أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016
732
التاريخ: 24-8-2017
1326
التاريخ: 7-11-2016
902
التاريخ: 2024-04-09
812
|
سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن السقط إذا استوت خلقته، يجب له الغسل واللحد والكفن؟ قال: نعم. كل ذلك يجب إذا استوى.
وقال (عليه السّلام) : يغسل الميت ثلاثة أغسال: مرة بالسدر، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور، ومرّة أخرى بالقراح، ثم يكفن.
كل من قال: لا إله إلّا اللّه محمد رسول اللّه، يجب تغسيله إذا مات، حتى الفاسق المتظاهر بالفسق، وحتى ابن الزنا والسقط إذا تم له أربعة أشهر. و اللقيط من دار الإسلام بحكم المسلم. أجل، لا يجوز تغسيل المغالي والناصبي والخارجي.
ويجب تغسيل المسلم ثلاث مرات: الأولى بالماء مع قليل من السدر، و الثانية بالماء مع قليل من الكافور، إلّا أن يكون الميت محرما فلا يجعل الكافور في ماء غسله، والثالثة بالماء الخالص دون أن يضاف إليه شيء، وينبغي أن لا يكثر من السدر والكافور خشية أن يصير الماء مضافا، فلا يحصل به التطهير.
وكما يجب الترتيب بين الأغسال الثلاثة، كذلك يجب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة، فيبدأ بالرأس مع الرقبة، ويثني بالجانب الأيمن، و يثلث بالأيسر، تماما كغسل الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس، بل غسل الميت أولى و آكد في الترتيب من سائر الأغسال، حيث ورد النص فيه، و لم يرد فيها، حتى أن بعض الفقهاء، أو الكثير منهم قاس جميع الأغسال على غسل الميت.
فلقد ثبت عن الصادق (عليه السّلام) أنه قال في الميت: «اغسل رأسه بالرغوة و بالغ. ثم أضجعه على الجانب الأيمن، و صب الماء من نصف رأسه إلى قدميه. ثم أضجعه على الجانب الأيسر، و افعل به مثل ذلك».
ولا بد في تغسيل الميت من نية التقرب إلى اللّه، لأنّه من العبادات، و إطلاق الماء و طهارته و إباحته، و من إزالة النجاسة أولا عن بدن الميت، و من عدم وجود الحاجب المانع من وصول الماء إلى البشرة، و يكره التغسيل بالماء الساخن.
والرجال يغسلهم الرجال، و النساء تغسلهن النساء، و لكل من الزوج و الزوجة أن يغسل الآخر، و المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة.
وأيضا للرجل أن يغسل بنت ثلاث سنين، و للمرأة ابن ثلاث أعوام، و الأولى الاختصار على حال الضرورة.
وأيضا للمحارم بنسب أو رضاع أن يغسل بعضهم بعضا عند الضرورة، و عدم وجود المماثل، على أن يكون الغسل من وراء الثياب (1).
وإذا لم يوجد مماثل و لا ذو رحم يسقط الغسل، لما روي عن الإمام الصادق (عليه السّلام) : «ان المرأة تموت في السفر، و ليس معها ذو رحم و لا نساء. قال:
تدفن كما هي في ثيابها، و ان الرجل يموت، و ليس معه إلّا النساء. قال: يدفن كما هو في ثيابه».
وذهب أكثر الفقهاء إلى أن المسلم إذا مات، و لا مماثل من المسلمين، و وجد مماثل من أهل الكتاب، يغتسل الكتابي أولا، ثم يباشر بتغسيل الميت المسلم، و استندوا في ذلك إلى أن الإمام الصادق (عليه السّلام) سئل عن رجل مسلم،و ليس معه رجل مسلم، و لا امرأة مسلمة من ذوي قرابته، و معه رجل نصراني، و نساء مسلمات، ليس بينه و بينهن قرابة؟ قال: يغتسل النصراني، ثم يغسله، فقد اضطر. و إذا ماتت المرأة المسلمة، و ليس معها مسلمة، و لا رجل مسلم من قرابتها، و معها نصرانية، تغتسل النصرانية، ثم تغسلها.
وحمل هؤلاء الفقهاء الرواية المتقدمة الآمرة بالدفن بلا غسل، حملوها على صورة عدم وجود المماثل إطلاقا، حتى من أهل الكتاب.
وتجدر الإشارة إلى أن رواية تغسيل الكتابي للمسلم تدل بصراحة على طهارة أهل الكتاب، و ان نجاستهم عرضية لا ذاتية. و بديهة أن الضرورة لا تجعل النجس طاهرا، وانما تسوغ الانتقال من حال إلى أخرى، فالواجب أولا المماثل المسلم مع وجوده، ومع عدمه فالمماثل الكتابي، تماما كما هي الحال بالقياس إلى أولياء الميت الذين يأتي الكلام عنهم.
الشهيد و المرجوم:
قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : ان الرجل الذي يقتل في سبيل اللّه، يدفن كما هو في ثيابه إلّا أن يكون شهيدا، فإنه يغسل و يكفن و يصلّى عليه.
وقال المرجوم و المرجومة، يغسلان و يحنطان و يلبسان الكفن، ثم يرجمان، و يصلى عليهما، و المقتص منه بمنزلة ذلك. ثم يقاد ويصلّى عليه.
الفقهاء:
قالوا: كل من قتل دفاعا عن الإسلام فهو شهيد، و حكمه أن يدفن بثيابه، و دمائه بعد أن يصلى عليه، على شريطة أن تخرج روحه في المعركة أو خارجها، و الحرب قائمة لم تنته بعد، فإذا مات بعد انتهاء المعركة وجب تغسيله.
ومن وجب قتله برجم أو قصاص يغتسل هو غسل الأموات، ويتحنط، ويلبس الكفن، ثم يرجم أو يقتل، ثم يصلى عليه، و يدفن.
_________________
(1) سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن الرجل يخرج في السفر، ومعه امرأته، يغسلها؟ قال: نعم وأمَتِه وأخته، يلقي على عورتها خرقة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|