أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-2-2017
4959
التاريخ: 10-2-2017
4698
التاريخ: 7-2-2017
8305
التاريخ: 10-2-2017
11242
|
قال تعالى : {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء : 15] .
لما بين سبحانه حكم الرجال والنساء في باب النكاح والميراث ، بين حكم الحدود فيهن إذا ارتكبن الحرام فقال ﴿واللاتي يأتين الفاحشة﴾ : أي يفعلن الزنا ﴿من نسائكم﴾ الحرائر فالمعنى : اللاتي يزنين ﴿فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾ : أي من المسلمين يخاطب الحكام والأئمة ويأمرهم بطلب أربعة من الشهود في ذلك عند عدم الإقرار وقيل : هو خطاب للأزواج في نسائهم : أي فأشهدوا عليهن أربعة منكم . وقال أبو مسلم : المراد بالفاحشة في الآية هنا : الزنا ، أن تخلو المرأة في الفاحشة المذكورة عنهن وهذا القول مخالف للإجماع ولما عليه المفسرون فإنهم أجمعوا على أن المراد بالفاحشة هنا : الزنا .
﴿فإن شهدوا﴾ يعني الأربعة ﴿فأمسكوهن﴾ : أي فاحبسوهن ﴿في البيوت حتى يتوفاهن الموت﴾ : أي يدركهن الموت فيمتن في البيوت . وكان في مبدأ الإسلام إذا فجرت المرأة وقام عليها أربعة شهود حبست في البيت أبدا حتى تموت ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين . ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ قالوا : لما نزل قوله {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور : 2] قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) : " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " وقال بعض أصحابنا : إن من وجب عليه الرجم يجلد أولا ثم يرجم . وبه قال الحسن ، وقتادة ، وجماعة من الفقهاء . وقال أكثر أصحابنا : إن ذلك يختص بالشيخ والشيخة فأما غيرهما فليس عليه غير الرجم وحكم هذه الآية منسوخ عند جمهور المفسرين وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله وقال بعضهم إنه غير منسوخ لأن الحبس لم يكن مؤبدا بل كان مستندا إلى غاية فلا يكون بيان الغاية نسخا له كما لو قال افعلوا كذا إلى رأس الشهر . وقد فرق بين الموضعين فإن الحكم المعلق بمجيء رأس الشهر لا يحتاج إلى بيان صاحب الشرع بخلاف ما في الآية .
______________
1. تفسير مجمع البيان ،ج3 ، ص 40-41 .
{واللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} . لا يثبت الزنا إلا بإقرار فاعله على نفسه أربع مرات ، سواء أكان رجلا أم امرأة ، أم بشهادة أربعة عدول من المسلمين ، دون غيرهم ، كما دلت عليه لفظة ( منكم ) ولا بد أن يشهد كل واحد من الأربعة شهادة صريحة في ولوج الذكر في الفرج تماما كالميل في المكحلة ، فإن نقص الشهود عن الأربعة ، أو اختلفت شهادتهم ، ولم تتوارد على شيء واحد جلد كل واحد منهم ثمانين جلدة ، وكل من يرمي امرأة أو رجلا بالزنا ، ولم يأت بأربعة عدول يشهدون على النحو المتقدم – يجلد ثمانين جلدة . . وان دل هذا على شيء فإنما يدل إن الأولى بالإنسان إن لا ينقب عن عيوب الناس ، ويكشف أسرارهم ، لأن كشف العيوب يؤدي إلى فساد المجتمع ، ويعرض الأسرة إلى الضياع والشتات .
{فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ} . أي إذا ثبت الزنا على المرأة حبست في بيتها ، حتى الموت عقوبة لها {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} . يشير إلى أن اللَّه سبحانه لم يجعل هذه العقوبة حكما دائما ، بل جعلها لفترة معينة ، ثم يحدث التشريع النهائي ، وهكذا كان ، حيث نسخت هذه الآية ، وجعل الرجم عقوبة الزنا إن حصل من متزوج أو متزوجة ، ومائة جلدة إن حصل من أعزب أو عزبة ، ويأتي التفصيل في سورة النور إن شاء اللَّه .
