أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2016
![]()
التاريخ: 25-8-2016
![]()
التاريخ: 25-8-2016
![]()
التاريخ: 3-8-2016
![]() |
هل يجوز تعلق الامر والنهي بشيء واحد ، أو لا؟ (1).
والحق عدم الجواز (2).
واعلم أن للمسألة صورا :
الاولى : أن يتعلق الامر الايجابي العيني ، والنهي التحريمي العيني ، بأمر واحد شخصي.
ولا شك ولا نزاع لاحد في امتناعه ، بناءا على امتناع التكليف بما لا يطاق (3) ، سواء كان منشأ تعلق الحكمين ذات ذلك الشيء أو وصفين لازمين له.
أما لو أمكن اتصافه بعرضين مفارقين ، مع بقاء وحدته في الحالين ، فيجوز تعلق الامر باعتبار أحد الوصفين ، والنهي باعتبار الآخر ، فيجب حينئذ إيقاعه على الوصف الاول ، ويحرم إيقاعه موصوفا بالوصف الثاني ، كلطم اليتيم تأديبا ، وظلما ، والسجود لله ، ولغيره ، فإنه يختلف بالقصد والنية.
الثانية : أن يتعلق الامر الايجابي التخييري ، والنهي التحريمي العيني بأمر شخصي ، بحيث يكون منشأ الوجوب والحرمة واحدا ، أو أمرين متلازمين.
والحق امتناعه ، والظاهر أنه لا نزاع فيه أيضا ، وسيجيء ما يحققه.
الثالثة : أن يتعلق الامر الحتمي ، والنهي كذلك ، كل واحد بكلي ، ولكن يكون بين الكليين العموم من وجه ، فيختار المكلف ما يندرج في كل منهما ، فهل يحصل الامتثال باعتبار الامر ، أو لا؟.
فيه خلاف ، وقد مثل بالصلاة في الدار المغصوبة ، فإن الصلاة مأمور بها ، والغصب منهي عنه ، والصلاة في الدار المغصوبة فرد لكل منهما ، أما بالنسبة إلى الصلاة فباعتبار نفسها ، وأما بالنسبة إلى الغصب فباعتبار جزئها ، لان القيام على أرض الغير ، والسجود عليها ، مع عدم رضائه أو بدون إذنه ، تصرف متصف بالغصب ، بل هو نفس الغصب ، وكذا الحركات والسكنات ، إذ الكون ـ وهو شغل الحيز ـ جنس للحركة والسكون ، وجزئيتهما للصلاة تستلزم جزئيته.
وقد وقع النزاع في صحة هذه الصلاة وبطلانها ، بناءا على أنه هل تعدى الامر المتعلق (4)بمطلق الصلاة إلى هذا الفرد المتعلق (5) للنهي؟ أو لا؟ (6).
وهذه الصورة في الحقيقة ترجع إلى الصورة الثانية ، لان النهي عن الكلي نهي عن جميع جزئياته ، والامر به أمر بواحد من جزئياته ، فكل واحد (7) من جزئياته يصير واجبا تخييريا.
والحق : امتناع تعلق الامر ـ العام (8) لجميع (9) الجزئيات المحصي لها (10) ـ بما هو فرد للمنهي عنه ، وأن الدعوى بينة، غنية عن الدليل ، إذ امتناع كون الشيء الواحد مرادا ـ ولو على جهة التخيير ـ وغير مراد ـ بل مبغوضا ـ لشخص واحد ، في غاية الظهور.
وتعلق الوجوب التخييري به ، يوجب الرخصة من الحكيم باختياره ، مع استلزامه حينئذ (11)امتناع الاطاعة في طرف النهي.
وأيضا : هذا ينافي اللطف ، إذ المكلف حينئذ مقرب للمكلف إلى معصيته (12) ، كما لا يخفى.
واختلاف الجهة غير مجد مع اتحاد المتعلق.
احتج المخالف بوجهين (13) :
الاول : أن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب ، ونهاه عن الكون في مكان مخصوص ، ثم خاطه في ذلك المكان ، فإنا نقطع بأنه مطيع عاص ، لجهتي الامر والنهي.
