المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05

Lévy Constant
31-1-2020
استحباب القراءة بقصار المفصل في الظهرين والمغرب
2-12-2015
دور الصديق في الحياة
20-4-2022
حقيقة تصنيف الشيخ المفيد والسيّد المرتضى في علم الأصول.
2024-09-23
الله تعالى لا يعاقب الغير على فعله تعالى
30-03-2015
ترجمة الشيخ الطوسي
30-03-2015


حكم قضاء الصلوات  
  
345   03:26 مساءً   التاريخ: 2024-10-29
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 125
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة القضاء(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 426
التاريخ: 16-1-2020 662
التاريخ: 25-9-2016 566
التاريخ: 30-11-2016 673

من يفوته الصلاة على ضربين:

أحدهما: كان مخاطبا بها، والآخر لم يكن مخاطبا بها أصلا. فمن لم يكن مخاطبا بها لم يلزمه قضاؤها، وذلك مثل المجنون والمغمى عليه، ومن زال عقله بشيء من فعل الله تعالى فإن هؤلاء لا يجب عليهم قضاء ما يفوتهم من الصلوات إذا أفاقوا إلا الصلاة التي يفيقون في وقتها وقد بقي مقدار ما يؤدونها أو مقدار ركعة على ما مضى بيانه فيلزمهم حينئذ أداؤها، فإن فرطوا كان عليهم قضاؤها وما سواها فليس عليهم قضاؤها، وقد روى أنهم يقضون صلاة يوم وليلة، وروى ثلاثة أيام، وذلك محمول على الاستحباب ويجرى مجرى هؤلاء الحائض فإن ما يفوتها في حال الحيض لا يلزمها قضاؤه على حال إلا ما يدركه في وقته أو بعضه على ما قدمناه القول فيه.

وأما من كان مخاطبا بها ففاتته فعلى ضربين: أحدهما: لا يلزمه قضاؤها، والثاني:

يلزمه القضاء.

والأول من كان كافرا في الأصل فإنه إذا فاتته الصلاة في حال كفره لكونه مخاطبا بالشرائع فلا يلزمه قضاؤها على حال.

