المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Geoffrey Thomas Bennett
4-4-2017
Aleph-1
23-12-2021
الجهاز العصبي في الحشرات
18-11-2021
بنية الإيتان Structure of ethane
15-11-2016
بعض البوليمرات الصناعية المحضرة بالبلمرة الكاتيونية
10-11-2017
دعاء عند الانتهاء من الزيارة.
2023-09-14


الاعتراف  
  
4366   11:32 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : عباس فاضل سعيد العبادي
الكتاب أو المصدر : الاكراة في القانون الجنائي العراقي
الجزء والصفحة : ص174-176
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تعريف الاعتراف وشروط صحته

الاعتراف هو اقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة المسندة اليه(1). لذلك لا يعد من قبيل الاعتراف اقوال المتهم على شخص آخر في نفس الدعوى ، بل يعد من قبيل الشهادة(2). ولا يعد من قبيل الاعتراف ايضاً تسليم محامي المتهم بصحة اسناد التهمة الى موكله متى كان المتهم نفسه منكراً لها(3). ويجب ان ينصب اعتراف المتهم على الوقائع المكونة للجريمة كلها او بعضها ، اما اذا كان موضوع الاعتراف وقائع ليست لها علاقة بالجريمة المرتكبة فلا يعد ذلك اعترافاً بالمعنى القانوني ، كما انه لا يعتبر اعترافاً اقرار المتهم بصحة التهمة المسندة اليه دون اقراره صراحة بارتكابه الافعال المكونة لها بغض النظر عن الوصف القانوني للواقعة الذي تسبغه عليها سلطة التحقيق او الحكم(4).والاعتراف كان ولايزال سيد الادلة واقواها تأثيراً في نفس القاضي وادعاها الى اتجاهه نحو الادانة(5). لذلك فقد اجاز المشرع العراقي للمحكمة اذا تبين لها ان الاعتراف سليم مما يشوبه وان المتهم يقدر نتائج الاعتراف أن تأخذ به وحده في الادانة من دون الحاجة الى ادلة اخرى وفي جميع الجرائم ما عدا المعاقب عليها بالاعدام(6). وللاعتراف الجنائي شروط يجب ان تتوافر حتى يعتد به كدليل من ادلة الاثبات في الدعوى الجزائية . وهذه الشروط هي :

1. ان يتوافر لدى المتهم الادراك والتمييز وقت الادلاء بالاعتراف ، والادراك والتمييز هما القدرة على فهم ماهية الافعال وطبيعتها وتوقع اثارها . لذلك لا عبرة باعتراف صادر من مجنون حتى لو كان وقت الجريمة متمتعاً بقواه العقلية ولا عبرة كذلك باعتراف الصغير والسكران(7).

2. يجب ان يكون الاعتراف صادراً عن شخص متمتع بارادة حرة ومن ثم يستبعد أي اعتراف يمكن الحصول عليه تحت ضغط أي صورة من صور التأثير المادي او المعنوي التي يمكن ان يتعرض لها المتهم(8).

3. يجب ان يكون الاعتراف قد صدر من متهم بارتكاب جريمة وأمام جهة مخولة بقبوله . والمتهم هو من توافرت ضده ادلة وقرائن قوية على ارتكاب الجريمة ووجه اليه الاتهام عنها من اية جهة خولها القانون مهمة التحري عن الجرائم او التحقيق فيها .   وينبغي ان يكون الاعتراف صادراً امام جهة مخولة بقبوله وهذه الجهة كما حددها القانون هي المحكمة وقاضي التحقيق فقط(9). لذلك لا يعد من قبيل الاعتراف الذي يمكن ان تستند اليه المحكمة في حكمها اقرار المتهم بالتهمة المنسوبة امام أي جهة غير المحكمة او قاضي التحقيق – كسلطة الضبط القضائي او ضباط الشرطة . وكذلك الحال بالنسبة للاقرار الواقع امام المحقق . كما لا يعتبر اعترافاً الاقرار بارتكاب الجريمة امام احد الشهود(10).    ومع ذلك فقد اجاز المشرع العراقي للمحكمة ان تأخذ باقرار المتهم امام المحقق اذا تولدت لديها القناعة بانه لم يكن هناك وقت كاف امام المحقق لاحضاره امام القاضي لتدوين اقراره(11).    وعليه اذا صدر من المتهم في غير مجلس القضاء اقرار شفوي او كتابي ينسب به الى نفسه ارتكاب جريمة معينة ، فلا يعد ذلك اعترافاً بالمعنى القانوني(12).

4. ان يكون الاعتراف صريحاً واضحاً . فالاعتراف يصدر عن المتهم تعبيراً عن ارادته في نسبة الواقعة المتهم فيها اليه ، ومن ثم يجب ان يكون هذا الاعتراف صريحاً محدداً لا لبس فيه ولا غموض وأن ينصب على الواقعة الاجرامية لا على ملابساتها المختلفة حتى يمكن للقاضي تقديره والاستناد اليه كدليل اثبات في الدعوى(13). فلا يعد اعترافاً لو سلم المتهم بوجود ضغائن واحقاد بينه وبين المجني عليه أو انه سبق ان اعتدى عليه أو هدده بارتكاب الجريمة أو انه كان موجوداً في مكان الجريمة وقت ارتكابها(14).

__________________

1-د.رؤوف عبيد ، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري ، مصدر سابق ، ص588 . د.مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، مصدر سابق ، ص173 .

2- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1978 /جنايات/64 في 20/12/1964 ، عباس الحسني وكامل السامرائي ، الفقه الجنائي في قرارات محكمة التمييز ، مجلد 4 ، مصدر سابق ، ص278 .

3- سعيد حسب الله عبد الله ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، دار الحكمة ، الموصل ، 1990 ، ص381 .

4- د.سامي النصراوي ، مصدر سابق ، ص129 .

5- د.رؤوف عبيد ، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري ، مصدر سابق ، ص588 .

6- المادة 181/د من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي . وينتقد البعض موقف المشرع العراقي هذا لانه ينطوي على اشكال في التطبيق ويتناقض مع مفهوم الاثبات في المواد الجنائية ذلك ان اكتفاء المحكمة في الحكم مع اعتراف المتهم وحده دون ان تسنده ادلة اخرى يبعد الاثبات عن اساسه الموضوعي ، انظر في تفصيل ذلك د.سامي النصراوي ، مصدر سابق ، ص139 .

7- د.مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، مصدر سابق ، ص179 .

8- د.محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص244 .

9- المادة 217/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .

10- د.مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، مصدر سابق ، ص176 .

11- المادة 217/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .

12- د.سامي النصراوي ، مصدر سابق ، ص133 .

13- د.محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص249 .

14- د.عمر السعيد رمضان ، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط2 ، 1984 ، ص127 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .