المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8853 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أقسام الزكاة وأحكامها  
  
2037   08:22 صباحاً   التاريخ: 30-1-2020
المؤلف : نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقق الحلي)
الكتاب أو المصدر : المختصر النافع في فقه الإمامية
الجزء والصفحة : ج1، 54 - 63
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / مسائل في احكام الزكاة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-18 135
التاريخ: 2024-07-10 827
التاريخ: 29-11-2016 1322
التاريخ: 5-10-2018 1480

الزكاة قسمان :

الأول: زكاة المال‏ ، وأركانها أربعة:

(الأول) من تجب عليه ، وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب، متمكن من التصرف.

فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا.

نعم لو اتجر من إليه النظر أخرجها استحبابا.

ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له، إن كان مليا، وعليه الزكاة استحبابا.

ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة، والربح لليتيم.

وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما: الوجوب.

وقيل: تجب في مواشيهم، وليس بمعتمد.

ولا تجب في مال المجنون، صامتا كان أو غيره.

وقيل: حكمه حكم الطفل، والأول أصح.

والحرية معتبرة في الأجناس كلها. وكذا التمكن من التصرف.

فلا تجب في مال الغائب، إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده.

ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا.

ولا في الدين، وفي رواية، إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.

وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا.

ولو اتجر به استحب.

(الثاني) فيما تجب فيه وما يستحب.

تجب في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم.

وفي الذهب والفضة.

وفي الغلات الأربع : الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا تجب فيما عداها - ويستحب في كل ما تنبته الأرض، مما يكال أو يوزن، عدا الخضر.

وفي مال التجارة قولان، أصحهما: الاستحباب.

وفي الخيل الإناث، ولا تستحب في غير ذلك، كالبغال والحمير والرقيق.

و لنذكر ما يختص كل جنس إن شاء الله تعالى.

القول في زكاة الأنعام، والنظر في الشرائط واللواحق.

والشرائط أربعة:

(الأول) في النصب.

وهي في الإبل: اثنا عشر نصابا، خمسة، كل واحد خمس، وفي كل واحد شاة.

فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض.

فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون.

وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة.

فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة.

فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون.

فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان.

ثمَّ ليس في الزائد شي‏ء حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين، ففي كل خمسين حقه.

وفي كل أربعين بنت لبون دائما.

وفي البقر نصابان.

ثلاثون: وفيها تبيع أو تبيعة. وأربعون وفيها مسنة.

وفي الغنم خمسة نصب:

أربعون، وفيها شاة.

ثمَّ مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.

ثمَّ مائتان وواحدة، ففيها ثلاث شياه.

فإذا بلغت ثلثمائة وواحدة فروايتان، أشهرهما: أن فيها لأربع شياه حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة. وما نقص فعفو.

وتجب الفريضة في كل واحد من النصب. ولا يتعلق بما زاد.

وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا. ومن البقر وقصا [1]. ومن الغنم عفوا.

الشرط الثاني : السوم.

فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول.

الشرط الثالث : الحول‏ :

وهو اثنا عشر هلالا، وإن لم يكمل أيامه.

وليس حول الأمهات حول السخال. بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات.

ولو تمَّ ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه، ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده.

ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب.

وإن قصد الفرار- ولو كان بعد الحول- لم يسقط.

الشرط الرابع : ألا تكون عوامل.

وأما اللواحق فمسائل:

(الأولى) الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن.

أو الثني من المعز. ويجزئ الذكر والأنثى.

وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية. وبنت اللبون، هي التي دخلت في الثالثة. والحقة هي التي دخلت في الرابعة. والجذعة، هي التي دخلت في الخامسة.

والتبيع، من البقر: هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية.

والمسنة: هي التي تدخل في الثالثة.

ولا تؤخذ الربى [2] ولا المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ولا تعد الأكولة [3] ولا فحل الضراب.

(الثانية) من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده، وعنده أعلى منها بسن دفعها، وأخذ شاتين أو عشرين درهما، ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان أو عشرون درهما.