الثاني : أنه لو امتنع الجمع ، لكان باعتبار اتحاد متعلق الامر والنهي ـ إذ لا مانع سواه اتفاقا ـ واللازم باطل ، إذ لا اتحاد في المتعلقين (14) ، فإن متعلق الامر الصلاة ، ومتعلق النهي الغصب ، وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الآخر ، وقد اختار المكلف جمعهما ، مع إمكان عدمه ، وذلك لا يخرجهما عن حقيقتيهما اللتين هما متعلقا الامر والنهي (15) حتى لا تبقيا مختلفتين.
والجواب عن الاول :
أولا : بمنع حصول الاطاعة على التقدير المذكور ، والسر في توهم هذا الحصول : أن غرض الآمر وفائدة الخياطة حاصلة على أي حال اتفقت الخياطة ، فيشتبه (16) حصول الغرض بحصول الاطاعة.
وثانيا : بأن المتعلق في المثال المذكور مختلف ، فإن الكون ليس جزءا من الخياطة ، بخلاف الصلاة ، وتحقيقه : أن الخياطة أمر حاصل من الحركات ، فهي بمنزلة المعدات له.
ولا يمكن أن يقال : إن الصلاة ـ أيضا ـ أمر حاصل من الحركات والسكنات ، فهي الاذكار (17) الواقعة على الانحاء الخاصة.
للإجماع على أن القيام ، ورفع الرأس من الركوع ، والسجود ، وملاصقة الجبهة بالأرض ـ من أجزاء الصلاة وأركانها.
لا يقال : اختلاف المتعلق غير مجد مع التلازم ، إذ تعلق النهي باللازم ، والامر بالملزوم ـ غير جائز ، ومطلق الكون من لواز مطلق الخياطة ، والكون في المكان المغصوب من لوازم الخياطة فيه ، كالكون مع الصلاة في الجزئية.
لانا نقول ـ بعد تسليم أن الكون من لوازم الخياطة لا من لوازم الخياط ـ : إنا لا نسلم أن الكون في المكان المغصوب من لوازم الخياطة فيه ، بل الكون المطلق لازم لها ، وليس للكون الخاص مدخلية في تشخص الخياطة ، بل شخص الخياطة في المكان المغصوب يمكن حصوله في غير ذلك المكان ، بخلاف الصلاة ، فإن أشخاصها تتبدل بتبدل الاكوان في الاماكن المختلفة.
وعن الثاني : أن اتحاد المتعلق لازم ، بملاحظة أن التكاليف المتعلقة بالماهيات ، متعلقة في الحقيقة بجزئياتها.
الرابعة (18) : أن يتعلق الامر الايجابي الحتمي والنهي التنزيهي ، بأمر واحد شخصي ، وهذا ـ أيضا ـ غير جائز ، لما مر.
الخامسة : أن يتعلق الامر الايجابي التخييري ، والنهي التنزيهي ، بأمر واحد شخصي ، كالصلاة في الحمام ، ونحوه من الاماكن المكروهة (19) ، وهذا أيضا ممتنع ، إذا كان المكروه بمعناه المعروف ، وهو راجحية (20) الترك ، فما تعلق به هذا النهي من العبادات ، فالظاهر بطلانه ما لم يدل دليل على صحته ، وما دل الدليل على صحته ، يجب حمل النهي (21) فيه على غير معناه الحقيقي ، ولهذا اشتهر أن متعلق الكراهة ليس نفس العبادة ، بل أمر آخر ، كالتعرض للنجاسة ، أو لكشف العورة ، ونحو ذلك ، في كراهة الصلاة في الحمام ، فاختلف المتعلق.
ويقولون : إن الحرمة غالبا تتعلق بالذات ، والكراهة (٢2) بالوصف.
وهذا خلاف ظواهر النصوص ، الدالة على تعلق الكراهة بنفس الفعل ، مثل : ( لا تصل في الحمام ) ونحوه.
والحق : هو ما اشتهر من أن الكراهة في العبادات ، بمعنى كونها (23) أقل ثوابا بنسبة خاصة.
