أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-12-2019
809
التاريخ: 10-9-2017
486
التاريخ: 31-12-2019
446
التاريخ: 14-8-2017
385
|
وشرائط النائب ثلاثة الإسلام وكمال العقل وأن لا يكون عليه حج واجب.
فلا تصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة ولا نيابة المسلم عن الكافر ولا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب ولا نيابة المجنون لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد وكذا الصبي غير المميز.
وهل يصح نيابة المميز قيل لا لاتصافه بما يوجب رفع القلم وقيل نعم لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا.
ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه بالقصد.
وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه.
ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر إلا مع العجز عن الحج ولو مشيا وكذا لا يصح حجه تطوعا ولو تطوع قيل يقع عن حجة الإسلام وهو تحكم ولو حج عن غيره لم يجز عن أحدهما.
ويجوز لمن حج أن يعتمر عن غيره إذا لم يجب عليه العمرة وكذا لمن اعتمر أن يحج عن غيره إذا لم يجب عليه الحج.
وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط وإن كان حجه صرورة.
ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة.
ومن استؤجر فمات في الطريق فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه ولو مات قبل ذلك لم يجز وعليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعائدا ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام والأول أظهر.
ويجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد (وروي: إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز) لعدوله إلى الأفضل وهذا يصح إذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل لا مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد.
ولو شرط الحج على طريق معين لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض وقيل يجوز مطلقا وإذا استؤجر لحجة لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى حتى يأتي بالأولى ويمكن أن يقال بالجواز إن كان لسنة غير الأولى.
ولو صد قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته وقيل يلزم.
وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام وكذا لو فضلت عن النفقة لم يرجع المستأجر عليه بالفاضل.
ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر كالإغماء والبطن وما شابههما ويجب أن يتولى ذلك بنفسه ولو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه.
ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته.
وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله ولو أفسده حج من قابل وهل يعاد بالأجرة عليه يبنى على القولين وإذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام ولو استأجراه لعام صح للأسبق ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع بطلا وإذا أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه.
ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الإسلام والنذر فمنعه عارض جاز أن يستأجر أجيرين لها في عام واحد.
ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن كلها وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزية.
ويكره أن تنوي المرأة إذا كانت صرورة.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|