__________________________
1. تفسير الكاشف ، ج2 ، ص 270-271 .
قوله تعالى : { وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ } إلى قوله : { مِنْكُمْ } يقال : أتاه وأتى به أي فعله ، والفاحشة من الفحش وهو الشناعة فهي الطريقة الشنيعة ، وقد شاع استعمالها في الزنا ، وقد أطلقت في القرآن على اللواط أو عليه وعلى السحق معا في قوله تعالى : { إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ } : [ العنكبوت : 28 ].
والظاهر أن المراد بها هاهنا الزنا على ما ذكره جمهور المفسرين ، ورووا : أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر عند نزول آية الجلد ـ أن الجلد هو السبيل الذي جعله الله لهن إذا زنين ، ويشهد بذلك ظهور الآية في أن هذا الحكم سينسخ حيث يقول تعالى : { أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً } ، ولم ينقل إن السحق نسخ حده بشيء آخر ، ولا أن هذا الحد أجري على أحد من اللاتي يأتينه وقوله : { أَرْبَعَةً مِنْكُمْ } ، يشهد بأن العدد من الرجال.
قوله تعالى : { فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ } إلى آخر الآية رتب الإمساك وهو الحبس المخلد على الشهادة لا على أصل تحقق الفاحشة وإن علم به إذا لم يشهد عليه الشهود وهو من منن الله سبحانه على الأمة من حيث السماحة والإغماض.
والحكم هو الحبس الدائم بقرينة الغاية المذكورة في الكلام أعني قوله : { حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ } ، غير أنه لم يعبر عنه بالحبس والسجن بل بالإمساك لهن في البيوت ، وهذا أيضا من واضح التسهيل والسماحة بالإغماض ، وقوله : { حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً } ، أي طريقا إلى التخلص من الإمساك الدائم والنجاة منه.
وفي الترديد إشعار بأن من المرجو أن ينسخ هذا الحكم ، وهكذا كان فإن حكم الجلد نسخه فإن من الضروري أن الحكم الجاري على الزانيات في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وآله والمعمول به بعده بين المسلمين هو الجلد دون الإمساك في البيوت فالآية على تقدير دلالتها على حكم الزانيات منسوخة بآية الجلد والسبيل المذكور فيها هو الجلد بلا ريب.
_______________________
1. تفسير الميزان ، ج4 ، ص 199 .
الشهادة على الفحشاء :
تعني لفظة «الفاحشة» حسب اللّغة : العمل أو القول القبيح جدّاً ـ كما أسلفنا ـ ، ويستعمل في الزنا لقبحه الشديد ، وقد وردت هذه اللفظة في (13) مورداً من القرآن الكريم ، وقد استعملت تارةً في «الزّنا» وأُخرى في «اللواط» وتارةً في الأفعال الشديدة القبح على العموم .
والآية تشير كما فهم أكثر المفسرين ـ إِلى جزاء المرأة المحصنة التي تزني . فتقول : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ).
وما يدل على أنّ الآية المبحوثة تعني زنا المحصنة ـ مضافاً إِلى القرينة المذكورة في الآية اللاحقة ـ التعبير بـ «من نسائكم» أي زوجاتكم ، لأنّ التعبير بهذه اللفظة عن الزوجات قد تكرر في مواضع عديدة من القرآن الكريم ، وعلى هذا يكون جزاء المحصنة التي ترتكب الزنا في هذه الآية هو الحبس الأبدي .
ولكنه تعالى أردف هذا الحكم بقوله : (أو يجعل الله لهنّ سبيلا) فإِذن لابدّ أن يستمر هذا الحبس في حقهنّ إِلى الأبد حتى يأتي أجلهنّ ، أو يعين لهنّ قانون جديد من جانب الله سبحانه .