ويجزئ ابن اللبون الذكر، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر.

ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية، والجنس أفضل. ويتأكد في النعم.

(الثالثة) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة.

ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.

(الرابعة) لا يجمع بين متفرق في الملك.

ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا اعتبار بالخلطة.

القول في زكاة الذهب والفضة :

ويشترط في الوجوب النصاب، والحول، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة.

وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان، أشهرهما: عشرون دينارا، ففيها عشرة قراريط. ثمَّ كلما زاد أربعة ففيها قيراطان. وليس فيما نقص عن أربعة زكاة.

ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثمَّ كلما زاد أربعون، ففيها درهم، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة.

والدرهم ستة دوانيق. والدانق ثماني حبات من الشعير يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل.

ولا زكاة في السبائك. ولا في الحلي، وزكاته إعارته.

ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة. ولو كان بعد الحول لم تسقط.

ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائد المدة، وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا، ولم تجب لو كان غائبا.

ولا يجبر الجنس بالجنس الآخر.

القول في زكاة الغلات:

لا تجب الزكاة في شي‏ء من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا. وهو خمسة أوسق، وكل وسق ستون صاعا، يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل.

ولا تقدير فيما زاد، بل تجب فيه وإن قل.

ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا.

وقيل: إذا احمر ثمَّ النخل أو اصفر. أو انعقد الحصرم.

ووقت الإخراج إذا صفت الغلة. وجمعت الثمرة.

ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك. لا ما يبتاع حبا أو يستوهب.

وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذبا [4] ففيه العشر.

وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر.

ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب.

ولو تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر، والزكاة بعد المئونة.

القول فيما تستحب فيه الزكاة :

يشترط في مال التجارة الحول، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا، فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير.

ويشترط في الخيل حؤول الحول، والسوم، وكونها إناثا.

فيخرج عن العتيق ديناران، وعن البرذون دينار.

وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة، حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب.

الركن الثالث: في وقت الوجوب.

إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة، وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله.

وعند الوجوب يتعين دفع الواجب.

ولا يجوز تأخيره إلا لعذر، كانتظار المستحق وشبهه.

وقيل: إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين.

والأشبه: أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله.

ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن.

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.

يجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة، إن تحقق الوجوب وبقي القابض على صفة الاستحقاق.

ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج.

ولو عدم المستحق في بلده، نقلها، ولم يضمن لو تلفت، ويضمن لو نقلها مع وجوده، والنية معتبرة في إخراجها وعزلها.

الركن الرابع: في المستحق‏

والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق.

أما الأصناف فثمانية:

الفقراء والمساكين. وقد اختلف في أيهما أسوأ حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه.

والضابط: من لا يملك مئونة سنة له ولعياله، ولا يمنع لو ملك الدار والخادم، وكذا من في يده ما يتعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية، ولو كان سبعمائة درهم.

ويمنع من يستنمى الكفاية ولو ملك خمسين، وكذا يمنع ذو الصنعة إذا نهضت بحاجته.

ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستحق ارتجعت.

فإن تعذر فلا ضمان على الدافع.

والعاملون؛ وهم جباة الصدقة والْمُؤَلَّفَةِ؛ وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالإسهام في الصدقة وإن كانوا كفارا.

وَفِي الرِّقابِ‏ وهم المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة، ومن وجب عليه كفارة ولم يجد ما يعتق. ولو لم يوجد مستحق جاز ابتياع العبد ويعتق.

والغارمون؛ وهم المدينون في غير معصية دون من صرفه في المعصية.

ولو جهل الأمران قيل يمنع، وقيل لا، وهو أشبه، ويجوز مقاصة المستحق بدين في ذمته، وكذا لو كان الدين على من يجب الإنفاق عليه جاز القضاء عنه حيا وميتا.

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ وهو كل ما كان قربة أو مصلحة، كالحج، والجهاد، وبناء القناطر، وقيل يختص بالجهاد.

وَابْنِ السَّبِيلِ‏، وهو المنقطع به، ولو كان غنيا في بلده، والضيف ولو كان سفرهما معصية منعا.

