أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
426
التاريخ: 16-1-2020
662
التاريخ: 25-9-2016
566
التاريخ: 30-11-2016
673
|
من يفوته الصلاة على ضربين:
أحدهما: كان مخاطبا بها، والآخر لم يكن مخاطبا بها أصلا. فمن لم يكن مخاطبا بها لم يلزمه قضاؤها، وذلك مثل المجنون والمغمى عليه، ومن زال عقله بشيء من فعل الله تعالى فإن هؤلاء لا يجب عليهم قضاء ما يفوتهم من الصلوات إذا أفاقوا إلا الصلاة التي يفيقون في وقتها وقد بقي مقدار ما يؤدونها أو مقدار ركعة على ما مضى بيانه فيلزمهم حينئذ أداؤها، فإن فرطوا كان عليهم قضاؤها وما سواها فليس عليهم قضاؤها، وقد روى أنهم يقضون صلاة يوم وليلة، وروى ثلاثة أيام، وذلك محمول على الاستحباب ويجرى مجرى هؤلاء الحائض فإن ما يفوتها في حال الحيض لا يلزمها قضاؤه على حال إلا ما يدركه في وقته أو بعضه على ما قدمناه القول فيه.
وأما من كان مخاطبا بها ففاتته فعلى ضربين: أحدهما: لا يلزمه قضاؤها، والثاني:
يلزمه القضاء.
والأول من كان كافرا في الأصل فإنه إذا فاتته الصلاة في حال كفره لكونه مخاطبا بالشرائع فلا يلزمه قضاؤها على حال.
والضرب الآخر وهو من يلزمه، وهو كل من كان على ظاهر الإسلام كامل العقل بالغا فإن جميع ما يفوته من الصلاة بمرض وغيره يلزمه قضاؤها حسب ما فاتته، وكذلك ما يفوته في حال السكر أو بتناول الأشياء المرقدة والمنومة كالبنج وغيره، وفي حال النوم المعتاد فإنه يجب عليهم قضاؤها على كل حال، وكذلك من كان مسلما فارتد فإنه يلزمه قضاء جميع ما يفوته في حال ردته من العبادات، ووقت الصلاة الفائتة حين يذكرها أي وقت كان من ليل أو نهار، ما لم يتضيق وقت صلاة حاضرة فإن دخلت وقت صلاة حاضرة، ودخل فيها من أول وقتها. ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة نقل نيته إلى ما فاتته ثم استأنف الحاضرة مثال ذلك أنه إذا فاتته صلاة الظهر فإنه يصليها ما دام يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى الظهر فإنه عند ذلك يصلى الظهر، ويعود إلى الفائتة، وفي أصحابنا من يقول: يصلى الفائتة ما دام يبقى من النهار مقدار ما يصلى فيه الظهر والعصر يبدأ بالظهر. ثم العصر فإن لم يبق من النهار إلا مقدار ما يصلى فيه العصر بدأ به. ثم قضى الظهر فإن كان دخل في العصر ما بينه وبين الوقت الذي ذكرناه نقل نيته إلى الظهر، ثم يصلى بعده العصر، وكذلك متى دخل وقت المغرب وعليه صلاة صلى الفائتة ما بينه وبين أن يبقى إلى سقوط الشفق مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات فإن بدأ بالمغرب قبل ذلك. ثم ذكر نقل نيته إلى التي فاتته ثم استأنف المغرب، وإذا دخل وقت العشاء الآخرة وعليه صلاة صلى صلاة الفائتة ما بينه وبين نصف الليل. ثم يصلى بعدها العشاء الآخرة فإن انتصف الليل بدأ بالعشاء الآخرة ثم صلى الفائتة، وإذا طلع الفجر وعليه صلاة فليصليها ما بينه وبين أن يبقى إلى طلوع الشمس مقدار ما يصلى فيه ركعتي الغداة فإن بدأ بهما نقل نيته إلى التي فاتته. ثم يصلى بعدها ركعتي الغداة، ومن فاتته صلوات كثيرة وحققها قضاها كما فاتته يبدء بالأول فالأول حتى يقضيها كلها سواء دخل في حد التكرار أو لم يدخل فإن قدم منها شيئا على شيء لم يجزه واحتاج إلى إعادتها لقوله (عليه السلام): لا صلاة لمن عليه صلاة، ولما رواه زرارة عن أبي عبد الله في الخبر الطويل الذي فيه كيفية قضاء الصلوات، وقال له: اقضى الأول فالأول مثال ذلك أن يكون