وتحقيقه : أن العبادة قد تكون بحيث لم يتعلق بها نهى ولا أمر ـ غير الامر الذي تعلق بأصلها ـ كالصلاة اليومية في البيت للبعيد عن المسجد ، أو عند المطر (24) ، نحو ذلك.
وهذه ربما تتصف بالإباحة ، بمعنى عدم مرجوحية أوصافها وأجزائها (25) ، وعدم راجحيتها أيضا ـ غير الراجحية الناشئة من راجحية أصلها ـ فيقال : الصلاة اليومية في البيت مثلا مباحة.
وقد تكون بحيث تعلق بها أمر آخر ، باعتبار اشتمالها أو اتصافها على أمر راجح أو به.
وهذا الرجحان : قد ينتهي إلى حد الوجوب ، كالصلاة في المسجد مع نذر إيقاعها فيه ، فيجتمع حينئذ وجوبان ، وقد لا ينتهي إليه ، كالصلاة اليومية في المسجد لا مع النذر ولا مع عذر مسقط للندب ، فيجتمع (26) حينئذ الوجوب مع الندب.
وقد تكون بحيث يتعلق بها نهي بالاعتبار المذكور.
وهذه المرجوحية : قد تنتهي إلى حد التحريم ، كصلاة الحائض ، والصلاة في الدار المغصوبة ، وغير ذلك ، وقد مر أنها تستلزم الابطال ، وقد لا تنتهي إليه ، وهذه أيضا تستلزم الابطال ، إن كان النهي باعتبار جزء ، أو وصف لازم ، لما مر في النهي التحريمي.
فلا بد من حمل الكراهة على أقلية الثواب ، بمعنى كون العبادة ـ باعتبار الاشتمال أو الاتصاف المذكور ـ أقل ثوابا منها نفسها لو لم تكن كذلك ، بل كانت متصفة بالإباحة المذكورة ، فالصلاة في الحمام مكروهة ، بمعنى أنها أقل ثوابها منها في البيت ، لا في المسجد.
وعلى هذا التحقيق لا يرد ما يقال : إن الكراهة بمعنى أقلية الثواب ، توجب كون الصلاة في جميع المساجد والمواضع ـ مكروهة ، غير المسجد الحرام ، لأنها أقل ثوابا منها فيه.
وقد علم مما مر صورة اجتماع الامر الايجابي معه ، ومع الندب ، ومع الاباحة ، بل صورة اجتماع الامر الندبي مع الايجاب، والندب ، والاباحة ، والكراهة ، والتحريم ، فهذه ثلاث عشر صورة.
تتميم :
فإن قلت : كيف حكمت ببطلان العبادة ، عند فرديتها للمأمور به والمنهي عنه؟ وحكمت باستثنائها عن بقية أفراد المأمور به في تعلق الامر ، ولم لا يجوز دخولها في المأمور به ، وخروجها عن المنهي عنه؟ مثلا : الصلاة في الدار المغصوبة ، تكون صحيحة ، ويكون كل غصب منهيا عنه إلا الصلاة إذا كانت غصبا ، وأي فرق بين قولك : ( كل صلاة مأمور بها إلا اذا كانت غصبا ) ، وبين قولنا : ( كل غصب منهي عنه إلا اذا كان صلاة )؟! قلت : هذا الاحتمال (27) لا يخلو عن قرب ، سيما (28) مع ضميمة ما دل على صحة الصلاة المذكورة ، مثل قوله تعالى : {إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ } [الأعراف: 128] ، وما ورد من أن الارض مهر لفاطمة الزهراء عليها السلام (29) إلا أن أصحابنا لم ينقلوا خلافا في بطلان الصلاة المذكورة.
ولعل الوجه فيه : أن تعلق الامر بمثل العبادة المذكورة ، بطريق التخيير ، على ما مر ، وتعلق النهي بها ، بطريق الحتم والعين ، فيكون استثناؤها من الامر أولى من استثنائها من النهي ، إذ ظاهر(30) : أن الاهتمام بفعل فرد خاص من الواجب التخييري ، ليس مثل الاهتمام بترك الحرام العيني.
