أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2016
798
التاريخ: 2024-09-24
260
التاريخ: 20-9-2016
939
التاريخ: 2024-09-24
232
|
المتمتع يجب عليه أولا دخول مكة ليطوف بالبيت ويسعى ويقصر. ثم ينشئ الإحرام بالحج من المسجد على ما بينته، والقارن والمفرد لا يجب عليهما ذلك لأن الطواف والسعي إنما يلزمهما بعد الموقفين ونزول منى وقضاء بعض المناسك بها لكن يجوز لهما أيضا دخول مكة والمقام على إحرامهما حتى يخرجا إلى عرفات فإن أرادا الطواف بالبيت استحبابا فعلا غير أنهما كلما فرغا من طواف وسعى عقد إحرامهما بالتلبية على ما بيناه.
ولا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إما بحج أو عمرة، وقد روي جواز دخولها بغير إحرام للحطابة، والمرضى (1).
ومن أراد دخول مكة استحب له الغسل إن أمكنه ذلك فإن لم يتمكن أجزأه إلى بعد الدخول ثم يغتسل إما من بئر ميمون أو فخ (2) فإن لم يتمكن اغتسل من منزله ومن أراد الدخول إلى الحرم فليمضغ شيئا من الإذخر ليطيب الفم، وإذا أراد دخول مكة دخلها من أعلاها وإذا أراد الخروج خرج من أسفلها، ويستحب أن يدخلها حافيا ماشيا على سكينة ووقار.
ومتى اغتسل لدخول مكة ثم نام قبل دخولها أعاد الغسل استحبابا، وإذا أراد دخول المسجد الحرام جدد غسلا آخر لدخول المسجد وليدخله من باب بني شيبة حافيا على سكينة ووقار فإذا انتهى إلى الباب قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إلى آخر الدعاء الذي ذكرناه في تهذيب الأحكام، وأول ما يبدء به إذا دخل المسجد الحرام الطواف بالبيت إلا أن يكون عليه صلاة فائتة فريضة فإنه يبدء بالصلاة أو يكون قد دخل وقت الصلاة فإنه يبدء أولا بالصلاة أو وجد الناس في الجماعة فإنه يدخل معهم فيها، وكذلك إن خاف فوت صلاة الليل أو فوت ركعتي الفجر فإنه يبدء بذلك أولا فإذا فرغ من ذلك بدء بالطواف.
فإذا شرع في الطواف ابتدء من الحجر الأسود فإذا دنى منه رفع يديه وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) وسأله أن يتقبل منه ويستلم الحجر بجميع بدنه فإن لم يمكنه إلا ببعضه كان جائزا فإن لم يقدر استلمه بيده فإن لم يقدر أشار إليه.
وقال: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك. إلى آخر الدعاء. ثم يطوف بالبيت سبعة أطواف ويقول في طوافه: اللهم إنى أسئلك باسمك الذي يمشى به على ظلل الماء كما يمشى به على جدد الأرض. إلى آخر الدعاء.
وكلما انتهى إلى باب الكعبة صلى على النبي (صلى الله عليه وآله) ودعا فإذا أتى مؤخرا الكعبة وبلغ الموضع المعروف بالمستجار دون الركن اليماني في الشوط السابع بسط يده على الأرض وألصق خده وبطنه بالبيت وقال: اللهم البيت بيتك والعبد عبدك. إلى آخر الدعاء، فإن لم يتمكن من ذلك لم يكن عليه شيء فإن جاز الموضع. ثم ذكر أنه لم يلتزم لم يكن عليه الرجوع ويتم طوافه سبعة أشواط ويختم بالحجر كما بدء به.
ويستحب استلام الأركان كلها وأشدها تأكيدا الركن الذي فيه الحجر، وبعده الركن اليماني فإنه لا يترك استلامهما مع الاختيار فإن كان مقطوع اليد استلم الحجر بموضع القطع. فإن كان مقطوعا من المرفق استلمه بشماله، وقد روى أنه يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن ويجعله على منكبه الأيسر ويسمى ذلك اضطباعا.
ويستحب أن يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في الطواف، وهذا في طواف القدوم فحسب اقتداء بالنبي (صلى الله عليه وآله) لأنه كذلك فعل رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن جده وليس على النساء والمريض رمل، ولا على من يتحمله أو يتحمل الصبي ويطوف به.
والدنو من البيت أفضل من التباعد عنه، وينبغي أن يكون طوافه فيما بين المقام والبيت ولا يجوزه. فإن جاز المقام وتباعد عنه لم يصح طوافه، وينبغي أن يكون طوافه على سكون لا سرعة فيه ولا إبطاء، ويجب أن يطوف بالبيت والحجر معا فإن سلك الحجر لم يجزه، وإن مشى على نفس أساس البيت فطاف لم يجزه، وإن مشى على حائط الحجر مثل ذلك لا يجزيه.
