أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-02
328
التاريخ: 20-11-2016
814
التاريخ: 20-11-2016
861
التاريخ: 23-8-2017
1272
|
مسألة : يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب فلو قدم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت سواء كان في الوقت المختص أو المشترك ولو قدم سهوا فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت وإن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول وإلا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب وعندي فيما ذكروه إشكال بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها واحتسابها ظهرا إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله عليه السلام : إنما هي أربع مكان أربعفي النص الصحيح لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر وإن كان في الأثناء عدل من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضا وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فإن اللازم حينئذ إتيان العصر فقط وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات فإن الواجب عليه خصوص العصر فقط وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بأحدهما بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثمَّ جن أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|