أو الوجه فيه : أن العبادة اذا صارت محتملة لكل من الوجوب والتحريم ، رجح جانب التحريم ، لا لما قيل واشتهر من : أن دفع المفسدة أهم من جلب المنفعة ـ إذ هذا إنما يتم مع تعارض الندب والتحريم ، لا الواجب معه ، لان ترك الواجب أيضا كفعل الحرام مفسدة ـ بل لما ورد من التوقف عند تعارض الامر والنهي ، ومصداقه الكف.
وأيضا : من تتبع ظهر عليه أن كل أمر مردد (31) بين الوجوب والتحريم ، رجح الشرع جانب الكف عنه ، كصلاة الحائض في أيام الاستظهار ، وكف الوضوء عن الإناءين(32) المشتبهين عند نجاسة أحدهما ، وغير ذلك.
وقال السيد في الذريعة : « وقد يصح أن تقبح من المكلف جميع أفعاله على وجه ، وتحسن على وجه آخر ، وعلى هذا الوجه يصح القول : بأن من دخل زرع غيره على سبيل الغصب ـ أن له الخروج عنه بنية التخلص ، وليس له التصرف بنية الفساد ، وكذلك من قعد على صدر حي ، إذا كان انفصاله منه يؤلم ذلك الحي كقعوده ، وكذلك المجامع زانيا ، له الحركة بنية التخلص ، وليس له الحركة على وجه آخر » (33).
وقال في موضع آخر ، بعد الاستدلال على بطلان الصلاة في الدار المغصوبة : « وقد قيل في التمييز (34) بين الصلاة وغيرها ، في هذا الحكم : إن كل عبادة ليس من شرطها أن يتولى الفعل بنفسه ، بل ينوب فعل الغير مناب فعله ، أو ليس من شرطها أن تقع منه بنية الوجوب ، أو ليس من شرطها النية اصلا ، لم يمتنع في المعصية منها أن تقوم مقام الطاعة ، وهذا قريب» (35) انتهى.
ثم قال : « وأما الضيعة المغصوبة ، فالصلاة فيها مجزية ، لان العادة جرت بأن صاحبها لا يحظر على أحد الصلاة فيها ، والتعارف يجري مجرى الاذن ، فيجب الرجوع إليه ».
وقال : « فأما من دخل وليس بغاصب ، لكنه داخل الدار المغصوبة مختارا (36) ، فيجب أن لا تفسد صلاته ، لان المتعارف بين الناس أنهم يسوغون ذلك لغير الغاصب ، ويمنعونه في الغاصب » (37) انتهى.
ويفهم من كلامه الاول : أن الفعل الواحد يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة ، سيما في مثاله بالقعود على صدر الحي.
وكلامه الثاني ظاهر في صحة الوجوب الكفائي في المكان المغصوب.
واعلم أن الشهيد رحمه الله ، نقل في قواعده (38) ، عن السيد المرتضى : صحة الصلاة الواقعة على جهة الرياء ، وعدم ترتب الثواب عليها ، لكن تسقط المؤاخذة بفعلها (39) ، وهو يؤذن بتجويزه تعلق الامر والنهي بشيء واحد من جهتين ، إلا أن يقول : إن الرياء أمر غير الصلاة ، وفيه تأمل.
ونقل الكليني في كتاب الطلاق ، عن الفضل بن شاذان : التصريح بصحة الصلاة في الدار المغصوبة ، حيث قال : « وإنما قياس الخروج والاخراج [ للمعتدة الرجعية من بيتها ] (40) كرجل داخل دار قوم بغير إذنهم ، فصلى فيها ، فهو عاص في دخوله الدار ، وصلاته جائزة ، لان ذلك ليس من شرائط الصلاة ، لانه منهي عن ذلك ، صلى أو لم يصل » (41) انتهى كلامه.
وغرضه : أن ما كانت الصلاة سببا للنهي عنه (42) ، فاقترانه للصلاة مفسد لها ، كالصلاة في الثوب النجس ، وما كان النهي فيه عاما غير مختص بالصلاة ، فاقترانه غير مفسد ، كالصلاة في الثوب المغصوب ، وذكر أمثلة اخرى غيرها.
