أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-30
![]()
التاريخ: 2024-07-06
![]()
التاريخ: 2024-11-13
![]()
التاريخ: 27-11-2016
![]() |
1- من ترك السعي عامدا بطل حجه و عمرته ، قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع عليه، و النصوص مستفيضة، منها قول الإمام الصادق (عليه السّلام ): من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل. مضافا إلى قاعدة عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.
ومن ترك السعي ناسيا لم يبطل حجه، و لا عمرته، ووجب عليه أن يأتي به بنفسه، حتى ولو خرج ذو الحجة، فإن تعذرت المباشرة، أو تعسرت استناب من يؤديه عنه، قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، ويدل عليه قول الإمام الصادق (عليه السّلام ): في رجل نسي السعي بين الصفا و المروة: عليه أن يعيد، و في رواية أخرى: يطاف عنه. وهذه الرواية صريحة بأن السعي يقبل النيابة عند تعذر المباشرة جمعا بينها و بين الأولى التي قالت: يعيد، أي يعيد السعي مع الإمكان، و يستنيب مع عدمه.
2- من زاد على السبعة عالما عامدا، بطل سعيه، و عليه الاستئناف ، لأنه لم يأت بما أمر، و لقول الإمام عليه السّلام: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة، و كذلك السعي.
و من زاد عن سهو فهو مخير بين إلغاء الزائد، و الاعتداد بالسبعة فقط، و بين أن يكمل الزائد سبعا، و يكون لديه سعيان: الأول واجب و الثاني مستحب، و يدل على ذلك أن الإمام سئل عن رجل سعى بين الصفا و المروة ثمانية أشواط؟ قال:
ان كان خطأ طرح واحد، و اعتد بسبعة. و روي عنه أيضا: إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا. و إذا عطفنا احدى الروايتين على الأخرى نتج ما قاله الفقهاء من التخيير المذكور.
3- إذا شك في عدد الأشواط، أو في صحتها بعد الانتهاء و الفراغ من السعي بنى على الصحة، و لا شيء عليه، لأنه شك بعد الفراغ.
وإذا شك في عدد الأشواط قبل إكمالها قال صاحب الجواهر: لا خلاف و لا إشكال في البطلان لتردده بين محذوري الزيادة و النقصان، و كل منهما مبطل، هذا، إلى أن العلم بتوجه التكليف يقينا يستدعي العلم بامتثاله، والخروج عن عهدته يقينا.
وإذا شك أنّه: هل ابتدأ من الصفا، حتى يكون السعي صحيحا، أو من غيره، حتى يكون فاسدا، ينظر: فان كان شاكا في العدد ايضا بطل السعي. و ان كان ضابطا للعدد، و شك في الابتداء فقط، و انه من الصفا، أو المروة فإن كان الشوط الذي في يده مزدوجا كما لو كان ثانيا، أو رابعا، أو سادسا و كان على الصفا، أو متجها إليه صح السعي، لأنه يعلم، و الحال هذه، أن الابتداء كان من الصفا، و مثله في الصحة إذا كان الشوط مفردا كما لو كان ثالثا، أو خامسا، و كان على المروة، أو متجها إليها، و لو انعكس الأمر، بحيث كان الشوط مفردا، و هو على الصفا، أو مزدوجا، و هو على المروة، بطل السعي، و وجب الاستئناف.
4- لا تجب الموالاة بين الأشواط ، فيجوز له الجلوس للاستراحة قبل التمام، كما تجوز له الصلاة الواجبة، و قضاء حاجة له، أو لغيره ثم البناء على ما سبق، وفاقا للمشهور بشهادة صاحب الجواهر.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|