلاحظ حال النائب، لا حال المنوب عنه فيما يعود إلى الجهر و الإخفات ، لأنهما صفتان للمصلي، لا لطبيعة الصلاة و حقيقتها، وعلى هذا يجهر الرجل في الصبح و الأوليين من العشاءين، و ان ناب عن المرأة. و تخير المرأة، و ان نابت عن الرجل.

4- إذا ادعى المستأجر أن الأجير لم يؤد الصلاة عن الميت، وقال هذا: بل أديتها ، فالقول قول الأجير، لأنه أمين، تماما كالوصي و الوكيل، وليس على الأمين إلّا اليمين.

_________________

(1) مفتاح الكرامة كتاب كبير جدا وجليل وهو للسيد محمد جواد العاملي، وكان استاذا لصاحب الجواهر، ذكرت هذا التعليق لأنقل ما وصف به صاحب الجواهر أستاذه المذكور في كتاب الصلاة مسألة وجوب الترتيب بين الفوائت، قال ما نصه بالحرف: « و جاء هذا في رسالة المولى المتبحر السيد العماد أستاذي السيد محمد جواد » توفي صاحب الجواهر سنة 1266




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.