ثم اعلم : أن هذه المسألة من المسائل العدلية من علم الكلام ، أوردتها هنا لنفعها في بعض مسائل هذا العلم ، فهي من المبادئ التصديقية ، وإيرادها في الادلة العقلية أيضا غير بعيد ، إلا أنها لا يستدل بها إلا على نفي الحكم الشرعي ، كأصالة براءة الذمة.
_______________
1 ـ المحصول : ١ / ٣٤٠.
2 ـ المحصول : ١ / ٣٤٠.
3 ـ المحصول : ١ / ٣٤١.
4 ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : المطلق.
5 ـ في ط : المعين. بدل : المتعلق.
6 ـ المحصول : ١ / ٣٤٣ ، وقد ذهب الشيخ الطوسي إلى الاول : عدة الاصول : ١ / ١٠٠.
7 ـ كلمة ( واحد ) : زيادة من ب.
8 ـ كذا في ب ، وفي سائر النسخ : امر العالم.
9 ـ كذا في أ ، وفي سائر النسخ : بجميع.
10 ـ كذا في الاصل و ب ، وفي أ و ط : بها.
11 ـ ( حينئذ ) : زيادة من أ وط.
12 ـ كذا في أ و ب ، وفي الاصل : لا معصيته ، وفي ط : معصية.
13 ـ حكاهما المحقق الشيخ حسن : معالم الدين : ٩٤ ـ ٩٥.
14 ـ في ط : للمتعلقين.
15 ـ عبارة ( اللتين هما متعلقا الامر والنهي ) : زيادة من ب ، وهي مثبتة في المصدر أيضا : المعالم ٩٥.
16 ـ في ب و ط : فيشبه.
17 ـ زاد في ط في هذا الموضع كلمة : الخاصة.
18 ـ أي : من الصور المذكورة لاجتماع الامر والنهي.
19 ـ الفقيه : ١ / ٢٤١ ح ٧٢٥ ، الكافي : ٣ / ٣٩٠ باب الصلاة في الكعبة ... ح ١٢ ، المحاسن للبرقي : ٣٦٥ ح ١١٠.
20 ـ في ب : ارجحية.
21 ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : الكراهة.
2٢ ـ في ط : الكراهية.
23 ـ في ط : أنها.
24 ـ الفقيه : ١ / ٣٧٧ ح ١٠٩٩.
25 ـ كذا في أ و ط ، وفي الاصل وأ : أو أجزائها.
26 ـ في ط : فيجمع.
27 ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : احتمال.
28 ـ في ب : لا سيما.
29 ـ كشف الغمة : ١ / ٤٧٢ ، المحتضر : ١٣٣.
30ـ في ط : الظاهر.
31 ـ كذا في أ. وفي الاصل : أن كل مردد. وفي ط : ان كل أمر تردد. وفي ب : ان كل امر ورد.
32 ـ كف صاحبه عن مجاوزته إلى غيره : منعه ، وهو أصل المعنى. انظر : معجم الافعال المتعدية بحرف : ٣١٥. هذا ، والمناسب أن تكون العبارة كما يلي : والوضوء بالاناءين إلى آخره ، عطفا على المثال الاول.
33 ـ الذريعة : ١ / ١٧٨.
34 ـ كذا في أ و ط ، وفي الاصل و ب : التميز.
35 ـ الذريعة : ١ / ١٩٣.
36 ـ كذا في النسخ ، ولكن في المصدر : مجتازا.
37 ـ الذريعة : ١ / ١٩٤.
38 ـ القواعد والفوائد : ١ / ٧٩ ـ الفائدة الثالثة.
39 ـ الانتصار : ١٧.
40 ـ ما بين المعقوفين غير مثبت في نسخة ط ، كما ان المصدر الكافي خال منه.
41 ـ الكافي : ٦ / ٩٤ / كتاب الطلاق / باب الفرق بين من طلق على غير السنة .....
42 ـ كلمة ( عنه ) : زيادة من أ.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|