المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الاصوات اللغوية والنظام الصوتي في العربية
30-7-2016
What is the difference between precision medicine and personalized medicine? What about pharmacogenomics?
5-11-2020
الرفق بالحيوان
2-2-2018
خطاب الحر للجيش
29-3-2016
مـهـام إدارة حـيـاة المـنتـج
2023-06-16
Reflectors: Cassegrain reflectors
21-8-2020


غسل الميت  
  
879   09:42 صباحاً   التاريخ: 6-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 108‌ )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / الغسل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016 732
التاريخ: 24-8-2017 1326
التاريخ: 7-11-2016 902
التاريخ: 2024-04-09 812

سئل الإمام الصادق (عليه السّلام)  عن السقط إذا استوت خلقته، يجب له الغسل واللحد والكفن؟ قال: نعم. كل ذلك يجب إذا استوى.

وقال (عليه السّلام) : يغسل الميت ثلاثة أغسال: مرة بالسدر، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور، ومرّة أخرى بالقراح، ثم يكفن.

كل من قال: لا إله إلّا اللّه محمد رسول اللّه، يجب تغسيله إذا مات، حتى الفاسق المتظاهر بالفسق، وحتى ابن الزنا والسقط إذا تم له أربعة أشهر. و اللقيط من دار الإسلام بحكم المسلم. أجل، لا يجوز تغسيل المغالي والناصبي والخارجي.

ويجب تغسيل المسلم ثلاث مرات: الأولى بالماء مع قليل من السدر، و الثانية بالماء مع قليل من الكافور، إلّا أن يكون الميت محرما فلا يجعل الكافور في ماء غسله، والثالثة بالماء الخالص دون أن يضاف إليه شي‌ء، وينبغي أن لا يكثر من السدر والكافور خشية أن يصير الماء مضافا، فلا يحصل به التطهير.

وكما يجب الترتيب بين الأغسال الثلاثة، كذلك يجب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة، فيبدأ بالرأس مع الرقبة، ويثني بالجانب الأيمن، و يثلث بالأيسر، تماما كغسل الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس، بل غسل الميت أولى و آكد في الترتيب من سائر الأغسال، حيث ورد النص فيه، و لم يرد فيها، حتى أن بعض الفقهاء، أو الكثير منهم قاس جميع الأغسال على غسل الميت.

فلقد ثبت عن الصادق (عليه السّلام)  أنه قال في الميت: «اغسل رأسه بالرغوة و بالغ. ثم أضجعه على الجانب الأيمن، و صب الماء من نصف رأسه إلى قدميه. ثم أضجعه على الجانب الأيسر، و افعل به مثل ذلك».

ولا بد في تغسيل الميت من نية التقرب إلى اللّه، لأنّه من العبادات، و إطلاق الماء و طهارته و إباحته، و من إزالة النجاسة أولا عن بدن الميت، و من عدم وجود الحاجب المانع من وصول الماء إلى البشرة، و يكره التغسيل بالماء الساخن.

والرجال يغسلهم الرجال، و النساء تغسلهن النساء، و لكل من الزوج و الزوجة أن يغسل الآخر، و المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة.

وأيضا للرجل أن يغسل بنت ثلاث سنين، و للمرأة ابن ثلاث أعوام، و الأولى الاختصار على حال الضرورة.

وأيضا للمحارم بنسب أو رضاع أن يغسل بعضهم بعضا عند الضرورة، و عدم وجود المماثل، على أن يكون الغسل من وراء الثياب (1).

وإذا لم يوجد مماثل و لا ذو رحم يسقط الغسل، لما روي عن الإمام الصادق (عليه السّلام) : «ان المرأة تموت في السفر، و ليس معها ذو رحم و لا نساء. قال:

تدفن كما هي في ثيابها، و ان الرجل يموت، و ليس معه إلّا النساء. قال: يدفن كما هو في ثيابه».

وذهب أكثر الفقهاء إلى أن المسلم إذا مات، و لا مماثل من المسلمين، و وجد مماثل من أهل الكتاب، يغتسل الكتابي أولا، ثم يباشر بتغسيل الميت المسلم، و استندوا في ذلك إلى أن الإمام الصادق (عليه السّلام)  سئل عن رجل مسلم،و ليس معه رجل مسلم، و لا امرأة مسلمة من ذوي قرابته، و معه رجل نصراني، و نساء مسلمات، ليس بينه و بينهن قرابة؟ قال: يغتسل النصراني، ثم يغسله، فقد اضطر. و إذا ماتت المرأة المسلمة، و ليس معها مسلمة، و لا رجل مسلم من قرابتها، و معها نصرانية، تغتسل النصرانية، ثم تغسلها.

وحمل هؤلاء الفقهاء الرواية المتقدمة الآمرة بالدفن بلا غسل، حملوها على صورة عدم وجود المماثل إطلاقا، حتى من أهل الكتاب.

وتجدر الإشارة إلى أن رواية تغسيل الكتابي للمسلم تدل بصراحة على طهارة أهل الكتاب، و ان نجاستهم عرضية لا ذاتية. و بديهة أن الضرورة لا تجعل النجس طاهرا، وانما تسوغ الانتقال من حال إلى أخرى، فالواجب أولا المماثل المسلم مع وجوده، ومع عدمه فالمماثل الكتابي، تماما كما هي الحال بالقياس إلى أولياء الميت الذين يأتي الكلام عنهم.

الشهيد و المرجوم:

قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : ان الرجل الذي يقتل في سبيل اللّه، يدفن كما هو في ثيابه إلّا أن يكون شهيدا، فإنه يغسل و يكفن و يصلّى عليه.

وقال المرجوم و المرجومة، يغسلان و يحنطان و يلبسان الكفن، ثم يرجمان، و يصلى عليهما، و المقتص منه بمنزلة ذلك. ثم يقاد ويصلّى عليه.

الفقهاء:

قالوا: كل من قتل دفاعا عن الإسلام فهو شهيد، و حكمه أن يدفن بثيابه، و دمائه بعد أن يصلى عليه، على شريطة أن تخرج روحه في المعركة أو خارجها، و الحرب قائمة لم تنته بعد، فإذا مات بعد انتهاء المعركة وجب تغسيله.

ومن وجب قتله برجم أو قصاص يغتسل هو غسل الأموات، ويتحنط، ويلبس الكفن، ثم يرجم أو يقتل، ثم يصلى عليه، و يدفن.

_________________

(1) سئل الإمام الصادق (عليه السّلام)  عن الرجل يخرج في السفر، ومعه امرأته، يغسلها؟ قال: نعم وأمَتِه وأخته، يلقي على عورتها خرقة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.