إذا طاف بالبيت مستدبر الكعبة لا يجزيه، وكذلك إن طاف بالبيت مقلوبا لم يجزه وهو أن يجعل يساره إلى المقام لأنه يجب أن يجعل يمينه إلى المقام ويساره إلى البيت ويطوف به فمتى خالف لم يجزه، ومن شرط صحة الطواف الطهارة. فإن طاف به جنبا أو على غير وضوء لم يجزه وعليه إعادة الطواف إن كان طواف فريضة، وإن كان طواف نافلة تطهر وصلى ولا إعادة عليه، وإن أحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه.
فإن كان قد طاف أكثر من النصف تطهر وتمم ما بقي، وإن أحدث قبل النصف أعاد الطواف من أوله.
ومن ظن أنه على وضوء وطاف ثم ذكر أنه كان محدثا تطهر وأعاد الطواف.
ومن زاد في طواف الفريضة حتى طاف ثمانية أشواط عامدا أعاد الطواف.
وإن شك فيما دون السبعة ولا يدري كم طاف أعاد الطواف من أوله، وكذلك إن شك بين الستة والسبعة والثمانية أعاد.
وإن شك بين السبعة والثمانية قطع ولا شيء عليه.
ومن شك بعد انصرافه في عدد الطواف لم يلتفت إليه.
ومن نقص طوافه، ثم ذكر تمم ما نقص إذا كان في الحال، وإن انصرف فإن كان طاف أكثر من النصف تمم، وإن كان طاف أقل من النصف ثم ذكر بعد انصرافه أعاد من أوله.
فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه، ومن شك فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل، وإن زاد في الطواف في النافلة تمم أسبوعين، ولا يجوز القران في طواف الفريضة، ويجزى ذلك في النافلة، وينبغي ألا ينصرف إلا على وتر مثل أن تمم ثلاثة أسابيع.
ومن ذكر أنه نقص شيئا من الطواف في حال السعي قطع السعي ورجع فإن كان طاف أكثر من النصف تمم الطواف ورجع فتمم السعي، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف. ثم استأنف السعي.
ومن زاد في الطواف ناسيا تمم أسبوعين وصلى بعدهما أربع ركعات يصلى ركعتين عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة ويمضى ويسعى فإذا فرغ من السعي عاد فصلى ركعتين آخرتين.
ومن ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنه طاف سبعا قطع الطواف، وإن جاوزه. ثم ذكر تمم أسبوعين على ما بيناه.
ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فإن كان جاوز النصف بنى عليه، وإن لم يكن جاوز النصف، وكان طواف الفريضة أعاد وإن كان طواف نافلة بنى عليه.
ومن كان في الطواف فدخل وقت الصلاة قطعه وصلى ثم تمم الطواف من حيث انتهى إليه، وكذلك من كان في الطواف وتضيق عليه وقت الوتر فإن قارب طلوع الفجر أو طلع عليه الفجر أوتر وصلى الفجر ثم بنى على طوافه.
والمريض على ضربين: أحدهما يقدر على إمساك طهارته، والآخر لا يقدر عليه.
فالأول يطاف به ولا يطاف عنه، والثاني: ينتظر به زوال المرض. فإن صلح طاف بنفسه، وإن لم يصلح طيف عنه، وصلى هو الركعتين وقد أجزأه.
وإذا طاف أربعة أشواط ثم اغتسل انتظر به يوم أو يومان فإن صلح تمم طوافه وإن لم يصلح أمر من يطوف عنه ما بقي ويصلى هو الركعتين، وإن كان طوافه أقل من ذلك وبرأ أعاد الطواف من أوله، وإن لم يبرء أمر من يطوف عنه أسبوعا.
ومن حمل غيره فطاف به ونوى لنفسه الطواف أجزأه عنهما.
ولا يطوف الرجل بالبيت إلا مختونا، ويجوز ذلك للنساء.
ولا يجوز أن يطوف وفي ثوبه شيء من النجاسة. فإن لم يعلم ورأى في خلال الطواف النجاسة رجع فغسل ثوبه. ثم عاد فتمم طوافه. فإن علم بعد فراغه من الطواف مضى طوافه ويصلى في ثوب طاهر، وحكم البدن وحكم الثوب سواء.
ويكره الكلام في حال الطواف إلا بذكر الله وقراءة القرآن، ويكره إنشاد الشعر في حال الطواف.
ومن نسي طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله وواقع أهله كان عليه بدنة والرجوع إلى مكة وقضاء طواف الزيارة، وإن كان طواف النساء، وذكر بعد رجوعه إلى أهله جاز أن يستنيب غيره فيه ليطوف عنه فإن أدركه الموت قضى عنه وليه.