والضرب الآخر وهو من يلزمه، وهو كل من كان على ظاهر الإسلام كامل العقل بالغا فإن جميع ما يفوته من الصلاة بمرض وغيره يلزمه قضاؤها حسب ما فاتته، وكذلك ما يفوته في حال السكر أو بتناول الأشياء المرقدة والمنومة كالبنج وغيره، وفي حال النوم المعتاد فإنه يجب عليهم قضاؤها على كل حال، وكذلك من كان مسلما فارتد فإنه يلزمه قضاء جميع ما يفوته في حال ردته من العبادات، ووقت الصلاة الفائتة حين يذكرها أي وقت كان من ليل أو نهار، ما لم يتضيق وقت صلاة حاضرة فإن دخلت وقت صلاة حاضرة، ودخل فيها من أول وقتها. ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة نقل نيته إلى ما فاتته ثم استأنف الحاضرة مثال ذلك أنه إذا فاتته صلاة الظهر فإنه يصليها ما دام يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى الظهر فإنه عند ذلك يصلى الظهر، ويعود إلى الفائتة، وفي أصحابنا من يقول: يصلى الفائتة ما دام يبقى من النهار مقدار ما يصلى فيه الظهر والعصر يبدأ بالظهر. ثم العصر فإن لم يبق من النهار إلا مقدار ما يصلى فيه العصر بدأ به. ثم قضى الظهر فإن كان دخل في العصر ما بينه وبين الوقت الذي ذكرناه نقل نيته إلى الظهر، ثم يصلى بعده العصر، وكذلك متى دخل وقت المغرب وعليه صلاة صلى الفائتة ما بينه وبين أن يبقى إلى سقوط الشفق مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات فإن بدأ بالمغرب قبل ذلك. ثم ذكر نقل نيته إلى التي فاتته ثم استأنف المغرب، وإذا دخل وقت العشاء الآخرة وعليه صلاة صلى صلاة الفائتة ما بينه وبين نصف الليل. ثم يصلى بعدها العشاء الآخرة فإن انتصف الليل بدأ بالعشاء الآخرة ثم صلى الفائتة، وإذا طلع الفجر وعليه صلاة فليصليها ما بينه وبين أن يبقى إلى طلوع الشمس مقدار ما يصلى فيه ركعتي الغداة فإن بدأ بهما نقل نيته إلى التي فاتته. ثم يصلى بعدها ركعتي الغداة، ومن فاتته صلوات كثيرة وحققها قضاها كما فاتته يبدء بالأول فالأول حتى يقضيها كلها سواء دخل في حد التكرار أو لم يدخل فإن قدم منها شيئا على شيء لم يجزه واحتاج إلى إعادتها لقوله (عليه السلام): لا صلاة لمن عليه صلاة، ولما رواه زرارة عن أبي عبد الله في الخبر الطويل الذي فيه كيفية قضاء الصلوات، وقال له: اقضى الأول فالأول مثال ذلك أن يكون قد فاتته خمس صلوات، ويكون أول ما فاته الظهر فإنه ينبغي أن يقضى أولا الظهر. ثم يرتب بعدها العصر إلى تمام الخمس صلوات فإن قضى أولا العصر أو المغرب قبل الظهر لم يجزه واحتاج إلى إعادته، ومتى كانت عليه صلوات كثيرة فإنه يقضى أولا فأولا فإذا تضيق وقت صلاة فريضة حاضرة قطع القضاء وصلى فريضة الوقت، ثم عاد إلى القضاء على الترتيب فأما الصلوات التي يؤديها في أوقاتها قبل أن يعلم أن عليه صلاة فائتة فإنه لا يبطل أداؤها لكونها مرتبة على الفوائت سواء أداها في أول وقتها أو في آخر الوقت إذا لم يعلم أن عليه قضاء فإن علم أن عليه قضاء وأدى فريضة الوقت في أوله فإنه لا يجزيه. فإذا خرج وقتها صارت مثل سائر الفوائت ويرتب عليها، ومن دخل في صلاة نافلة. ثم ذكر أن عليه فريضة قبل أن يفرغ منها استأنف التي فاتته. ثم استأنف النافلة، ومن فاتته صلاة واحدة من الخمس ولا يدري أيها هي صلى أربعا وثلاثا واثنتين ينوى بالثلاث المغرب، وبالثنتين الغداة، وبالأربع أما الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، فإن فاتته صلاة واحدة مرات كثيرة وهو يعلمها بعينها غير أنه لا يعلم كم مرة فاتته صلى من تلك الصلاة إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها أو زاد عليه فإن لم يعلم الصلاة بعينها صلى في كل وقت ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها، ومن فاتته صلاة فريضة لمرض لا يزيل العقل لزمه قضاء فإن أدركته الوفاة وجب على وليه القضاء عنه، ومن فاتته صلاة في الحضر فذكرها وهو مسافر قضى صلاة الحاضر، وإن فاتته في السفر من هو حاضر قضى صلاة المسافر، وأما المرتد الذي يستتاب فإنه يقضى كلما يفوته من الصلاة والصوم والزكاة إذا حال عليه الحول في حال الردة، وكذلك إن كان فاته شيء من ذلك قبل الارتداد وجب عليه أن يقضيه إذا عاد إلى الإسلام، وإن كان قد حج حجة الإسلام قبل أن يرتد ثم ارتد. ثم عاد إلى الإسلام لم يجب عليه إعادة الحج، وما يلحقه من زوال العقل والإغماء في حال الارتداد على ضربين: أحدهما: أن يكون بفعله من شرب المسكر والبنج أو المرقد وما أشبه ذلك مما يزيل العقل. فإنه يجب عليه إعادة ما يفوته في تلك الحال وإن كان زوال عقله بشيء من فعل الله مثل الجنون والإغماء فإنه لا يجب عليه قضاء ما يفوته في تلك الحال، ومن فاته شيء من النوافل المرتبة قضاه أى وقت ذكره ما لم يكن وقت فريضة. فإن فاته شيء كثير منها صلى إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها فإن لم يتمكن من ذلك جاز له أن يتصدق عن كل ركعتين بمدين من طعام فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد منه. فإن لم يمكنه ذلك فلا شيء عليه، ومن فاته شيء من النوافل ثم جن فليس عليه قضاؤه فإن قضاها أو تصدق عنها كان أفضل.

ويستحب أن يقضى نوافل النهار بالليل، ونوافل الليل بالنهار، ومن فاتته صلاة الليل فليصلها أى وقت شاء، وإن كان بعد الغداة أو بعد العصر، ومتى قضاها فليس عليه إلا ركعة مكان ركعة، ولا بأس أن يقضى أوتارا جماعة في ليلة واحدة وسعى أن يجعل القضاء أول الليل والأداء آخره.

من فاتته الجمعة لم يجب عليه قضاؤها، وإنما يلزمه الظهر أربع ركعات، وكذلك إن فاتته صلاة العيد لم يجب عليه قضاؤها، وإن صلى لنفسه منفردا كان له فيه فضل.

وصلاة الكسوف إذا تعمد تركها يجب عليه قضاؤها فإن كان احترق القرص كله اغتسل مع ذلك.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.