المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أبو بصير الاَسدي
4-9-2016
ما اهمية الخصوبة العالية التي تظهرها الحشرات؟
29-1-2021
الإعلان والقوانين المنظمة
14-1-2022
الغدد الحريرية في الحلم الاحمر Silk Glands
13-7-2021
لذة الولد
7-12-2016
شكل حكومة البرتيين.
2024-10-25


السريان الزماني لقانون اصول المحاكمات الجزائية  
  
2638   08:27 صباحاً   التاريخ: 9-1-2021
المؤلف : جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
الكتاب أو المصدر : اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة : ص 57-61
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

- المبدأ :

القاعدة في جميع القواعد القانونية الجديدة ، أنها تسري بأثر مباشر على الوقائع اللاحقة لصدورها ، سواء أكانت مدنية أو جنائية . وسواء أكانت موضوعية أو شكلية . وكل ما هنالك أنه بالنظر الى أن القواعد الجنائية الموضوعية من قبيل القواعد المقيدة للحرية ، والقواعد الشكلية من قبيل القواعد التنظيمية ، فانه يقبل أن تسري الاولى على الماضي اذا كانت أصلح للمتهم ولا يقبل ذلك بالنسبة للثانية .

من هنا نفهم أن المبدأ الذي يحكم قانون أصول المحاكمات الجزائية هو مبدأ السريان الفوري أو المباشر للقانون. ومن هنا أيضا نفهم أهمية التفرقة بين قواعد الموضوع وقواعد الشكل في القوانين الجنائية . فالأولى هي وحدها التي يصح أن تطبق بأثر رجعي ( اذا كانت أصلح للمتهم) أما الثانية فسريانها في الزمان يتم دائما بأثر فوري مباشر .

على هذا فان تطبيق المبادئ العامة في السريان الزماني للقانون يقضي بانه - في خصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية - يسري القانون الجديد - على كل اجراء لم يتم - ابتداء من تاريخ نفاده . فاذا كانت الدعوى قد تمت وشارفت غايتها ( بصدور حكم فيها ) في ظل القانون الملغي فأنها تحتفظ بصحة الاجراءات التي تمت فيها ولو غير القانون الجديد منها . كذلك  ومن جهة مقابلة ، اذا كانت الدعوى لم تبدأ بعد فان القانون الجديد هو الذي يحكمها منذ البداية . أما اذا كانت الدعوى قد بدأت في ظل القانون القديم ولكنها لم تتم بعد ، فان  القانون الجديد هو الذي يحكم سائر الاجراءات المتبقية . وهكذا يتضح معنى السريان الفوري طبقا للقواعد العامة . فالحق أنه يكفي أن نقرر طبيعة العمل والقاعدة التي تحكمه : هل هي من قواعد الموضوع أم من قواعد الاجراءات ، فاذا كانت قاعدة للموضوع جاز أن يسري القانون بأثر رجعي ، ان كان أصلح للمتهم . واذا كانت قاعدة الاجراءات هي الواجبة التطبيق سرى القانون بأثر مباشر دون أن يمتد الى الوراء(۱) .

حلول تشريعية :

وبرغم وضوح هذا المبدأ وفصله بين قواعد الموضوع وقواعد الشكل من حيث السريان الزماني ، الا أن ثمة صعوبات تعرض عند التطبيق . ومصدر الصعوبة يتمثل في تحديد ماهية القاعدة والحكم عليها بأنها من قواعد الشكل أو قواعد الموضوع .

من ذلك مثلا القواعد الخاصة بسقوط الدعاوي بمرور الزمن والقواعد الخاصة بسقوط الاحكام(2) . من أجل هذا فكثيرا ما يتدخل المشرع لكي يحل بنفسه هذا الاشكال ويملي على المفسر طبيعة هذه القواعد .

