أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-1-2020
1611
التاريخ: 29-11-2016
1040
التاريخ: 2024-09-30
134
التاريخ: 2024-07-10
413
|
...وهم ثلاثة المالك والإمام والعامل وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه وبمن يوكله والأولى حمل ذلك إلى الإمام ويتأكد ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات.
ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه ولو فرقها المالك والحال هذه قيل لا يجزي وقيل يجزي وإن أثم والأول أشبه وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج.
ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات ويجب دفعها إليه عند المطالبة ولو قال المالك أخرجت ما وجب علي قبل قوله ولا يكلف بينة ولا يمينا.
ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام فإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي.
وإذا لم يكن الإمام موجودا دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية فإنه أبصر بمواقعها والأفضل قسمتها على الأصناف واختصاص جماعة من كل صنف ولو صرفها في صنف واحد جاز ولو خص بها ولو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أيضا.
ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن.
وكذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع أو أوصي إليه بشيء فلم يصرفه فيه أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره.
ولو لم يجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر ولا ضمان عليه مع التلف إلا أن يكون هناك تفريط.
ولو كان ماله في غير بلده فالأفضل صرفها إلى بلد المال ولو دفع العوض في بلده جاز ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن إن تلف.
وفي زكاة الفطرة الأفضل أن يؤدي في بلده وإن كان ماله في غيره لأنها تجب في الذمة ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد مع وجود المستحق فيه.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يجري اختبارات مسابقة حفظ دعاء أهل الثغور
|
|
|