المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

تعريف المعاينة
11-12-2017
تنصيب أمير المؤمنين بمنصب الولاية
23-12-2015
الأمور الضرورية للمؤرّخ
19-4-2019
عناصر التقرير- رواية القصة- البناء
25-7-2021
رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها
4-4-2017
معنى كلمة ضحك
13/11/2022


قاعدة « لا شكّ للإمام والمأموم مع حفظ الآخر‌»  
  
205   08:08 صباحاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص239 - 241.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر /

المعنى: معنى القاعدة هو عدم ترتب الأثر لشك الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس، وعليه إذا شكّ الإمام في عدد ركعات الصلاة وكان من يصلّي خلفه حافظا للعدد لا يترتب الأثر على شكّه ولا يعتنى به.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات الواردة في باب الخلل الواقع في الصلاة.

منها صحيحة حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو» «1». دلّت بنحو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على عدم الأثر للشكّ الحادث للإمام أو للمأموم، ومن المعلوم أن نفي الشكّ للإمام أو المأموم إنّما كان مع حفظ أحدهما وإلّا فلا مبرّر لاستثناء المقام عن عموم أدلّة الشكّ، فالدلالة تامّة، وبها غنى وكفاية.

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم، والأمر متسالم عليه عندهم، كما قال السيّد اليزديّ رحمه اللّه أن من جملة الشكوك التي لا اعتبار لها: شكّ كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر، فإنه‌ يرجع الشاك منهما إلى الحافظ، لكن في خصوص الركعات. وقال السيّد الحكيم رحمه اللّه أنّ الحكم يكون كذلك: بلا خلاف كما عن المفاتيح والرياض وقطع به الأصحاب كما عن المدارك والذخيرة ويشهد به صحيح ابن جعفر عليه السّلام عن أخيه عن الرجل يصلّي خلف الإمام لا يدري كم صلّى هل عليه سهو؟ قال: لا «2».

و مصحح حفص (المتقدّم) ومرسل يونس الوارد في اختلاف المأمومين في عدد الركعات «3». والأمر كما أفاده.

فروع :

الأوّل: قال السيّد اليزديّ رحمه اللّه: إذا كان الإمام شاكّا والمأموم مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم إلّا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين «4».

وذلك لعدم الدليل في المقام إلّا بعد حصول الظن الذي هو حجّة في الباب.

الثاني: قال السيد اليزديّ رحمه اللّه: إذا كان الإمام شاكّا والمأمومون مختلفين، بان يكون بعضهم شاكّا وبعضهم متيقّنا، رجع الإمام إلى المتيقّن منهم، ورجع الشاكّ منهم الى الإمام «5». وذلك على أساس القاعدة.

الثالث: قال شيخ الطائفة رحمه اللّه: ولا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام، فإن سهى الإمام وجب عليه سجود السهو، ويجب على المأموم اتّباعه في ذلك.

فإن كان المأموم ذاكرا ذكّر الإمام، ونبّهه عليه، ووجب على الإمام الرجوع إليه «6».

_______________

(1) الوسائل: ج 5 ص 338 باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.

(2) الوسائل: ج 5 ص 338 باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 1.

(3) مستمسك العروة: ج 7 ص 573.

(4) العروة الوثقى: ص 286.

(5) نفس المصدر السابق.

(6) المبسوط: ج 1 ص 123 و124.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.