أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-10-2018
1135
التاريخ: 2024-07-18
540
التاريخ: 31-10-2016
979
التاريخ: 24-8-2017
981
|
وهي أمور :
الإيمان، والعقل، والخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقية النهار، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء، نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار- ولو بعد الزوال- أتم صومه وأجزأه وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس- قبل الغروب- بطل الصوم.
و منها: عدم الإصباح جنبا، أو على حدث الحيض أو النفاس ...
و منها: أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب، إلا في ثلاثة مواضع:
(أحدها): الثلاثة أياما، وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
(ثانيها): صوم الثمانية عشر يوما، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
(ثالثها): الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر.
(مسألة):
الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة.
(مسألة):
يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم، وإن علم في الأثناء بطل، ولا يصح من الناسي.
(مسألة):
يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما.
(مسألة):
لا يصح الصوم من المريض، ومنه الأرمد، إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض، فضلا عما إذا علم ذلك، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه.
(مسألة):
لا يكفي الضعف في جواز الإفطار، ولو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الإفطار، ويجب القضاء بعد ذلك، وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمكن من غيره، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش والأحوط فيهم الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد.
(مسألة):
إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالظاهر صحة صومه، نعم إذا كان الضرر بحدّ يحرم ارتكابه مع العلم، ففي صحة صومه إشكال، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلا إذا كان قد تمشي منه قصد القربة، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.
(مسألة):
قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقا وثقة إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطئه، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هاتين الصورتين وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا وجب الإفطار.
(مسألة):
إذا بريء المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدّد النية لم يصح صومه، وإن لم يكن عاصيا بإمساكه، والأحوط- استحبابا- أن يمسك بقية النهار.
(مسألة):
يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات.
(مسألة):
لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره، وإذا نسي أن عليه صوما واجبا فصيام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره إذا كان عليه صوم واجب.
(مسألة):
يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس.
(مسألة):
لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء- ولو بعد الزوال- لم يجب عليه الإتمام، والأحوط استحبابا الإتمام.
(مسألة):
إذا سافر قبل الزوال، وكان ناويا للسفر من الليل وجب عليه الإفطار، وإلا وجب عليه الإتمام والقضاء على الأحوط وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام، وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام، وإن كان بعد الزوال، أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار، نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب.
(مسألة):
الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده، وكذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص فلو أفطر- قبله عالما بالحكم وجبت الكفارة.
(مسألة):
يجوز السفر في شهر رمضان- اختيارا- ولو للفرار من الصوم، ولكنه مكروه، إلا في حج أو عمرة، أو غزو في سبيل اللّه، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة، وإذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر وإن فات الواجب، وإن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه.
(مسألة):
يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع، والأحوط- استحبابا- الترك ولا سيما في الجماع.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|