المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الطباطبائي والمناهج التفسيرية
17-11-2020
Present SimpleTense
25-3-2021
الفقر والذلة ـ بحث روائي
25-7-2016
Gene Therapy
19-10-2015
النظام الإيكولوجي Ecosystem
16/12/2022
إنها الحوافز والمكافآت
2024-04-01


العزل  
  
67   08:02 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :374
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف العين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 59
التاريخ: 26-9-2016 92
التاريخ: 26-9-2016 77
التاريخ: 26-9-2016 64

العزل في اللغة إبعاد الشي‌ء وجعله في ناحية، يقال عزله عن كذا نحّاه عنه، وفلانا عن منصبه رفعه منه، ولا اصطلاح خاص للفظ في الشرع ولا في الفقه، لكنه عنوان كلي وقع مصاديقه موضوعا لأحكام تكليفية أو وضعية في موارد من الفقه.

منها ما ذكروه في حكم عزل الرجل نطفته عن المرأة، يراد به إفراغه في خارج الرحم، أو منعه عن الانصباب فيه بآلة ونحوها، أو استعمال دواء يفسدها عن قابليّة تكون الولد منها، فأفتوا بجوازه في الأمة والحرة المتمتع بها، والحرة الدائمة مع اشتراط ذلك في عقدها، وفي صورة رضاها بذلك، وفي صورة ترتب ضرر على تركه وغير ذلك من المحاذير المسوغة، واختلفوا في الجواز وعدمه في الحرة الدائمة مع عدم الشرط وعدم رضاها، فحكم جماعة بالحرمة وانه الوأد الخفي كما في النص، أي قتل الولد، بل ذكروا انه يجب عليه حينئذ دية النطفة يؤديها للزوجة وهي عشرة دنانير.

وذهب المشهور إلى الجواز تكليفا وعدم ضمانه الدية وضعا لنصوص معتبرة نافية لذلك، وان ذلك إلى الرجل وليس لها من الأمر شي‌ء، وذكروا انّه لا فرق في ذلك بين كون الوطء واجبا بالذات كوطئها في كل أربعة أشهر، أو بالعرض كما إذا أوجبه على نفسه بيمين‌ أو نذر، وانه يحرم العزل على المرأة بأي سبب قدرت عليه مع عدم رضاه، وانه لو فعلته وجب عليها دية النطفة، فإنها حينئذ كالمفزع للرجل الذي يجامع زوجته حتى وقعت النطفة خارج الرحم.

ومنها- ما ذكروه في عزل زكاة المال وزكاة البدن، فإنه يجوز لمن عليه الزكاة عزلها عن أمواله وتعيينها في مال خاص، سواء عزلها من العين الزكوية أو من مال آخر، نقدا أو جنسا، وهذا العزل عمل بالنية شرع للإرفاق لمن عليه الحق امتنانا، بتسليطه على قسمة المال المشترك بناء على الإشاعة، أو نقل الحق المتعلق بالكل إلى جزء منه أو مباين له.

وكيف كان فيخرج المعزول عن ملك العازل.

 ويدخل في ملك المستحق، ويكون أمانة شرعية عنده، ليس له التصرف فيه بعد العزل، ولا فرق في ذلك بين وجود المستحق فعلا وعدمه.

ومنها- عزل الموكل وكيله، فذكروا ان الوكالة من العقود الجائزة من الطرفين، فيجوز للوكيل عزل نفسه، فينعزل بإنشائه مع حضور الموكل وغيبته، كما يجوز للموكل عزل الوكيل، إلا أن فيه اختلافا بين الفريقين، فذهبت العامة إلى جواز عزل الموكّل وكيله سواء علم به الوكيل أم لم يعلم، فكل عمل صدر من الوكيل في مورد الوكالة يكون باطلا أو فضوليا محتاجا إلى إمضاء جديد بعد اطلاعه، وذهب أصحابنا إلى عدم صحة العزل في غيبة الوكيل وعدم اثر له، فإذا أتى الوكيل بمورد الوكالة بعد العزل وقبل علمه صح ونفذ، فلو وكله في طلاق زوجته، وتزويج امرأة له وعزله بعد غيبته فطلق الوكيل زوجته وزوّجه المرأة قبل علمه صحّ الأمران بناء على مسلك أصحابنا، وكان الطلاق باطلا والعقد فضوليا بناء على مذهب العامة.

ومنها- ما ذكروه في عزل الولاة من نصبوه أو نصبه غيرهم، على اختلاف الموارد والمراتب، فهو عدل النصب ومقابله، وله شروط وأحكامه وحقيقته حينئذ أمر إنشائي وأعمال ولاية خاصة، قابل للجعل والإنشاء، ويكون من شؤون ولاة الأمر وولاتهم، والبحث عنه أيضا تابع للبحث عن النصب ويجري في مختلف أبواب الفقه، كعزل الامام‌ القاضي المنصوب، وعزله إمام الجمعة والجماعة، وعزله أمراء الجيش، ورؤساء الأمور، والعاملين للزكاة والصدقات، والمتولّين للأوقاف، والمتصدّين لأمور القصّر والغيّب، ومن ذلك عزل وصي الميت، والقسم للصغار والمتولي للأموال والأوقاف، من ناحية الأشخاص، إذا ظهر ضعفهم عن القيام بالأمر أو خيانتهم.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.