ويستفاد من هذه العبارة أنّ هذا الحكم (أي الحبس الأبدي للمحصنة الزانية) حكم مؤقت، ولهذا ذكر من بداية الأمر أنّه سوف ينزل في حقهنّ قانون جديد ، وحكم آخر في المستقبل (وبعد أن تتهيأ الظروف والأفكار لمثل ذلك) حينئذ سيتخلص النساء اللاتي شملهنّ ذلك الحكم (أي الحكم بالحبس أبداً) من ذلك السجن إِذا كن على قيد الحياة طبعاً ، ولا يشملهنّ حكم جزائي آخر، وليس الخلاص من السجن إِلاّ بسبب إِلغاء الحكم السابق ، وأما عدم شمول الحكم الجديد لهنّ فلئن الحكم الجزائي لا يشمل الموارد التي سبقت مجيئه ، وبهذا يكون الحكم والقانون الذي سيصدر في ما بعد ـ مهما كان ـ سبباً لنجاة هذه السجينات ، على أنّ هذا الحكم الجديد يشمل حتماً كل الذين سيرتكبون هذا المنكر في ما بعد . (فلاحظ بدقّة هذه النقطة) .
وأمّا ما احتمله البعض من أنّ المراد من قوله تعالى : (أو يجعل الله لهنّ سبيلا) هو أنّ الله سبحانه قد جعل الرجم للمحصنات الزانيات في ما بعد ، يجعل وبذلك سيكون للسجينات سبيلا إِلى النجاة والخلاص من عقوبة السجن ، فهو احتمال مردود ، لأنّ لفظة «لهنّ سبيلاً» لا تتلاءم أبداً مع مسألة الإعدام ، فعبارة «لهنّ» تعني ما يكون نافع لهنّ وليس الإعدام سبيلا لنجاتهنّ ، والحكم الذي قرّره الله في الإِسلام لمحصنات الزانيات في ما بعد هو الرجم (وقد ورد هذا الحكم في لسان السنة النبوية الشريفة أي الأحاديث قطعاً ، وإِن لم ترد في القرآن الكريم أية إِشارة إِليها) (2) .
من كلّ ما قلناه اتّضح أنّ الآية الحاضرة لم تنسخ قط، لأنّ النسخ إِنّما يكون في الأحكام التي تردّ مطلقة من أوّل الأمر لا التي تذكر مؤقتة ومحدودة كذلك ، والحكم المذكور في الآية الحاضرة (أي الحبس الأبدي) من القسم الثّاني ، أي أنّه حكم مؤقت محدود، وما نجده في بعض الرّوايات من التصريح بأنّ الآية الحاضرة قد نسخت بالأحكام التي وردت في عقوبة مرتكبي الفاحشة ، فالمراد منه ليس هو النسخ المصطلح ، لأنّ النسخ في لسان الروايات والأخبار يطلق على كل تقييد وتخصيص (فلاحظ ذلك بدقّة وعناية) .
ثمّ لابدّ من الإِلتفات إِلى ناحية مهمّة ، وهي أن الحكم بحبس هذا النوع من النساء في «البيوت» من صالحهن من بعض الجهات ، لأنّه أفضل ـ بكثير ـ من سجنهن في السجون العامّة المتعارفة، هذا مضافاً إِلى أن التجربة قد دلّت أن للسجون والمتعقلات العامّة أثراً سيئاً وعميقاً في إِفساد المجتمع ، إذ أنّ هذه المراكز تتحول ـ شيئاً فشيئاً ـ إِلى معاهد كبرى لتعليم شتى ألوان الجريمة والفساد بسبب أن المجرمين سيتبادلون فيها ـ من خلال المعاشرة واللقاء وفي سعة من الوقت وفراغ من الشغل ـ تجاربهم في الجريمة .
___________________
1. تفسير الأمثل ، ج3 ، ص 63-65 .
2. بحار الأنوار ، ج9 ، ص 69 ؛ ونهج البلاغة ، الخطبة 127 .
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|