أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
326
التاريخ: 22-9-2016
172
التاريخ: 22-9-2016
483
التاريخ: 22-9-2016
337
|
الإناء في اللغة الوعاء والظرف والجمع آنية وجمع الجمع أواني مثل سقاء وأسقية وأساقي، وانى الحرّ يأني إناء اشتدّ اشتدادا والفاعل آن وإنية ، كقوله من عين آنية أي شديدة الحر. وفي المفردات والإناء ما يوضع فيه الشيء وجمعه آنية نحو كساء وأكسية والأواني جمع الجمع.
وكيف كان الإناء بمعنى الوعاء استعملها الأصحاب في كلماتهم الفقهية موضوعا لأحكام كثيرة تحت عناوين صنفية مختلفة كالإناء من جلد الميتة ، والإناء المغصوب ، وإناء المشرك والكافر، وإناء الخمر، والإناء من الذهب والفضة.
وإليك تفصيلها:
1- الإناء من جلد الميتة : وقد حكموا بحرمة استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل والصلاة ولا خلاف عندهم في حرمة التصرف فيها حينئذ وفي بطلان العبادة به تبعا لما حكموا به من حرمة أكل المتنجس وشربه ومن أنه لا صلاة إلا بطهور، ووقع الخلاف في حرمة استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة والانتفاع بها فيه ، نعم الظاهر عدم حرمة الانتفاع من الانية المصنوعة من ميتة ما لا نفس له كالسمك.
2- الإناء المغصوبة : قد حكموا بحرمة استعمالها والانتفاع بها مطلقا، فيتبدل التكليف بالطهارة المائية حينئذ إلى الترابية إذا انحصر الماء فيها، وقد فرّعوا على المسألة فروعا وقع البحث عنها في باب الوضوء والغسل ، نظير استعمالها فيما مع الجهل بالحكم أو الموضوع ، وصب الماء منها إلى غيرها ثم الاستعمال وغير ذلك.
3- إناء الكافر : قد وقع البحث عنها تارة من جهة طهارتها ونجاستها، فحكموا بالطهارة ما لم يعلم الملاقاة ببدنهم مع الرطوبة، واخرى من جهة التذكية فيما إذا كانت مصنوعة من جلد الميتة، فحكموا بالنجاسة لأصالة عدم التذكية.
4- إناء الخمر : ذكروها في الفقه وانه تطهر بالغسل وإن كانت من الخشب والخزف ولا تضر نجاسة باطنها لو فرض نفوذ الخمر إليه.
5- الإناء من النقدين أي الذهب والفضة : فقد بحثوا في الفقه تارة عن متعلق الحكم وهو الإناء والأخرى عن موضوعه وهو التصرف والاستعمال وثالثة عن نفس الحكم أي الحرمة والكراهة ،أما الأول : فالظاهر أن مرادهم به كلما يصدق عليه أنه آنية كالكأس، والكوز، والصيني، والقدر، والسماور، والفنجان، والبشقاب، والنعلبكى، وكوز القليان، وفي صدقه على قاب الساعة إشكال.
أما الثاني: فالظاهر أن المراد به الاستعمال والتصرف مطلقا دون الأكل والشرب فقط، فتشمل التوضي والاغتسال بها وفيها، وأما الانتفاع الذي لا يسمى استعمالا كوضعها في الرفوف للزّينة، أو تزيين المساجد والمشاهد بها أو اقتنائها من غير انتفاع بها ففي حرمته اختلاف لا يبعد عدمها.
وأما الثالث: فالذي يظهر من الأصحاب تحريم الاستعمال والتصرف أو الأكل والشرب، دون الكراهة بل هو المشهور بينهم، وفي الجواهر لا أجد فيه خلافا، وفي التحرير انه حرام عندنا، وفي المنتهى انه حرام عند علمائنا وعند الشافعي والمالك، نعم قد وقع في كلام الشيخ النهي عن الأكل والشرب خاصة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|