وأما الأوصاف المعتبرة  في الفقراء والمساكين. فأربعة:

الإيمان:

فلا يعطى منهم كافر، ولا مسلم غير محق.

وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه: المنع وكذا في الفطرة، ويعطى أطفال المؤمنين.

ولو أعطى مخالف فريضة ثمَّ استبصر، أعاد.

(والثاني) العدالة وقد اعتبرها قوم وهو أحوط.

واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.

(الثالث) ألا يكون ممن تجب نفقته‏ كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة، والمملوك، ويعطى باقي الأقارب.

(الرابع) ألا يكون هاشميا، فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي، ولو قصر الخمس عن كفايته، جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي.

وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة، وتحل لمواليهم.

والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره.

والذين يحرم عليهم الواجبة: ولد عبد المطلب.

وأما اللواحق فمسائل:

(الأولى) يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها، ويقبل قول المالك لو ادعى الإخراج، ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته.

ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية، لأنه أبصر بمواقعها.

(الثانية) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا.

وقسمتها على الأصناف أفضل.

وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت.

(الثالثة) لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والإيصاء بها.

(الرابعة) لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة ولا وارث له ورثته أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.

(الخامسة) أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، وقيل: ما يجب في الثاني، والأول أظهر، ولا حد للأكثر فخير الصدقة ما أبقت غنى.

(السادسة) يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا، ولا بأس أن يعود إليه بميراث وشبهه.

(السابعة) إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر.

(الثامنة) يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة، وقيل: يسقط سهم السبيل وعلى ما قلناه لا يسقط.

(التاسعة) ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة أهل المسكنة وزكاة النعم أهل التحمل، والتوصل إلى المواصلة بها ممن يستحيى من قبولها.

القسم الثاني في زكاة الفطر.

وأركانها أربعة:

الأول: فيمن تجب عليه.

إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغنى.

يخرجها عن نفسه وعياله، من مسلم وكافر وحر وعبد، وصغير وكبير، ولو عال تبرعا- ويعتبر النية في أدائها، وتسقط عن الكافر لو أسلم.

وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال.

فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة.

ولو كان بعده لم تجب، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا، وتستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد.

والفقير مندوب إلى إخراجها، عن نفسه، وعن عياله. وإن قبلها. ومع الحاجة يدبر على عياله صاعا ثمَّ يتصدق به على غيرهم.

(الثاني): في جنسها وقدرها.

والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن.

وأفضل ما يخرج التمر، ثمَّ الزبيب، ويليه ما يغلب على قوت بلده.

وهي من جميع الأجناس صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي، ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني.

ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوقية.

الثالث في وقتها :

ويجب بهلال شوال، ويتضيق عند صلاة العيد، ويجوز تقديمها في شهر رمضان، ولو من أوله أداء.

ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر، أو انتظار المستحق.

وهي قبل صلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة، وقيل يجب القضاء وهو أحوط.

وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر، لم يضمن لو تلفت، ويضمن لو أخرها مع إمكان التسليم.

ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق، ولو نقلها ضمن، ويجوز مع عدمه، ولا يضمن.

(الرابع): في مصرفها.

وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها.

وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل، ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية.

ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم، ويستحب أن يخص بها القرابة، ثمَّ الجيران مع الاستحقاق.

_________________

[1] الشنق: ما بين الفريضتين في الزكاة وفي الحديث: لا شناق، أى لا يؤخذ من الشنق حتى يتم، والوقص كذلك، وفي مختار الصحاح: «و بعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الإبل خاصة.

[2] الربى: الشاة التي وضعت حديثا. وقيل: التي تحبس في البيت لابنها ا ه مصباح وفي «شرائع الإسلام» ولا تؤخذ الربى وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما، وقيل: إلى خمسين.

[3] الأكولة: الشاة تسمن وتعزل لتذبح وليست بسائمة.

[4] في مختار الصحاح: قال الأصمعي: العذي: ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقه من غير سقى ولا سماء.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.