ومن طاف بالبيت جاز له أن يؤخر السعي إلى بعد ساعة، ولا يجوز أن يؤخر ذلك إلى غد يومه.
ولا يجوز تقديم السعي على الطواف فإن قدم سعيه على الطواف فعليه أن يطوف ثم يعيد السعي.
المتمتع إذا أهل الحج لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلا بعد أن يأتي منى ويقف بالموقفين إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يقدر على الرجوع إلى مكة أو مريضا أو امرأة تخاف الحيض فيحول ذلك بينها وبين الطواف فلا بأس بهم أن يقدموا طواف الحج والسعي.
وأما المفرد والقارن فإنه يجوز لهما أن يقدما الطواف قبل أن يأتيا عرفات.
وأما طواف النساء فلا يجوز إلا بعد الرجوع عن منى مع الاختيار. فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكة أو امرأة تخاف الحيض جاز لهما تقديم طواف النساء، ثم يأتيان الموقفين ومنا ويقضيان المناسك، ويذهبان حيث شاء.
ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فمن قدمه عليه كان عليه إعادة طواف النساء، وإن قدمه ناسيا أو ساهيا لم يكن عليه شيء، وقد أجزأه.
وينبغي أن يتولى الإنسان عدد الطواف بنفسه. فإن عول على صاحبه في تعداده كان جائزا، ومتى شكا جميعا أعاد الطواف من أوله، ولا يطوف الرجل وعليه برطلة.
ويستحب للإنسان أن يطوف بالبيت ثلاث مائة وستين أسبوعا بعدد أيام السنة.
فإن لم يتمكن طاف ثلاث مائة وستين شوطا. فإن لم يتمكن طاف ما يتمكن منه ومن نذر أن يطوف على أربع وجب عليه أسبوعان: أسبوع ليديه وأسبوع لرجليه.
وطواف النساء فريضة في الحج على اختلاف ضروبه، وفي العمرة المبتولة، وليس بواجب في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج على الأشهر في الروايات، وإن مات من وجب عليه طواف النساء كان على وليه القضاء عنه، وإن تركه وهو حي كان عليه القضاء فإن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة جاز أن يأمر من ينوب عنه فيه فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء.
وطواف النساء فريضة على الرجال والنساء والصبيان والبالغين والشيوخ والخصيان لا يجوز لهم تركه على حال. فإذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم (عليه السلام) وصلى فيه ركعتين يقرء في الأولى منهما الحمد وقل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون.
وركعتا طواف الفريضة فريضة مثل الطواف على السواء، وموضع المقام حيث هو الساعة.
ومن نسي هاتين الركعتين أو صلاهما في غير المقام. ثم ذكرهما عاد إلى المقام وصلى فيه، ولا يجوز له أن يصلى في غيره. فإن خرج من مكة وقد نسي ركعتي الطواف فإن أمكنه الرجوع إليها رجع، وصلى عند المقام، وإن لم يمكنه الرجوع صلى حيث ذكره، ولا شيء عليه.
وإذا كان في موضع المقام زحام جاز أن يصلى خلفه. فإن لم يتمكن صلى بحياله.
ووقت ركعتي الطواف إذا فرغ منه أي وقت كان من ليل أو نهار سواء كان بعد العصر أو بعد الغداة إلا أن يكون طواف النافلة فإن كان ذلك أخر ركعتي الطواف إلى بعد طلوع الشمس أو بعد الفراغ من المغرب.
ومن نسي ركعتي طواف الفريضة ومات قبل أن يقضيهما فعلى وليه القضاء عنه.
من دخل إلى مكة على أربعة أقسام:
أحدها: يدخله بحج أو عمرة فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام بلا خلاف.
والثاني: يدخلها لقتال عند الحاجة الداعية إليه جاز أن يدخلها محلا كما دخل النبي (صلى الله عليه وآله) عام الفتح وعليه المغفرة على رأسه بلا خلاف.
والثالث: أن يدخلها لحاجة تتكرر مثل الرعاة والحطابة جاز لهم أن يدخلوها عندنا بغير إحرام.
ورابعها: من يدخلها لحاجة لا تتكرر مثل تجارة وما جرى مجراها ولا يجوز عندنا أن يدخلها إلا بإحرام.
______________________________
(1) روى في الوسائل الباب 51 من أبواب الإحرام الحديث 2 عن رفاعة بن موسى قال: قال أبو عبد الله (ع): إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي (ص) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا.
(2) الفخ بفتح أوله وتشديد ثانيه: بئر قريب من مكة على فرسخ. مجمع.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|