وذلك ما فعله المشرع اللبناني ، فقد تدخل صراحة معتبرا اياها من قبيل القواعد الموضوعية ، ونظمها في قانون العقوبات وقد نصت المادة الخامسة من قانون العقوبات اللبناني على أنه «اذا عدل قانون مدة مرور الزمن على جرم جرت هذه المدة وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاده ، وهذه القاعدة التي وردت في صدد تقادم الدعوى هي ذاتها التي وردت في صدد تقادم العقوبة ، ولذا أحالت اليها المادة (11) من قانون العقوبات .

كذلك فقد تدخل المشرع اللبناني كي يحسم خلافا يثور حول الطبيعة الموضوعية أو الشكلية لقواعد الملاحقة وتنفيذ العقوبة ، وقد انحاز بصورة حاسمة إلى التصوير الموضوعي لهذه القواعد ..

ولقد نصت المادة الرابعة من قانون العقوبات - في فقرتها الأولى - على أن « كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه »(3).

وتناولت الفقرة الثانية من نفس المادة حالة انشاء مهلة لممارسة حق الملاحقة أو تعديل مهلة موجودة من قبل ، فقضت بأنه « اذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة الا من يوم نفاذ القانون . واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها مهلة القانون الجديد محسوبة من يوم نفاده (4) »

هذا بالنسبة لقواعد الملاحقة . أما بالنسبة لقواعد تنفيذ العقوبة فقد نظمتها المادة 10 من قانون العقوبات اللبناني بأن قضت بأن « كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ احدى العقوبات بأن يغير ماهيتها لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه . وتتغير ماهية العقوبة عندما يعدل القانون الجديد القواعد الشرعية التي خصت بها في فصل العقوبات من هذا القانون ».

ومن هذا يتضح أن المشرع اللبناني قد اعتبر قواعد تنفيذ العقوبة من قبيل القواعد الموضوعية لا الشكلية ولذا فهي تسري بأثر رجعي آن كانت أصلح للمتهم . لكنه شرط ذلك بأن تكون هذه القواعد من قبيل القواعد المعدلة لماهية العقوبة . وهي تكون كذلك اذا عدل القانون الجديد من القواعد الشرعية التي خصت بها في فصل العقوبات (م 4۳ - 6۹ ) فالإعدام مثلا ينفذ شنقا (م 4۳ ) والاشغال الشاقة تتطلب قيام المحكوم عليه بأعمال مجهدة (م 45 ) والاعتقال يتطلب تشغيل المحكوم عليه في أحد الأشغال التي تنظمها ادارة السجن وفقا لما اختاروه عند بدء عقوبتهم (م 46 ) وهكذا ... فاذا كان القانون الجديد يعدل من هذه القواعد الشرعية فانه يعتبر مغيرا لماهية العقوبة ولا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاده ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه .

- الحل الفقهي :

على أن تدخل المشرع صراحة لتحديد طبيعة القواعد موضع الخلاف والقطع بطبيعتها الموضوعية أو الشكلية ، هذا التدخل لا يرد في معظم القوانين ، كما أنه لا يستوعب جميع القواعد التي تثير خلافا من حيث كونها من قواعد قانون الإجراءات أو من قواعد قانون العقوبات. وتزداد هذه الصعوبة اذا عرفنا أن قواعد الاجراءات لا توجد كلها في صلب قانون الاجراءات وأن قواعد الموضوع لا تدخل جميعا في مجموعة قانون العقوبات .

والشائع في الفقه هو تعداد الاعمال التي ينظمها قانون الاجراءات والنظر في تحديد السريان الزماني لكل عمل منها على حدة. ولهذا يقتضي تحديد السريان الزماني في قانون الاصول الجزائية (الاجراءات الجنائية) التعرض لقواعد تشكيل المحاكم والتنظيم القضائي والاختصاص والتحقيق والمحاكمة وطرق الطعن والتقادم ( مرور الزمن )(5) .

