أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-10-2018
1067
التاريخ: 2-2-2020
1314
التاريخ: 2024-07-18
468
التاريخ: 31-10-2016
854
|
وهو العاقل المسلم فلا يصح صوم الكافر وإن وجب عليه ولا المجنون ولا المغمى عليه وقيل إذا سبقت من المغمى عليه النية كان بحكم الصائم والأول أشبه.
ويصح صوم الصبي المميز والنائم إذا سبقت منه النية ولو استمر إلى الليل ولو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه نائما واستمر حتى زالت الشمس فعليه القضاء.
ولا يصح صوم الحائض ولا النفساء سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر.
ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل.
ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي وثمانية عشر يوما في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا والنذر المشروط سفرا وحضرا على قول مشهور وهل يصوم مندوبا قيل لا وقيل نعم وقيل يكره وهو الأشبه.
ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم.
ولا يصح من الجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر ولو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان وقيل ولا ندبا فإن كان في رمضان فصومه صحيح وكذا في النذر المعين ويصح من المريض ما لم يستضر به.
مسألتان :
الأولى : البلوغ الذي يجب معه العبادات الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر وتسع في النساء.
الثانية : يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|