قد فاتته خمس صلوات، ويكون أول ما فاته الظهر فإنه ينبغي أن يقضى أولا الظهر. ثم يرتب بعدها العصر إلى تمام الخمس صلوات فإن قضى أولا العصر أو المغرب قبل الظهر لم يجزه واحتاج إلى إعادته، ومتى كانت عليه صلوات كثيرة فإنه يقضى أولا فأولا فإذا تضيق وقت صلاة فريضة حاضرة قطع القضاء وصلى فريضة الوقت، ثم عاد إلى القضاء على الترتيب فأما الصلوات التي يؤديها في أوقاتها قبل أن يعلم أن عليه صلاة فائتة فإنه لا يبطل أداؤها لكونها مرتبة على الفوائت سواء أداها في أول وقتها أو في آخر الوقت إذا لم يعلم أن عليه قضاء فإن علم أن عليه قضاء وأدى فريضة الوقت في أوله فإنه لا يجزيه. فإذا خرج وقتها صارت مثل سائر الفوائت ويرتب عليها، ومن دخل في صلاة نافلة. ثم ذكر أن عليه فريضة قبل أن يفرغ منها استأنف التي فاتته. ثم استأنف النافلة، ومن فاتته صلاة واحدة من الخمس ولا يدري أيها هي صلى أربعا وثلاثا واثنتين ينوى بالثلاث المغرب، وبالثنتين الغداة، وبالأربع أما الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، فإن فاتته صلاة واحدة مرات كثيرة وهو يعلمها بعينها غير أنه لا يعلم كم مرة فاتته صلى من تلك الصلاة إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها أو زاد عليه فإن لم يعلم الصلاة بعينها صلى في كل وقت ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها، ومن فاتته صلاة فريضة لمرض لا يزيل العقل لزمه قضاء فإن أدركته الوفاة وجب على وليه القضاء عنه، ومن فاتته صلاة في الحضر فذكرها وهو مسافر قضى صلاة الحاضر، وإن فاتته في السفر من هو حاضر قضى صلاة المسافر، وأما المرتد الذي يستتاب فإنه يقضى كلما يفوته من الصلاة والصوم والزكاة إذا حال عليه الحول في حال الردة، وكذلك إن كان فاته شيء من ذلك قبل الارتداد وجب عليه أن يقضيه إذا عاد إلى الإسلام، وإن كان قد حج حجة الإسلام قبل أن يرتد ثم ارتد. ثم عاد إلى الإسلام لم يجب عليه إعادة الحج، وما يلحقه من زوال العقل والإغماء في حال الارتداد على ضربين: أحدهما: أن يكون بفعله من شرب المسكر والبنج أو المرقد وما أشبه ذلك مما يزيل العقل. فإنه يجب عليه إعادة ما يفوته في تلك الحال وإن كان زوال عقله بشيء من فعل الله مثل الجنون والإغماء فإنه لا يجب عليه قضاء ما يفوته في تلك الحال، ومن فاته شيء من النوافل المرتبة قضاه أى وقت ذكره ما لم يكن وقت فريضة. فإن فاته شيء كثير منها صلى إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها فإن لم يتمكن من ذلك جاز له أن يتصدق عن كل ركعتين بمدين من طعام فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد منه. فإن لم يمكنه ذلك فلا شيء عليه، ومن فاته شيء من النوافل ثم جن فليس عليه قضاؤه فإن قضاها أو تصدق عنها كان أفضل.
ويستحب أن يقضى نوافل النهار بالليل، ونوافل الليل بالنهار، ومن فاتته صلاة الليل فليصلها أى وقت شاء، وإن كان بعد الغداة أو بعد العصر، ومتى قضاها فليس عليه إلا ركعة مكان ركعة، ولا بأس أن يقضى أوتارا جماعة في ليلة واحدة وسعى أن يجعل القضاء أول الليل والأداء آخره.
من فاتته الجمعة لم يجب عليه قضاؤها، وإنما يلزمه الظهر أربع ركعات، وكذلك إن فاتته صلاة العيد لم يجب عليه قضاؤها، وإن صلى لنفسه منفردا كان له فيه فضل.
وصلاة الكسوف إذا تعمد تركها يجب عليه قضاؤها فإن كان احترق القرص كله اغتسل مع ذلك.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|