على أننا لا نقر هذا المنهج ، ونرى أنه خير من التعرض الجزئي القواعد تشكيل المحاكم أو التنظيم القضائي أو الاختصاص أو التحقيق أو المحاكمة أو طرق الطعن أو التقادم ، خير من ذلك كله أن نفصل فيما اذا كانت القاعدة المراد تطبيقها هي من قواعد الموضوع أو من قواعد الاجراءات طبقا للمعيار السابق . ذلك أنه اذا كانت من نوع القواعد الاولي جاز لها أن تسري على الماضي اذا كانت أصلح للمتهم . أما اذا كانت من النوع الثاني فلا ترتد الى الماضي وانما تطبق على المستقبل من

تاريخ نفاذها (6) .  

__________

1-GRISPIGNI, op. cit., p. 162.

2- ولدينا ان هذه القواعد من قواعد الموضوع لا الشكل لأنها تمس حق الدولة ذاته  في العقاب بان ترتب انقضاءه اصلا.

VIDAL et MAGNOL, Cours de droit criminel, 9. edition 1949 p . 1390 n° 803 n ,bis

وعكس ذلك

G. STEFANI et G. LEVASSEUR, op. cit., p. 6.

3- وهذا يعني أن القانون الواجب التطبيق لتحديد ما اذا كان تحريك الدموي حقا مطلقا للنيابة العامة او معلقا على شرط (شكوى او طلب او اذن ) هو القانون النافد وقت ارتكاب الجريمة . فاذا صدر قانون لاحق بعدل من أحكامه فلا بسري الا اذا كان اصلح . وبكون كذلك اذا طلب شرطا لم يكن موجودا من قبل .

4- والفترة الثانية تفرق بين رنين : الأول : أن ينشئ القانون الجديد مهلة لمباشرة الملاحقة التي لم تكن مقيدة بمهلة وفقا للقانون السابق . في مثل هذا الغرض لا تسري المملة الجديدة الا من وقت نفاذ القانون الجديد ( وهذا اعمال لفكرة التطبيق الفوري للقواعد الشكلية) .

 والثاني : يفترض أن القانون الجديد قد عدل المهلة الموضوعة من قبل سواء بالزيادة او النقص ، وهنا تطبق القاعدة الخاصة بالقوانين الموضوعية بمعنى أن القانون الواجب التطبيق لحساب المهلة هو القانون المعمول به لحظة الجريمة بشرط الا تجاوز المهلة التي بنص عليها القانون الجديد محسوبة من بوم نفاده ، وهذا يعني ان اصلح المعلنين هي التي طبق على الهم .

5- انظر في الفقه المصري : محمود مصطفي ، شرح قانون الإجراءات ، ص24، ولوفيق الشاوي ، فته الإجراءات ، ص 7، ورؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، 1966 ، ص 7، وحسن الرصفاوي ، اصول الاجراءات الجنائية 1964  ص ۱5.

6- وفي هذا المعنى قضت المحكمة الليبية العليا بان « صدور قانون جديد للإجراءات لا يطل الإجراءات السابقة على صدوره، ذلك لأن قانون الإجراءات قد وضع لتنظيم شكل الدعوى واجراءات المرافعة فيها  ومن المسلم فقها وقضا أن أي اجراء بنخل صحيحا في ظل قانون قائم لا يتأثر بصدور قانون آخر بنظم هذا الإجراء، على نحو بنا بر ما كان قلبه ، ولا مجال في هذا المنام للتشبيه بحالة تطبيق قانون العقوبات على واقعة الدري باعتباره القانون الأصلح للمتهم ، لأن مجال تطبيق القانون الأصلح هو القانون الموضوعي الذي يجرم فعلا ما او يبيحه او يشدد العقاب او يخففه ويكون واجب التطبيق عندما تكون احكامه في مصلحة المتهم ..

انظر حكم المحكمة الليبية العليا في 13 يونيو ۱۹64 ، الجزء الثالث ، رقم ۲4 ص ۸6.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .