أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016
131
التاريخ: 29-9-2016
119
التاريخ: 29-9-2016
135
التاريخ: 29-9-2016
139
|
النجش بفتحتين في اللغة من نجش ينجش من باب قتل، ومعناه أن يمدح شخص السلعة في البيع لينفقها ويروجها مع مواطاة بينه وبين البائع أو لا معها أو يزيد في قيمتها وهو لا يريد شراءها ليرغب غيره فيها، بشرط المواطاة مع البائع أو لا، والفاعل ناجش، والبائع منجوش له، والمشتري منجوش عليه، لا فرق بين كون التواطي مع البائع على ذلك بأجرة أو بغير أجرة.
وليس اللفظ اصطلاح خاص في الفقه، لكنه قد وقع مورد البحث فيه، فذكروا انه حرام للنص الخاص، بل قالوا انه يدل على قبحه عند العقل لانه غش وتلبيس وإضرار، وظاهر بعضهم الحرمة ولو مع عدم المواطاة مع البائع، ولا دليل عليه في الفرض، بل الحكم بالحرمة في المسألة من أصلها مورد تأمل، وليس كل غش وتلبيس وإضرار محرما والتفصيل في الفقه.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|