المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



قاعدة « التسامح في أدلّة السنن‌ »  
  
239   11:23 صباحاً   التاريخ: 19-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص94 - 97.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قاعدة التسامح في ادلة السنن /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-9-2016 256
التاريخ: 5-7-2019 224
التاريخ: 19-9-2016 240

المعنى: معنى القاعدة هو إعمال المسامحة والمساهلة بالنسبة إلى سند الروايات الدالّة على الحكم الاستحبابيّ، فكلّ رواية أفادت حكما مستحبّا إذا كان في سندها خلل لا تترك تلك الرواية ولا تسقط عن الاعتبار؛ وذلك لا لأجل كونها حجّة معتبرة بل على أساس التسامح في أدلّة السنن الثابت بالدليل الخاص.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: وهي الواردة في باب مقدمة العبادات، منها صحيحة صفوان عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «من بلغه شي‌ء من الثواب على شي‌ء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك، وإن كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه وآله لم يقله» «1». دلّت على أنّه إذا ورد في الخبر حكم ذو ثواب (المستحب) فعمل به إطاعة وانقيادا يترتب على ذلك العمل الأجر والثواب، ولو لم يكن الخبر صادرا من أهله بحسب الواقع.

ومنها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «من سمع شيئا من الثواب على شي‌ء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه» «2». دلّت على أنّ من بلغ‌ إليه عمل ذو ثواب (المستحب) فعمل به كان للعامل الأجر والثواب وإن لم يكن ذلك العمل ذا أجر بحسب الواقع.

ومنها : ما روي عن الصدوق عن محمّد بن يعقوب، بطرقه إلى الأئمة عليهم السّلام «أنّ من بلغه شي‌ء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه ، وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه» «3».

فهذه الروايات سمّيت بأخبار (من بلغ) فإن مفادها هو بيان الحكم بالنسبة إلى العمل المستحب الذي يعمل به بمقتضى الأخبار الضعيفة إطاعة ولا يكون مفاد هذه الأخبار حجّية الخبر الضعيف سندا حتّى يشكل عليه، بل يكون الخبر الضعيف موضوعا لأخبار من بلغ.

ولا يخفى أنّ قاعدة التسامح مشهورة بين الفقهاء ولكن لا تخلو من الخلاف.

كما قال سيّدنا الأستاذ: إنّ قاعدة التسامح في أدلّة السنن ممّا لا أساس لها «4». وذلك؛ لعدم دلالة الأخبار عليها، بل تدل على تفضّل الباري وترحّمه على العباد.

2- رجاء المطلوبية: من المعلوم أنّ كلّ أمر يرجى له الثواب إذا اتى به لا بقصد أنّه وارد من قبل المعصوم عليه السّلام بل برجاء المطلوبيّة والمحبوبيّة لا إشكال فيه قطعا، وعليه يمكن أن يقال: إنّ العمل المستحب المستفاد من الخبر الضعيف إذا وقع رجاء لا مانع منه، إلّا أن يقال: إنّ رجاء المطلوبيّة لا يثبت الاستحباب الشرعيّ، ولكن يمكن أن يقال: إنّ العمل المستفاد من الخبر الضعيف يكون موضوعا للرجاء فلا مجال لرجاء الواقع ابتداء بدون الخبر الضعيف في البين كما هو واضح.

والتحقيق: أنّ غاية ما يستفاد من الأخبار هو أنّ مدلول الخبر الضعيف عمل صالح يرجى له الثواب وهو أعمّ من العمل المستحب الشرعيّ.

وتظهر الثمرة في النذر فإذا تعلق النذر بإتيان المستحب الشرعيّ لا تحصل البراءة بالعمل على ما هو مدلول الخبر الضعيف؛ لعدم كونه مستحبا شرعيّا.

فرعان :

الأول: هل تدلّ هذه الأخبار على كراهة ما دلّ الخبر الضعيف على كراهته أم لا؟ الظاهر عدم دلالتها؛ لأنّ ظاهر هذه الأخبار ترتّب الأجر والثواب على العمل بمدلول الخبر الضعيف رجاء للثواب، والعمل ظاهر في الأمر الوجوديّ الذي ينطبق مع العمل المستحب.

و التحقيق: أن مقتضى الأخبار هو السعي في سبيل إطاعة المولى؛ لحصول الانقياد وذلك لا يختصّ بالعمل (المستحب المحتمل) بل يشمل الترك (الكراهة المحتملة) أيضا بنفس المناط. وها هو الموافق لما يقول به الفقهاء الكبار كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه بالنسبة إلى كراهة البول في الماء الجاري على أساس دليل لم يتمّ حجيّته: ولولا التسامح في دليل الكراهة كان للنّظر في إثباتها- هناك- مجال «5» وهذا هو المشهور بين الأصحاب. كما قال السيد صاحب العناوين رحمه اللّٰه: اشتهر في كلمة الأصحاب- سيما المتأخرين منهم- التسامح في دليل المستحبّات والمكروهات، ويتفرع على هذه القاعدة كثير من الأحكام الشرعيّة، في أبواب الفقه؛ إذ أغلب المندوبات والمكروهات ليس له دليل قوي، مع أنّ الفقهاء يفتون به «6».

الثاني: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه بالنسبة الى كتابة أسماء الأئمّة عليهم السّلام على الكفن: لا مانع من فعله، بل ربّما قيل أنّه راجح ومستحبّ عارضا للقطع العقلي برجحانيّة ما يفعله العبد؛ لاحتمال حصول رضا سيّده وطلبه لذلك، وعليه بني التسامح في أدلّة السنن «7».

______________

(1) الوسائل: ج 1 ص 59 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات ح 1.

(2) الوسائل: ج 1 ص 60 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات ح 6.

(3) الوسائل: ج 1 ص 61 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات ح 8.

(4) مصباح الأصول: ج 2 ص 320.

(5) جواهر الكلام: ج 3 ص 100.

(6) العناوين: ج 1 ص 420.

(7) جواهر الكلام: ج 4 ص 224.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.