أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-9-2018
1079
التاريخ: 12-9-2016
5369
التاريخ: 12-8-2017
1235
التاريخ: 2024-06-26
470
|
سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) : السرية يبعثها الإمام، فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: ان قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم، أخرج منها الخمس للّه وللرسول، وقسم بينهم أربعة أخماس، وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام، يجعله حيث أحب.
وقال: انما تصرف السهام على ما حوى العسكر، أي من كان مع العسكر يسهم له، وان لم يقاتل، حتى الطفل إذا ولد مع العسكر أسهم له، فقد روى الإمام الصادق (عليه السّلام) عن أبيه عن جده أن عليا أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: إذا ولد المولود في أرض أسهم له. وإذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم إلّا لفرسين منها، وأنّه ساوى في القسمة بين الناس.
وسئل عن رجل كان معه فرس، ولكن لم يقاتل عليه، بل قاتل وهو في السفينة؟ قال: للفرسان سهمان، وللراجل سهم.
والمراد بالفارس هنا الراكب في السفينة.
الفقهاء :
قسموا غنيمة الحرب إلى ثلاثة أقسام:
1- ما ينقل، كالنقود والحيوانات والأمتعة، والذي يصلح تملكه من هذا النوع يخرج الإمام أو نائبه منه أولا وقبل كل ما يخص به من أسدى خدمة للإسلام والمسلمين، ثم يخرج الخمس له خاصة، والأربعة أخماس الباقية يقسمها بالسوية بين المقاتلين، ومن حضر، حتى ولو لم يقاتل، بل حتى الطفل إذا ولد بعد الحيازة، وقبل القسمة. ويعطى الراجل سهما واحدا، والفارس سهمين، واحدا له، والثاني لفرسه، ومن كان معه فرسان، أو أكثر أخذ ثلاثة أسهم، ولا يسهم للإبل والبغال والحمير. ولمن قاتل في سفينة سهمان، لأنها بحكم الفرس.
2- الأسرى من النساء والأطفال، وحكمها حكم القسم السابق، قال صاحب الجواهر: بلا خلاف ولا اشكال نصا وفتوى.
3- الأرض، وقد اجمع الفقهاء كلمة واحدة على أن كل أرض فتحت عنوة فهي لجميع المسلمين المجاهدين وغير المجاهدين، من وجد، ومن سيوجد، وتقدم التفصيل في باب الخمس فراجع.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
مكتب المرجع الديني الأعلى يعزّي باستشهاد عددٍ من المؤمنين في باكستان
|
|
|